حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430634256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470325613/1444
رقم الحكم:4430634256
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325613 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634256 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470325613 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: بوفية (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 20/ 5/ 1444هـ وفيها حضر المدعى عليه وتبين عدم حضور من يمثل المدعية وطلب الحاضر شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في القضية فحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 23/ 7/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب منع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية المملوكة لموكلته باسم (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن طرفي الدعوى قد اتفقا على تنازل المدعية عن الدعوى مقابل إزالة اللوحات وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بصحة ذلك وطلب تعهد المدعى عليها بالتعهد الآتي: (نتعهد بإزالة جميع لوحات الأكشاك، وتغييرها بشكل كامل، مع عدم استخدام علامة (...) باللغة العربية أو الإنجليزية فورًا ونهائيًا، بجانب عدم تقليد أو استخدام أي علامة أخرى مشابهة لعلامات شركة (...) المشهورة والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشكل فيه إيهام أو تلميح أو تضليل للمستهلك، ونتعهد بتوقفنا عن استخدام منتجات القهوة الأصلية المملوكة لشركة (...) للتجارة والصناعة أو عرضها على واجهة المحل التجاري. ولجميع ما سبق يحق لشركة (...) للتجارة والصناعة مطالبتنا بالتعويض بما تقرره الجهات القضائية المختصة في حال عدم التزامنا بهذا التعهد) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر تعهد موكلته بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها بالتشكيل التالي: رئيس الدائرة/ (...)، عضو الدائرة/ (...)، عضو الدائرة/ (...)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان الطرفان قد اتفقا على تنازل المدعية عن الدعوى مقابل إزالة اللوحات، مقراً على ذلك وكيل المدعية، وطلب من المدعى عليها التعهد بذلك، وحيث نصت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث وافق وكيل المدعى عليها على ترك المدعية لدعواها، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعية للدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك خصومة المدعية للمدعى عليها في الدعوى رقم: (4470325613)؛ لما هو موضح بالأسباب.