حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430650197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470688139/1444
رقم الحكم:4430650197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688139 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430650197 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470688139 لعام 1444ه المدعي: شركة السلوم والغيث التجارية المدعى عليه: سمر احمد محمد زين الدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه يطالب بأتعاب المحاماة عن قضية سابقة بين المدعي والمدعى عليه بشأن توريد المدعي للمدعى عليها تمور، والتي انتهى معها نص الحكم الآتي: (إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وستة وخمسون ألفا وخمس مئة واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٩٧١٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وانتهى إلى طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. " ا.ه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي عمر بن عبد الله بن سليمان الدبيخي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4185702) وتاريخ انتهاء الوكالة 1446/01/11هــ، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه دفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال للقضية التي سبق للدائرة نظرها والفصل فيها وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى قررت الفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٧٠٠٠٦١٥٠)، وتاريخ 02/02/1444هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٩٧١٨٤) وتاريخ 22/04/1444هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجات المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت له بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في 16/12/1443هـ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ سمر احمد محمد زين الدين ، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة السلوم والغيث التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (25651) خمسة وعشرون ألفا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله سليمان علي الغماس

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث