حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430658861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665953/1444
رقم الحكم:4430658861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430658861 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الأولى، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها شركة(....)سجل تجاري (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل رقم (...)، مبلغ قدره (١٩٥,٧٢٧) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٠٧٣٦٧)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٧٨٦.٣٥) تسعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/صك حكم برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، دائرة الاستئناف الأولى، والقاضي بمنطوقه إلى (تأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، القاضي: (بإلزام المدعى عليها شركة(....)سجل تجاري (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل رقم (...)، مبلغ قدره (١٩٥,٧٢٧) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال)، ٢/ عقد أتعاب وكالة، بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ، مبرم بين مكتب المحامي(....)، وشركة (.....) يتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على مطبوعات الفايز للمحاماة، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى مكتب المحامي(....)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى الفايز للمحاماة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمــا كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩,٧٨٦.٣٥) مقابل أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩١٢٨٥٣٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة ٥ منها نصت على أن: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية"، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٩,٧٨٦.٣٥) تسعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة.