حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430668691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678615/1444
رقم الحكم:4430668691
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470678615 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430668691 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470678615 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 01\05\2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (51,022.23) واحد وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 30\04\2021م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (51,022.23) واحد وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 30\04\2021م ممهور بختم الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07\08\1444هـ.حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى 1-موكلتي تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. 2-قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي على توريد بعض المواد الغذائية بالآجل بموجب استمارة طلب فتح حساب ممهورة بختم المؤسسة ومصادق عليها من غرفة الرياض التجارية (مرفق1). 3- قامت موكلتي بتوريد المنتجات المطلوبة، بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (51022.23) واحد وخمسين ألف واثنين وعشرين ريال وثلاثة وعشرين هللة وذلك بموجب مصادقة بصحة الرصيد (مرفق2). 4-وبما أن المصالحة تقوم مقام الإخطار وفقاً لما نصت عليه المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تقدمنا بطلب الصلح عبر منصة تراضي، وجرى قيده برقم (4402047336-01) وتاريخ 24/2/1444ه، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ 29/2/1444ه (مرفق3). - وحيث إن الوفاء بالعقد لازم، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون وجه حق، وماطلت فيه مما أحوج موكلتي لإقامة الدعوى وتحمل تكاليفها، لذا فاطلب من فضيلتكم: ثانياً: الطلبات:1-إلزام المدعى عليها شركة (....)سجل تجاري رقم (...) بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ (51022.23) واحد وخمسين ألف واثنين وعشرين ريال وثلاثة وعشرين هللة. وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وحصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (51,022.23) واحد وخمسون ألفًا واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة، الذي يُمثِّل قيمة بيع مواد غذائية، وقدّمت ما يرى أنه يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة والمتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولأنّ المستند المشار إليه يعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال به، والاعتماد عليه، والاحتجاج به أمام القضاء، والاستناد إليه في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة،كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،و ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حياله، فالأصل صحة مضمونه ومحتواه، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولمَّا تبلغت به المدَّعى عليها بالحضور ولم تحضر أو من يمثلها بالصفة النظامية، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (51022.23) واحد وخمسين ألف واثنين وعشرين ريال وثلاثة وعشرين هللة والله الموفق