حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430665898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470720378/1444
رقم الحكم:4430665898
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720378 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430665898 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠٣٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تورد المدعية للمدعى عليها (جهاز كرسي أسنان وجهاز أشعة بانوراما من شركة (...)، وجهاز الغاز الضاحك من شركة (...)) بثمن إجمالي قدره: (٤٩٣,٠٠٠.٠٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال سددت منه: (٤٨٠,٥٠٢.٠٠) أربعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وريالان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها وكيلة المدعية/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم: (...) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما حواه من مستندات قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (جهاز كرسي أسنان وجهاز أشعة بانوراما من شركة (...)، وجهاز الغاز الضاحك من شركة (...)) بثمن إجمالي قدره: (٤٩٣,٠٠٠.٠٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، سددت منه: (٤٨٠,٥٠٢.٠٠) أربعمائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وريالان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد بقية الثمن، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية وكالة حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال (١٢,٤٩٨.٠٠)، وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات الدعوى عقدا مبرما بينهما ممهورا بختم الطرفين بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٦م ومصدق من الغرفة التجارية، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدمت وكيلة المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم: (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ١١/٢/٢٠١٩ م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض المؤرخة بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٩م والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بتوقيع موظف البنك، وبما أن المدعي أتى ببينة مما تعده الدائرة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وحيث إن المدعى عليها قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغها، فإن هذا يعتبر نكولاً منها ويقوي جانب المدعية، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٤٩٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.