حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430665730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735067/1444
رقم الحكم:4430665730
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430665730 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470735067 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها فواكه وخضروات بالجملة، وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ 26/ 07/ 1442هـ الموافق 10/ 03/ 2021م بمبلغ قدره (٥٧,٣١٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وستون هللة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 07/ 1442هـ الموافق 21/ 02/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد وعدم الوفاء بالوعود؛ مما ألزم موكلي بالاستعانة بمحامٍ وتقديم دعوى، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٧,٣١٨.٦٠) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 06/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (57.318) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5731) خمسة آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث