حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430660467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727396/1444
رقم الحكم:4430660467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727396 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660467 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٣٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بجلسة اليوم، وبسؤال المدعي عن دعاوه ذكر بأن نصها كالآتي: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة ضد مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٤٣٥٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بشأن المطالبة بـإصدار أمر أداء بسداد مستحقات بناء على مصادقة رصيد لأعمال اسفلت وتوريد، والقضية انتهت بحكم نصه: (أمرت الدائرة المدين / مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تؤدي للدائن / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٩٩٣٦٧ تسعه وتسعون الا وثلاث مئة وسبعه وتسعون ريال سعودي الثابت بموجب مصادقة الرصيد بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ ه المستحقة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ ه ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٦٠٢٣٥٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-لم يقم بسداد ما في ذمته مما أدى إلى أن قمت بتوكيل محامي من ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، وقدم نسخة من عقد أتعاب المحاماة بمبلغ المطالبة؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره تسعة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث