حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430642008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470626715/1444
رقم الحكم:4430642008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470626715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430642008 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470626715 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات)، مما تسبب بـمخالفة وقيمته (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليه مبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/08/25م، ممهور بختم المدعى عليه. 2- صك حكم برقم (437580045)، وتاريخ 1443/06/21هـ، المقيدة لدى دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية في جدة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/24هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وإقفال باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (300000) ثلاث مائة ألف ريال، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبالاطلاع على العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية للخدمات التجارية ذات السجل التجاري (...) والسند الصادر منها وجدت الدائرة القضائية أن العقد والسند لأمر لم تحتوي في مطبوعاتها أو فيما ورد فيها على تضمين اسم الشركة ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة (152) من نظام الشركات والتي جاء في نصها: ".....وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة" وجاء في الفقرة الثانية من ذات المادة "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"، وحيث أن المدعى عليه وبصفته مدير للشركة المذكورة خالف ما جاء في نظام الشركات ولقرينة عدم حضوره إذ لو كان له جواب على الدعوى، أو دفع مؤثر، لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (43580045) وتاريخ 21 / 6 / 1443 هـ بمبلغ وقدره (300000) ثلاث مائة ألف ريال والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث