حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430669052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738673/1444
رقم الحكم:4430669052
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738673 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430669052 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470738673 لعام 1444 ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/10هـ الموافق 2022/01/13م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قوارير علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/10هـ الموافق 2022/01/13م بثمن إجمالي قدره (11,385.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (450.00) أربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/10هـ الموافق 2022/01/13م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تقرير كشف الحساب)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (10935) عشرة ألاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعوى موكله أجاب بقوله أن المدعى عليها قامت بوفاء موكلي فيما له من حق وأطلب إنهاء هذه الدعوى هكذا أجاب مما تقرر معه الدائرة اثبات ذلك. الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث حضر وكيل المدعي وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.