حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430658969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477945/1444
رقم الحكم:4430658969
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430658969 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها محل تجاري ب(...) ب(...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٧٣٦,٣٣٢) سبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليها بسداد الدين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، مما تسبب بسداد مبلغ (١٠٦,٨٤٠) مئة وستة الاف وثمانمائة وأربعون ريال، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التزام المدعى عليها بتحمل وسداد المديونية بموجب عقد التنازل) ومقدار التعويض المطلوب (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و تسعة وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وتسعة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التنازل والتقبيل المتضمن اتفاق الطرفين على ان تتنازل المدعية للمدعى عليها عن المحل رقم (...) الكائن ب(...) ب(...) بجميع موجوداته شامل البضاعة الموجودة بالمحل والمستودع وذلك مقابل تسديد مطالبات المحل من الموردين بقيمة (٧٣٦,٣٣٢) سبع مئة وستة وثلاثون الف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفان بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣هـ. ٢- كشف حساب الوردين لدى المدعية المتضمن رصيد شركة (...) بقيمة قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وتسعة وستون هللة، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية وأضاف: حيث انه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣هـ تم الاتفاق بينهما على التنازل لصالح المدعى عليه عن المحل رقم (...) الكائن ب(...) ب(...) بجميع موجوداته شامل البضاعة الموجودة بالمحل والمستودع والموصوفات المذكور في العقد وذلك مقابل تسديد مطالبات المحل من الموردين بقيمة (٧٣٦,٣٣٢) سبع مئة وستة وثلاثون الف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال وفقا للبيان المرفق مع العقد، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع إلا أنه لم يلتزم بسداد الديون والمطالبات التي وافق المدعى عليه على تحملها، الأمر الذي تسبب لموكلي بسداد جزء من تلك المطالبات وهو مبلغ وقدره (٩٩,٥٠٩.٩٦) تسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات وستة وتسعون هللة بموجب صك الحكم الصادر رقم (٤٤٣٠٠٤٩٣٧٤) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ في القضية رقم (٤٣٩٥٠٣٢٠٩) والذي ألزم فيها المدعية بسداد مبلغ وقدره (١٠٦٨٤٠) مائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعون ريال لصالح أحد الدائنين وهي شركة (...). وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاُ وقدره (٩٩,٥٠٩.٩٦) تسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات وستة وتسعون هللة ريال وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد فأمهلته الدائرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر وكيل المدعى عليه. وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعى عليه أو وكيله لم يرفق رده الذي استمهل لأجله في الجلسة السابقة، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم للمدعية بمبلغ قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وتسعة وستون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وتسعة وستون هللة، وبالاطلاع على الدعوى وبما أن وكيل المدعية قدم -عقد التنازل والتقبيل المتضمن اتفاق الطرفين على ان تتنازل المدعية للمدعى عليها عن المحل بجميع موجوداته شامل البضاعة الموجودة بالمحل والمستودع وذلك مقابل تسديد مطالبات المحل من الموردين بقيمة (٧٣٦,٣٣٢) سبع مئة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. وكشف حساب الموردين لدى المدعية المتضمن رصيد شركة (...) بقيمة قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وتسعة وستون هللة، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٩,٥٠٩.٦٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و تسعة وستون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث