حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430612539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539255/1443
رقم الحكم:4430612539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430612539 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439539255 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا ثم سألت الدائرة الحاضر عن خلاصة الدعوى؟ فأجاب بان موكلتي المدعية باعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بمبلغ اجمالي قدره 140314 ريالا لم تسددها المدعى عليها، اطلب الزامها بالسداد هذه دعواي ثم سالته الدائرة هل لديه رغبه في الصلح فأفاد بانه لا مانع لديه ان قبلت المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته ذكر بانها تنحصر في العقد والفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ طلب مهلة أخيرة لإرفاقه عبر ملف القضية في ناجز خلال سبعة أيام. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه؟ فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاقه لعدم وجود القضية في حسابه في ناجز ثم أرفق نسخة من اتفاق جرى بين الأطراف عبر المحادثة يتضمن بأنه قد حصل الصلح بين الأطراف بعد رفع القضية، وأن المدعى عليها قد سددت المبلغ الذي تضمنه اتفاق الصلح وقدره 48.314 ريالاً وبذيل الاتفاق توقيع ممثل الشركة (...)وعن المدعى عليها (...)، ثم أرفق عدة سندات قبض وكشف حساب ذكر بأنها بينته على سداد ما جرى الاتفاق عليه فأفهمته الدائرة بإرسال الاتفاق وسندات القبض على بريد الدائرة المرسل له عبر المحادثة ثم عرضت الدائرة ما ذكره على وكيل المدعية فطلب مهلة للرجوع الى موكلته في ذلك لتقديم جوابه خلال 15 يوما عبر الطلبات. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة وان ما ذكره وكيلها في الجلسة السابقة صحيح وطلب اثبات تركه للدعوى وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد طلب إثبات ترك الخصومة وتنازل المدعية عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة 92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم 439539255 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث