حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430634021

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428997/1444
رقم الحكم:4430634021
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430634021 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439428997 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمتها عبر ايقونة الدردشة ونصها (نيابة عن المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة اسمحوا لي أن أقدم لفضيلتكم تحريراً لدعوى المدعية وطلباتها في الدعوى المقيدة بالرقم أعلاه، والتي تتلخص تفصيلاً في الآتي: أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (23) سيارة، من نوع: (...)، بموجب عدد عقدي عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: 01/10/2007م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (1,124,800) ريال سعودي (مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريالاً)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (36) شهراً لعقد واحد، و (34) شهرًا للعقد الآخر، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (30.640) ريال سعودي (ثلاثون ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (39.260) ريال سعودي (تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريالًا).ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته.ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (400.256) ريال سعودي (أربعمائة ألف ومئتان وستة وخمسون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (724,544) ريال سعودي (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً).رايعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (724,544) ريال سعودي (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (80.000) ريال سعودي (ثمانون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة} إجمالي المبالغ المطالب بها: (804,544) ريال سعودي (ثمانمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً) {وعقب وكيل المدعي بمذكرة والمرفقه في ملف القضية وطلبت وكيلة المدعية المهلة للرد على المذكرة فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 24/11/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل وكيل المدعى عليها ونصها أولاً: ندفع بعدم جواز نظر دعوى المدعية لسبق الفصل فيها: أصحاب الفضيلة، إن دعوى المدعية المنظورة لدى فضيلتكم غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، وتعد مخالفة للنظام لسبق الفصل فيها ابتداءً، حيث سبق وأن تقدمت المدعية بدعوى قضائية ضد المدعى عليه (بذات موضوع المطالبة) وقيدت الدعوى برقم (6588) لعام 1441هـ وتم الفصل فيها من قبل الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة لصالح المدعى عليه بموجب الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 12/10/1442هـ ومنطوقه: رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للسيارات ضد (...) (مرفق رقم 1)، وقد تم تأييد الحكم لصالح المدعى عليه من قبل دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب صك الحكم رقم (437224122) وتاريخ 26/03/1443هـ (مرفق رقم 2)،وحيث نصت المادة (76) فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي معه يتضح جلياً لفضيلتكم بأن دعوى المدعية تعد مخالفة للنظام؛ لسبق الفصل فيها، ثانياً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم: بعدم جواز نظر دعوى المدعية ضد المدعى عليه لسبق الفصل فيها. ، ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة رد عبر النظام ونصها نيابة عن المدعية في الدعوى المقيدة بالرقم أعلاه اسمحوا لي أن أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد تدحض دفع المدعى عليه الشكلي بسبق الفصل في الدعوى وذلك وفقا للآني: أولا: إن الدعوى السابقة المرفوعة ضد المدعى عليه حكمت فيها دائرة الموضوع برفض الدعوى ثم رفعت للاستئناف وقد تأيد الحكم من محكمة الاستئناف مع تعديل منطوقه إلى عدم قبول الدعوى، الأمر الذي يعطي حق للمدعية في قید دعوى كون الدائرة في الدعوى السابقة حكمت بعدم القبول والذي يعني عدم النظر في موضوع الدعوى وعدم التطرق له ثانيا: إن دعوانا هذه مقامة ضد المدعى عليه بعدد السيارات الصحيح المتوافق مع ما تم تقديمه من عقود، وتفصيل العقود كالآتي: العقد الأول: استأجر بموجبه المدعى عليه عدد: (16) سنة عشر سيارة لمدة (36) سنة وثلاثون شهرا بأجرة إجمالية قدرها: (804.040) ثمانمائة وأربعة آلاف وأربعون ريالا، والعقد الثاني: استأجر بموجبه المدعى عليه عدد: (۷) سمع سيارات لمدة (34) أربعة وثلاثون شهرا بأجرة إجمالية قدرها (760 320) ثلاثمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وستون ريالا، بحيث يصبح إجمالي العقود مبلغ وقدره (1.124,800) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال (مرفق) عقدين إيجار مقرونة بوعد البيع مذيلة بتوقيع المدى عليه)، الطلبات: لكل ما تقدم النمس من الدائرة الموفرة الحكم لموكلتي المدعية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى ، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على مذكرة وكيل المدعية ويطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 29/12/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من وكيل المدعى عليه على مذكرة وكيلة المدعية ونصها بالإشارة الى القضية المقيدة بالرقم والتاريخ أعلاه والمنظورة أمام فضيلتكم حفظكم الله بشأن مطالبة المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة بما تزعمه إجارة فأرد على الدعوى وأقول:. أولاً: أدفع دعوى المدعية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بموجب حكم نهائي مكتسب الصفة القطعية وهو الحكم بالصك الصادر بتاريخ: 12/10/1442هـ الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية المقدمة من المدعية نفسها [شركة (...) للسيارات المحدودة] ضدي انا المدعى عليه / (...) والمقيدة برقم: 6588 وتاريخ 08/11/1441هـ والذي جاء في منطوقه: (رفض الدعوى رقم (6588) عام 1441هـ المقامة من شركة (...) للسيارات المحدودة ضد/ (...)، عليه وكما لا يخفى علم فضيلتكم وفقكم الله فلا يجوز للمدعي عرض نفس النزاع الذي صدر فيه الحكم وفقاً للمادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية التي تضمنت (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)،ثانياً / الرد على موضوع الدعوى: 1/ أن الحكم السابق كان مبني على سببين شرعيين واضحين هما: أ/ أن السيارات قد تم سحبها بواسطة المدعى عليها وقد ثبت ذلك للدائرة مصدرة الحكم بما تقدمت به المدعية نفسها من محاضر سحب وأثبتت ذلك الدائرة في حكمها المشار اليه اعلاه،ب/ أن البينة المقدمة من المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى كما أن العقد المقدم في الدعوى مجهول التاريخ،ثالثاً /تعلمون أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، في نزاع قام بعده بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”، رابعاً / أنه ليس للمدعية التقدم بهذه الدعوى ولا يقبل منها تبرير تقديم الدعوى بعدد السيارات لكون الدائرة مصدرة الحكم السابق قد فصلت في موضوع العقد الذي تعتمد عليه المدعية وبذلك فإن مسألة العقد قد حسمت وتناقش الخصوم فيها وظهرت حقيقتها للدائرة واتضحت الحقيقة بحكم نهائي وذلك بتأييد ما ذهبت اليه الدائرة بشأن جهالة تاريخ العقد،خامساً: أن المدعية ومع زعمها تصحيح عدد السيارات فقد ارتكبت الخطأ نفسه وذكرت أن عدد السيارات ستة عشر سيارة والمذكور في البيان خمسة عشر سيارة وهذا ليس إقرار منا لا بالدعوى ولا بالعقد لكون موضوعه قد حسمته الدائرة مصدرة الحكم،عليه ولما سبق أطلب من فضيلتكم تكرمكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وافهامه بعدم جواز نظر دعواه لسبق الفصل فيها بحكم مكتسب القطعية ، ثم عقبت وكيلة المدعية بطلب مهله للرد عليها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق بيان بالسيارات التي تم سحبها وتواريخ سحبها ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 20/01/1444 هـ،الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة ونصها دفع المدعى عليه على موضوع الدعوى بأن الحكم السابق كان مبني على سببين شرعبين واضحين هما: أن السيارات قد تم سحبها من المدعية وقد ثبت ذلك للدائرة مصدرة الحكم السابق بما تقدمت به المدعية من محاضر السحب: ونجيب على ذلك: أن المدعى عليه لم يجيب إجابة ملاقيه على هذه الدعوى، وأن موكلتي المدعية حين قدمت للدائرة ناظرة الدعوى السابقة محاضر السحب كانت تطالب بالأجرة المستحقة حتى تاريخ انقطاع منفعة المدعى عليه بالسيارات المستأجرة، ومطالبة موكلتي المدعية في هذه الدعوى مبنية أيضا على مطالبة المدعى عليه بالأجرة المستحقة نظير انتفاعه بالسيارات دون الالتزام بسداد أجرتها والمستحقة عليه حتى تاريخ انتهاء العقد أو تاريخ انقطاع المنفعة حال كان انقطاع المنفعة قبل انتهاء العقد، وتأكيداً لذلك فإن المدعى عليه مسجل في الشركة (...) (...) متعثرا بالأجرة المستحقة بذمته لصالح الشركة وسكونه عن تسجيله في سمة وحرمانه من كافة الخدمات التمويلية يؤكد لفضيلتكم عدم سداده للدفعات الإيجارية، أن البيئة المقدمة من المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى كما أن العقد المقدم في الدعوى مجهول التاريخ: ونجيب على هذا الدفع: بأن البينة المقدمة من موكلتي وهي العقد وسندات الأمر المذيلة بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى محاضر تسليم السيارات المستأجرة إلى المدعى عليه كافية لإثبات انتفاع المدعى عليه بالسيارات المستأجرة المملوكة لصالح موكلتي المدعية، وأما ما ذكره بشأن أن العقود المبرمة مع المدعى عليه مجهولة التاريخ فهذا غير صحيح؛ حيث نص البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين على تاريخ بداية مدة العقد وهذا يكفي في احتساب مدة المنفعة والأجرة المسماة للسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء العقد أو حتى تاريخ انقطاع المنفعة، و ذكر المدعى عليه بأن المدعية مع زعمها تصحيح عدد السيارات فقط ارتكبت الخطأ نفسه وذكرت أن عدد السيارات ستة عشر سيارة والمذكور في البيان خمسة عشر سيارة: ونجيب على هذا الدفع بأن المدعى عليه في جميع دفوعه المقدمة على هذه الدعوى لم يجيب إجابة ملاقيه على هذه الدعوى مما يعد نكولا منه وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعية في هذه الدعوى قدمت تحريرا واضحا يتضمن استئجار المدعى عليه من المدعية عدد: (۲۳) ثلاثة وعشرون سيارة، منها عدد: (16) سنة عشر سيارة من نوع: (...)، وعدد: (7) سبع سيارات من نوع: (...)، بموجب عقدين تم إرفاقهما في ناجز، ومرفق لفضيلتكم مع هذه المذكرة الجوابية بيان تفصيلي بالسيارات المسحوبة والسيارات التي لا تزال لدى المدعى عليه وأجرة كل سيارة حتى تاريخ السحب أو حتى تاريخ انتهاء العقد، الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلة رئيس الدائرة الموقرة الحكم لموكلتي المدعية بالاتي: 1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره: (439118,50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومئة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة، أجرة السيارات المستأجرة حتى تاريخ انقطاع المنفعة، إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره: (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال؛ أتعابا للمحاماة ، وعقب وكيل المدعى عليها بأن يطلب مهله للاطلاع والرد على المذكرة الأخيرة المقدمة من وكيل المدعية فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة،وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرفقتها عبر النظام بموجب طلب رقم 447204449 وتاريخ 1444/01/19 هـ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 16/03/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما سلفا، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (439.118.50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية عشر ألفا وخمسون هللة والذي يمثل المتبقي من قيمة أجرة ثلاثة وعشرون سيارة من نوع (...) بالإضافة إلى مبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ولما كان وكيل المدعية أسس دعواه على العقود المبرمة بين الطرفين بالإضافة إلى سندات الأمر المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه ومحاضر تسليم السيارات محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفع بأن السيارات محل الدعوى قد سحبت من قبل المدعية، ولما كان الثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليه للسيارات محل الدعوى وانتفاعه بها حتى انقطاع المنفعة وفقا للبينات سالفة الذكر،وحيث إن وكيل المدعية أرفق جدول تفصيلي لبيان السيارات التي تم سحبها من قبل موكلته والسيارات التي لا زالت بحوزة المدعى عليه وعلى ضوء ذلك تم تقدير الأجرة المستحقة حتى تاريخ انقطاع المنفعة فضلا عن أن وكيل المدعى علي لم يبد اعتراضه على الجدول المقدم من وكيل المدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من كون الدعوى سبق الفصل فيها فهو دفع غير مقبول، إذ الظاهر لدى الدائرة بعد الاطلاع على الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب رقم 437224122 والمؤرخ في 1443/03/26 هـ بأنه لم يتم الفصل في موضوع الدعوى، مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية عشر ألفا وخمسون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634021 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439428997 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (439.118.50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية عشر ألفا وخمسون هللة والذي يمثل المتبقي من قيمة أجرة ثلاثة وعشرون سيارة من نوع (...) بالإضافة إلى مبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/03/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية عشر ألفا وخمسون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 18/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من محامي المدعى عليه إرفاق صورة من الحكم الذي دفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ثم سالته الدائرة هل الحكم مؤيد من الاستئناف فأجاب بنعم فطلبت منه إرفاق نسخة منه أيضا، وأفهمته بإرفاق خلال ثلاثة أيام، وبجلسة 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإعادة إرسال الحكم الذي طلبته الدائرة بالجلسة الماضية على إيميل الدائرة:(...) لتعذر فتح المرفق في النظام، كما على أمانة سر الدائرة إرفاقه في ملف القضية بعد إرساله لإيميل الدائرة، وبجلسة 24/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن الحكم الذي أرفقه وكيل المدعى عليه فأجابت بأنها لم تتمكن من الاطلاع عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه أرسل نسخة منه على إيميل الدائرة، ثم سألتها الدائرة عن إجمالي التعامل بين الطرفين فذكرت بأن التعامل بين الطرفين محصور في 23 سيارة، إلا أن الحكم الذي يتمسك به وكيل المدعى عليه صدر بشأنه حكم محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديل منطوقه ليصبح بعدم قبول الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم نسخة منه عبر النظام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة 23/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (16/03/1444) في القضية رقم (439428997) القاضي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (439.118.50) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.977) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث