حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722846/1444
رقم الحكم:4430673710
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673710 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470722846 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مجمع (...) الطبي فرع شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات تجميل طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 07/ 08/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 67882192 المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: (...) المقامة من: مؤسسة (...) التجارية ضد: مجمع (...) الطبي فرع شركة (...) للخدمات الطبية المحددة بتاريخ: 07/08/1444 الساعة: 8:10 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف أن المنتج محل التوريد منتج تجميلي اسمه (...)، هكذا أضاف، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية دخول موكلته للجلسة لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواها استناداً على المادة (92/2) والمادة (93) من نظام الإثبات، ثم حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بصفتها مالكة المؤسسة المدعية، وبسؤالها عن استعدادها لأداء اليمين المتممة، أجابت قائلة: نعم مستعدة، فجرى تخويفها من مغبة اليمين إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجابت قائلة: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية:" اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسسة (...) التجارية وردت للمدعى عليها مجمع (...) الطبي فرع شركة (...) للخدمات الطبية منتجات تجميلية بقيمة قدرها (1,500) ألف وخمسمائة ريال، لم تسدد حتى تاريخه، ولم نبرئها، والله العظيم، " فاستعدت بالحلف على هذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلفت قائلة: " اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسسة (...) التجارية وردت للمدعى عليها مجمع (...) الطبي فرع شركة (...) للخدمات الطبية منتجات تجميلية بقيمة قدرها (1,500) ألف وخمسمائة ريال، لم تسدد حتى تاريخه، ولم نبرئها، والله العظيم"، هكذا حلفت، واكتفى وكيلها بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال؛ لقاء توريد منتجات تجميلية للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورة تتضمن مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم جوابها على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن الختم المنسوب للمدعى عليها على الفاتورة لم يظهر للدائرة بشكل يقيني أو يغلب على ظنها عائديته للمدعى عليها، لذا رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية مالكة المؤسسة؛ استناداً إلى المادة (2/92) والمادة (93) من نظام الإثبات، ولما كانت مالكة المدعية أدت اليمين المتممة لإثبات دعواها وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لهذه المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجمع (...) الطبي فرع شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) التجارية (...) سجل تجاري رقم مبلغاً قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث