حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430662856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278620/1444
رقم الحكم:4430662856
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278620 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430662856 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٦٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)). تشير الدائرة إلى صدور قرار فضيلة رئيس المحكمة بإعادة تشكيل الدائرة. وعليه وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أجاب بقوله: ه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٤٠٠طبلية في غرفة رقم (١) تجميد في الثلاجة الواقعة بجدة حي (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الرد او التجاوب مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. هكذا أدعى وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة عقار عبارة تأجير المدعية للمدعى عليها أربع مئة طبلية ويطالب بباقي الأجرة ؛ لعدم التزام المدعى عليها بسداد الأجرة، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية _ نوعياً _ بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث