حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430653721
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389237/1443
رقم الحكم:4430653721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389237 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430653721 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق للمدعى عليه وان أقدم على تكليف موكلي المدعي في حضور الدعوى المقامة ضده من (...) والمنظورة امام الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم أساس (٤١٧٠) لعام ١٤٣٩هـ وذلك على بدل أتعاب تقاضي مبلغاً وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال،وكان ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣٨هـ، سدد المدعى عليه من الأتعاب مبلغاً وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبقي لموكلي بذمته مبلغاً وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وبعد نهاية الدعوى محل نطاق التكليف أقدم الموكل على مطالبة المدعى عليه بسداد مقابل بدل أتعاب المحاماة المتفق عليها أكثر من مرة وكان اخرها خطاب المطالبة المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٤٣هـ الا أن المدعى عليه لم يستجب مما دفع بموكل الى إقامة هذه الدعوى ملتمساً فيها من فضيلتكم الاتي: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال المبلغ المتبقي من مقابل بدل أتعاب التقاضي ٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال بدل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد الأتعاب بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨هـ ممهور بتوقع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته الالكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد عقب بأن قد دون في محضر الجلسة الماضية أن مبلغ المطالبة الذي يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال والصحيح أن مبلغ المطالبة هو (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وتشير الدائرة إلى انها طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكرة ختامية شارحة مرفقة بها أسانيد الدعوى تودع عبر النظام فاستعدا بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى انها ستتقدم بطلب عبر منصة خبرة لتقدير أتعاب المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى انها أصدرت قرارها عبر منصة خبرة لتقدير أتعاب المدعي، ولم يتم إيداع التقرير حتى تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبالاطلاع على منصة خبرة يتضح أن الخبير لا زال في طور اعداد التقرير، ولحين ورود التقرير النهائي، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه،وتشير الدائرة إلى ورود التقرير المبدئي من الخبير المنتدب وستقوم الدائرة بإرسال نسخة منه على ايميلات الوكلاء المدونة على المحادثة، كما أفهمتهم بتقديم الملاحظات عليه خلال عشرة أيام للخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعي بأنه لم يستلم أي تقرير للخبير ولم يقدم عليه رد، ثم أفهمته الدائرة بأنها ستزوده بنسخة من التقرير وعليه تقديم الملاحظات للخبير خلال خمسة أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعي بأنه تقدم باعتراضه على التقرير لدى الخبير بتاريخ اليوم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال المتبقي من أتعاب التقاضي،ودفع مبلغاً وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعاب المحاماة، واستند في مطالبته إلى العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان العقد المبرم بينهما تضمن الترافع في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة ودعوى منظورة لدى محكمة التنفيذ ودعوى منظورة لدى المحكمة العامة، ولكون العقد لم يفصل في مبلغ كل دعوى وإنما كان مبلغا اجماليا، ولا يظهر للدائرة إلا الجهد المبذول في الدعوى المنظورة لديها، لذلك فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة لتقدير أتعاب المدعي بحسب ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعي -بعد خصم ما استلمه- لمبلغ (٢٠٠)مائتا ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث ان الدائرة مكنت المدعي من الاعتراض على التقرير ومنحته الفرصة الكافية لذلك، إلا انه لم يتقدم باعتراضه إلا في يوم جلسة الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: ٢٠٠ مئتي ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430653721 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال يمثل المبلغ المتبقي له من مقابل أتعاب التقاضي عن ترافعه عن المدعى عليه في الدعوى المقامة من/ (...) ضد المدعى عليه في الدعوى المقيّدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٧ لعام ١٤٣٩)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة بمبلغ قدره أربعون ألف (٤٠،٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والذي قضى: ((بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: ٢٠٠ مئتي ريال، وذلك لما هو موضّح بالأسباب.)، ثم تقدّم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدّة المقرّرة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: "سبق للمستأنف ضده أن أقدم على تكليف موكلي المستأنف في الأعمال الآتية: ١- تقديم طلب تنفيذ سند لأمر ومتابعة الدعوى أمام دائرة التنفيذ الثانية في محكمة التنفيذ بجدة والتي موضوعها مطالبة مالية (سند لأمر) بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وسبعون ألف (٣.٤٧٥.٠٠٠) ريال، وذلك ضد المنفذ ضده/ (...) وقد أقدم موكلي على متابعة كافة إجراءات التنفيذ للسند لأمر المذكور وحصل على قرار وقف خدمات ومنع سفر المنفذ ضده وعند عدم استجابته تابع إجراءات التنفيذ إلى حين صدور قرار بحبس المنفذ ضده وتم توقيفه ويكون بذلك قد أنهى موكلي المستأنف كافة الإجراءات التنفيذية محل نطاق تكليفه. ٢- المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه المستأنف ضده/ (...) والتي موضوعها إبطال سند لأمر وتابع موكلي المستأنف الدعوى إلى نهايتها، وتم الحكم فيها برد الدعوى لعدم الاختصاص. ٣- المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من (...) ضد المدعى عليه في دعوى أمام الدائرة التجارية (٨) في المحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (٤١٧ لعام ١٤٣٩) والتي موضوعها: المطالبة بإعادة سند لأمر، وأقدم موكلي على حضور كافة جلسات المحاكمة وتقديم كافة الدفوع إلى حين الحصول على حكم لصالح المدعى عليه في هذه الدعوى قضى من حيث النتيجة برد دعوى المدعي/ (...) وقد استمرت الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى قرابة الأربع سنوات وبعدها وكون النظام لم يعد يسمح لموكلي المستأنف تقديم الاعتراض أقدم على توكيل محام من طرفه وسدّد أتعابه من ماله الخاص وتمّت متابعة الدعوى إلى نهايتها، وعليه فإن موكلي قد أنهى كافة الأعمال المتّفق عليها بموجب العقد المبرم معه وكما هو واضح قد بذل الجهد والعناية الكافيتين لإتمام عمله ونفّذ كافة التزاماته المتفق عليها مع المستأنف ضده بموجب عقد الأتعاب المبرم معه المؤرّخ في ٢١ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك على بدل أتعاب تقاضي مبلغاً وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠،٠٠٠) ريال، سدّد المستأنف ضدّه منها مبلغاً قدره (١٠،٠٠٠) ريال وبقي لموكلي مبلغاً قدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال، إلا أن الدائرة بالرغم من وجود العقد قد أحالت الدعوى إلى خبير لتقدير أتعاب موكلي والذي جاء تقديره لأتعاب الموكل خلافاً للحقيقة ولا يتناسب مع الجهد المبذول من موكلي حيث إن عمل موكلي في الدعاوى محل نطاق التكليف الواردة فيه تجاوز الخمس سنوات، مما يجعل من تقرير الخبير مستوجباً الهدر، إضافة إلى أن الخبير لم يرد على ملاحظات موكلي المستأنف والتي ترفق صورة عنها مع لائحة استئنافنا مرفق رقم (١). ولم يتقدم بتقريره النهائي مما يجعل من القرار الصادر في الدعوى سابقاً لأوانه. وعليه ومع وجود العقد فإنه من غير الجائز شرعاً ونظاماً تقدير ما هو ثابت بموجبه وذلك كون العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم لأطرافه بما احتواه سيما وأن موكلي المستأنف قد أقدم على تنفيذ كامل التزاماته الواردة فيه، وإن ذهاب الدائرة خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضة للفسخ. فلهذه الأسباب ولما ترونه أصحاب الفضيلة من أسباب جنت بهذا الاستئناف ملتمساً فيه من فضيلتكم الآتي: ١- قبول الاستئناف شكلاً. ٢- قبوله موضوعاً وفسخ القرار وهدر تقرير الخبرة وإن ارتأت دائرتكم تقدير الأتعاب بواسطة خبير تلتمس تعيين خبير آخر مع استعداد موكلي إسلاف النفقات. ٣- إلزام المستأنف ضده بسداد مبلغ قدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال. ٤- إلزام المستأنف ضده بمقابل أتعاب محاماة مبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال". وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالنداء على الحاضرة باسم (...) إلا أنها لم تجب على النداء ثم أجابت بعد ذلك وأكّدت على أنها تكتفي بما ورد في الاعتراض وأفهمتها الدائرة بتزويد الخبير بنسخة من الاعتراض والمرفقات ليقوم بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثّله رغم إبلاغه، واطلعت الدائرة على ملف القضية، فاستبان لها عدم ورود إفادة الخبير، وذكرت وكيلة المدعي أنها بعثت للخبير الاعتراض ولم ترد منه إفادة وقررت الاكتفاء بما سبق ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثّر على صحّة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثارته وكيلة المستأنف في لائحة استئنافها لا يخرج في مضمونه عما سبق أن قدّمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تكفّل الحكم المستأنف بالرد عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. وتشير الدائرة بأنها لاحظت على منطوق حكم الدائرة الابتدائية خلوّه من ذكر أسماء طرفي الدعوى، وأرقام هوياتهما الوطنية ؛ مما تستدركه هذه الدائرة بتعديل منطوق الحكم بإدراج اسمي الطرفين مع ذِكْر أرقام الهوية الوطنية لكل طرف منهما ؛ وفقاً لما هو وارد أدناه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٦-٠٥-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ مع تعديله ليكون بــ (إلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره: ٢٠٠ مئتي ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.