حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430660851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072564/1444
رقم الحكم:4430660851
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072564 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660851 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء وإجراء فحوصات مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد، وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها لصالح مشاريع المدعى عليها. وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمة بناء على طلبات وأوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها. واستمر العمل معها حتى تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ م حيث تم إيقاف التعامل لعدم السداد. وتراكمت على المدعى عليها مديونة بإجمالي مبلغ وقدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مائة وواحد وخمسون ألف ومئتان وعشرة ريال وثلاث وستون هللة. وتم إصدار الفواتير بالخدمات المقدمة وإرسالها الى المدعى عليها بحسب ما تم الاتفاق عليه بأن المدعية تقوم بإرسال الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة. ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه وكانت تقدم الوعود بالسداد في كل مرة ولكن دون أي جدوى، كما أن أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م، وقد قامت المدعية بمحاولة التواصل مع المدعى عليها مراراُ طوال الفترة السابقة، وتزويدها بقائمة تحتوي على جميع الفواتير المستحقة من أجل تسديد المديونية، ولكن جميع المحاولات دون جدوى. وقد قدمت المدعية للمدعى عليها إخطار نظامي لأداء الحق المدعى به. وتم الرد من قبل المدعى عليها بموجب ايميل رسمي من المدير العام للشركة بطلب مهلة لإرسال الجدولة ولم يتم الارسال، وطالبت إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (١٥١,٢١٠.٦٣) مائة وواحد وخمسون ألف ومئتان وعشرة ريال وثلاث وستون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، عدد (٧)، ممهورة بختم الطرفين وتوقيعهما. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ وقدره (١٠,٩٨٠.٢٠) عشرة آلاف وتسع مائة وثمانون ريال وعشرون هللة، ممهورة بختم الطرفان، برقم (٠١٨٥)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م. ٣- بريد إلكتروني مترجم للغة العربية، المتضمن إنذار نهائي للمدعى عليها لإرسال جدولة الدفع بعد ردها بطلب الوقت لحل المشاكل وتقديم الجدول الزمني للدفع، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابيًا جاء فيها: أن المدعية تدعي في دعواها سبق الاتفاق مع موكلته بأعمال فحص واختبار عينات وطلبت في دعواها الحكم لها بمبالغ مالية تدعي انها قيمة فواتير، فأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا كما ما يلي: أولا: موكلته انتقلت إليها الشركة حديثًا، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعية كما أنها لم تقم حتى الآن بتنفيذ أي مشروع، وليس للشركة مشاريع قيد التنفيذ من تاريخ انتقال الشركة وحتى تاريخ اليوم. ثانيًا: لم تقدم المدعية عقد اتفاق موقع بينها وبين موكلته يثبت قيام علاقة تعاقدية، وما قدمته المدعية من مستندات أسمتها طلب شراء فهو غير موقع من موكلته ولا يخصها، ولا يوجد عليه ختمها. ثالثًا: قدمت المدعية فواتير تدعي أنها مقابل مبيعات تخصها تم بيعها لصالح المدعية، وأنكر صحة هذه الفواتير لإنكاره للعلاقة من الأساس، كما أن هذه الفواتير جميعها لا يوجد ما يثبت نسبتها للمدعى عليها، وما يؤكد عدم صحتها أن المدعية قدمت فاتورة واحدة عليها ختم المدعى عليها وهي الفاتورة رقم (٠١٨٥) مع التحفظ على هذه الفاتورة كونه ينكر صحتها وينكر قيام علاقة تعاقدية. رابعًا: جميع المستندات المقدمة من المدعية لا تعتبر حجة على موكلته كونها تخص المدعية ولا تخصها، ما يعني أن دعوى المدعية مرسلة لا تسندها بينة موصلة. عليه ولما تقدم طالب الحكم برد دعوى المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب منه تقديم رده فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وأشير إلى ورود مذكرة جوابية من وكيل المدعية جاء فيها: أولا: وضح بأن تم تنفيذ الخدمات وجميع الأعمال بشكل كامل، وأن تاريخ اول فاتورة مستحقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م، وتاريخ اخر فاتورة مستحقة هو ٢٠٢١/١٠/٢٥م، ووضح بحسب ما تم الاتفاق عليه في طلبات أوامر الشراء بأن كل فاتورة يستحق مبلغها بعد (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة. وتجدر الإشارة بأن جميع الفواتير مستحقة من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م ولم تسدد، كما أن بداية أول تعامل موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م. ثانياً: ما تدعيه المدعى عليها في مذكرتها بأن المدعية لم تقدم ما يثبت قيام علاقة تعاقدية فهذا غير صحيح، فقد سبق وأن تم تقديم ما يثبت العلاقة بين الطرفين تم تقديم طلبات أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعاتها الرسمية، كما أن طلبات الأوامر الشراء قرينة على التعامل بين الطرفين و انجاز الأعمال بحسب ما يتم الاتفاق عليه، وبين بأن طلبات أوامر الشراء تحمل ختم المدعى عليها وليس كما تمت الإشارة من قبل المدعى عليها بعدم وجود توقع أو اختام عائدة الى المدعى عليها. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها بأن المدعية قدمت فواتير مقابل مبيعات فهذا غير صحيح، والصحيح بأن الفواتير مقابل تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحوصات مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها لصالح مشاريع المدعى عليها، ونوه بأن المدعى عليها تتناقض في رددوها حيث أشارت الى عدم وجود ختم أو توقيع على طلبات أوامر الشراء و أقرت بوجود ختم على إحدى الفواتير مما يثبت بأنه يوجد تعامل بين الطرفين، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها. رابعاً: ما أدعته المدعى عليها بأن جميع المستندات المقدمة لا تعتبر حجة على المدعى عليها هذا غير صحيح. ووضح بأن سبق وقدم في صحيفة الدعوى الأسانيد المثبتة عن مطالبة موكلته بكامل المبالغ المستحقة ومنعاً لتكرار الحديث ان المدعى عليها تحاول أن تضلل عن الحق الذي اثبت قطعياً وبالأسانيد المثبتة من الفواتير وطلبات أوامر شراء. خامساً: كما وتم الإشارة عليه في صحيفة الدعوى عند إرسال الاخطار الى المدعى عليها تم الرد في طلب جدولة المبلغ المستحق ولم يتم الاعتراض على المبلغ أو الإشارة بعدم وجود بين الطرفين، كما تم إرفاق بعض من الايميلات صادرة من قبل الطرف الثاني بأن سوف يتم السداد ولكن يواجهون مشاكل مالية لم يتم الاعتراض بعدم وجود التعامل بين الطرفين، وأيضا لم يتم الاعتراض على مبلغ المديونية، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلته جرَاء التأخير في سداد المستحقات، وطالب إلزام المدعى عليها بالتالي: ١- دفع ما في ذمتها من مبالغ مالية و وقدرها (١٥١,٢١٠.٦٣) مائة وواحد وخمسون ألف ومئتان وعشرة ريال و ثلاث وستون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مائة وواحد وخمسون ألف ومئتان وعشرة ريال وثلاث وستون هللة، قيمة خدمة اختبارات مواد بناء وفحوصات مقدمة للمدعى عليها، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة أوامر الشراء الصادرة من المدعي عليها والممهورة بختمها، والبريد الإلكتروني المرسل، وبما أن المدعى عليه أجمل رده بعدم صحة ما ذكره المدعية حيث لا يوجد علاقة تعاقدية بينا وبين المدعية وبما أن ما ذكره المدعى عليها كلام مسترسل لا يعضده ما يؤيده ؛ ولا ينال ذلك ما ذكره المدعى عليها بقولها: موكلته انتقلت إليها الشركة حديثًا، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعية كما أنها لم تقم حتى الآن بتنفيذ أي مشروع، وليس للشركة مشاريع قيد التنفيذ من تاريخ انتقال الشركة وحتى تاريخ اليوم. وبما أن المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نصت (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري). مما تنهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع ل/ شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريال و ثلاث وستون هلله. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث