حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430657481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470512216/1444
رقم الحكم:4430657481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512216 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430657481 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470512216 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية منتجات طبية، بثمن إجمالي قدره (٥٩،٠٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال، سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزء من المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: سند قبض مبلغ (39،000) تسعة وثلاثون الف ريال مقابل إرجاع مبلغ بضاعة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/02هـ ملخصها: قدم المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: (أنه في تاريخ 2022/03/09م تم الاتفاق بين (...) مؤسسة (...) التجارية وبين (...) مؤسسة (...) التجارية بشراء بضاعة طبية كمامات (...) بقيمة (59،000) تسعة وخمسون ألف ريال، وقد قامت المدعية بتحويل مبلغ (5،000) خمسة آلاف ريال عربون، وبعد أربعة أيام بتاريخ 2022/03/13م تم تحويل باقي المبلغ (54،000) أربعة وخمسون ألف ريال، وتمت البيعة، وتم توصيل البضاعة لها شخصياً، (سليمة 100%، وكان هنالك وسيط بيننا من طرف المدعية على أن يأخذ (5،000) خمسة آلاف ريال من نفس المبلغ وتم إعطاؤه من مبلغ ال (59،000) تسعة وخمسون ألف ريال، وقد تم استلامها كاش، وباليوم التالي بتاريخ 2022/03/14م أتت المدعية إلى مكتبي وشرحت لي بأن الوسيط لم يكن صادق معها بالبيعة وبأن الطلبية (مستخلص المستشفى) كان مزيف لخلاف كان بينهما وبأنه يريد أن يستغلها، وكان السبب في ذلك صداقة سابقة بينهم وقد تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 2022/03/14م بإرجاع البضاعة بشرط أن تتم الموافقة على ذلك من قبل صاحب البضاعة (الشركة التي تم الشراء منها) وعند موافقتها تم إرجاع مبلغ (39،000) تسعة وثلاثون ألف ريال للمدعية بتاريخ 2022/03/14م وعند استلام البضاعة منها اكتشفت بأن البضاعة تالفة بعد أن تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للإرجاع فقلت لها هنالك خياران إما أن تأخذي البضاعة وترجعي المبلغ الذي تم تحويله لك أو بأن تنتظري لحين أن يتم التحويل من قبل الشركة ويتم أخذ مبلغ ال(5،000) خمسة آلاف ريال من الوسيط ويتم تحويل باقي المبلغ للمدعية، وقد قامت المدعية بالموافقة على الخيار الثاني علما بأنه باليوم التالي قامت المدعية بالتواصل مع الشركة التي تم شراء البضاعة منها، وقد قامت المدعية بعمل مشكلة معهم وشرطوا علي بأن اشتري البضاعة منهم أو أن انتظر لحين أن يبيع البضاعة ويحول إلي باقي المبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بإخبار المدعية بشرط صاحب البضاعة وقامت بالموافقة على ذلك علما بأن المدعى عليه قام بإصلاح البضاعة من ماله الخاص وبذلك تم شراء علب للكمامات الخربانة وكان عددها (23) علبة وقيمة العلبة (50) خمسون ريال، وقد كان إجمالي العلب (60) علبة وأيضا تم دفع قيمة شحن للبضاعة بقيمة (15) خمسة عشر ريال للعلبة حين وصول البضاعة وبذلك نطلب من سعادة المحكمة بأن تعطينا حقنا بالمبالغ التي خسرناها و إلزام المدعية بدفع إجمالي المبلغ وقيمه (59،000) تسعة وخمسون ألف ريال وتسليمها بضاعة جديدة من قبل المدعى عليه بحالة ممتازة وجديدة أو إلزام بالمدعية بتنفيذ الاتفاق المبرم مسبقا قبل إتمام العملية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/15هـ ملخصها: قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (أقر المدعى عليه في الجلسة الماضية بأنه استلم من المدعية مبلغ وقدره (59،000) تسعة وخمسون ألف ريال، وأنه أرجع للمدعية مبلغا وقدره (39،000) تسعة وثلاثون ألف ريال وتبقى مبلغا وقدره (20،000) عشرون ألف ريال وهو موضوع الدعوى المطالب به، وما ذكره المدعى عليه في عدم دفع باقي المبلغ المالي بحجة ما دفع به في الجلسة السابقة بأن البضاعة تالفة بعد أن تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للإرجاع فهذا دفع من المدعى عليه غير صحيح والصحيح أنه استلم كمية البضاعة كاملة من المدعية التي سبق وأن وردها والتزم بإرجاع كامل المبلغ المالي وسلم (39،000) تسعة وثلاثون ألف ريال وباقي (20،000) عشرون ألف ريال لم يسلمها حيث أن البضاعة في الأصل غير صحيحة ومقلدة وغير صالحة للاستخدام والمدعية تطلب إلزامه بإرجاع باقي المبلغ) وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأنه إن لم يكن لديه بينة تثبت بأن المدعية أعادت البضاعة له تالفة فله يمين المدعية على نفي التلف فقرر القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/29هـ ملخصها: سألت الدائرة المدعية أصالة عن مدى استعدادها لأداء اليمين فذكرت بأنها مستعدة فأدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن البضاعة التي أرجعتها للمدعى عليه محمد ماجد عبيدالله الأنصارى لم تكن تالفة وأنه استلمها بنفس الوضع التي سبق وأن وردها لي)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في أنه بعد إرجاع البضاعة وتحويل جزء من المبلغ اكتشف أن البضاعة تالفة لا تصلح للإرجاع، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم باقي المبلغ، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه استلم من المدعية مبلغ وقدره (59،000) تسعة وخمسون ألف ريال، وأنه أرجع للمدعية مبلغا وقدره (39،000) تسعة وثلاثون ألف ريال وتبقى مبلغا وقدره (20،000) عشرون ألف ريال وهو المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية، وبما أن المدعى عليه دفع عدم رده باقي المبلغ بأن البضاعة تالفة بعد أن تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للإرجاع، وبما أنه لم يقدم بينة على تلف البضاعة، وبما أن الدائرة أخبرته بأن له يمين المدعية على نفي التلف فقبل بها، وبما أن المدعية أدت اليمين على الصيغة المقررة، وبناء على المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 20.000 عشرون ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث