حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430658035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470688797/1444
رقم الحكم:4430658035
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688797 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430658035 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٨٧٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف) بموجب طلب تعامل بالآجل بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وقد بلغت قيمة البضاعة المباعة مبلغاً قدره قدره (١٢٢,٦٢١.٨٤) مائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، سدد منها مبلغاُ قدره (١١٦,٧٩٧) مائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمته مبلغاً قدره(٥,٨٢٤.٨٤) خمسة آلاف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسة آلاف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، هذه دعواي" . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، حاصل ما جاء فيها بحضور حضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٩٤٧٩٥١ المتضمنة ما نصه:"صاحب الهوية: ******(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٨٨٧٩٧ المقامة من: الشركة (...) ضد: مؤسسة (...) المحددة بتاريخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ؟أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات، وأفاد وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بما هو مذكور بعاليه من المبلغ المسدد واجمالي قيمة البضاعة والمتبقي وهو مبلغ المطالبة مع كشف حساب على مطبوعات موكلته"، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وثمانية وعشرون هللة؛ لقاء توريد أجهزة تكييف للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلبي منح تسهلات يتضمن الاتفاق على رغبة المدعى عليها بشراء بضائع كهربائية وإلكترونية ومكيفات من المدعية صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الأول بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ والثاني، بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم نسختين من سندي لأمر بمجموعها تفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على السندات المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم فق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.