حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430602818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452299/1444
رقم الحكم:4430602818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452299 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602818 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470452299 لعام 1444ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 17/03/2021م، على أن تؤجر موكلته مركبات لمدة (12) شهر ميلادي، بمبلغ إجمالي قدره (234,118.36) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وستة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تدفع مبلغ الأجرة المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة وقدرها (234,118.36) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وستة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير مركبات، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 17/03/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 09/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا لقد أرسلت تحريرا للدعوى في خانة تبادل المذكرات ونصه: (- بموجب عقد مؤرخ في 17/03/2021مـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتأجير عدد (3) مركبات من نوع (تويوتا فان هايس مبردة) مقابل مبلغ وقدره (4,500) للمركبة الواحدة غير شاملة قيمة الضريبة المضافة، و عدد (1) مركبة من نوع (ايسوزو دينة مبرد) مقابل مبلغ وقدره (7,800) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة , وقامت موكلتي بتسليم المركبات حسب ما هو متفق عليه في البند الثالث من العقد إلا ان المدعى عليها لم تقم بسداد قيمة العقد مما تسبب لموكلتي خسائر واضرار بسبب عدم السداد. - قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها في محاولة منها لفهم أسباب عدم السداد والتوصل لحل إلا أنها لم تقدم تبريرات وأسباب مؤثرة تستدعي منهم إيقاف سداد المستحقات. وحيث أن ما قامت به المدعى عليها بدون وجه حق أو مبرر، ولأن موكلتي قد قامت بتنفيذ وإنجاز المطلوب منها على أكمل وجه، ولأن المدعى عليها رفضت تسليم موكلتي مستحقاتها مما ألحق بموكلتي الضرر واضطرها لرفع هذه الدعوى. وتأسيسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}، و {المؤمنون على شروطهم} والقاعدة الفقهية: (الضرر يزال). لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالآتي: - إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبالغ المستحقة مبلغ مقداره (234,118.36) مئتان وأربعة وثلاثون الفاً ومائة وثمانية عشر ريالا و ستة وثلاثون هللة. (حسب كشف الحساب المرفق+ مطالبات قيمة فسخ العقد)" وبسؤال عن المبلغ هل هو مقابل مبلغ الأجرة أم ماذا فأجاب قائلا إن هذا المبلغ يشمل مبلغ الأجرة والتلفيات والشرط الجزائي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه بشكل واضح وتفصيل مبالغ كل ما يطالب به فطلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: نعم صحيح أننا استأجرنا منهم لكن المبلغ المتبقي علينا مبلغ وقدره ثمانون ألف ريال قيمة التأجير وأطلب مهلة للاطلاع على المرفقات وبعرض الصلح على الأطراف طلبوا مهلة لذلك وقرر وكيل المدعى عليها أني أطلب مهلة شهر لكوني خارج المملكة ولا يوجد غيري وبعرضه على وكيل المدعية وافق على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/07/1444هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام رغم امهالها، وحصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقر به وكيلها بالجلسة الماضية وقدره (80,000) ريال مع حفظ حق موكلته بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المتبقية حال ثبوته بدعوى مستقلة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن مبلغ المطالبة صحيح وأن موكلته مستعدة لسداد مبلغ المطالبة. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ومبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ووفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة جميرة للدواجن رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة الشحن للنقل والتخزين رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 80,000 ثمانون ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث