حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430641336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496447/1444
رقم الحكم:4430641336
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496447 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430641336 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٤٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد أتعاب محاماة حُرر بين الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤هـ، وموضوع العقد القيام وكالة عن المدعى عليه في رفع قضية لدى المحكمة التجارية بمحافظة جدّة ضد/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لفسخ عقد أعمال المقاولات -عظم بالمواد- المؤرخ في ١٤\٠٢\١٤٤٣هـ، وكذلك المطالبة بالمبلغ المالي المدفوع من قبل المدعى عليه لمصلحة شركة (...) مبلغ مقداره (١,١٠٤,٠٠٠) مليون ومائة وأربعة آلاف ريال، وكذلك المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وقد نص عقد أتعاب المحاماة في المادة الثالثة على ما يلي: (اتفق الطرفين على تحديد أتعاب الطرف الأول لقاء قيامه بالأعمال المشار إليها في نطاق هذا العقد وبنوده على النحو الآتي: فقرة (١) مقدم أتعاب مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، تُستحق فور التوقيع على هذا العقد، فقرة (٢) مؤخر أتعاب نسبة مقدارها (١٠%) عشرة بالمائة، تُستحق عند صدور حكم نهائي في الدعوى لمصلحة الطرف الثاني أو انتهاء النزاع صلحاً، فقرة (٣) يتحمل الطرف الثاني ضريبة القيمة المضافة لهذا العقد، وقد أصدر المدعى عليه وكالة شرعية رقم (...) وتاريخ ١١\٠٢\١٤٤٤هـ، الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية تخول (المرافعة والمدافعة الإقرار والصلح والتنازل واستلام المبالغ شيك – نقداً و...الخ)، وحيث أن المدعى عليه استلم بموجب اتفاقية المخالصة والاقالة -الصلح- مبلغ مالي بقيمة (١,١٠٤,٠٠٠) مليون ومائة وأربعة آلاف ريال، وحيث نص عقد أتعاب المحاماة على مؤخر الأتعاب في المادة الثالثة فقرة (٢) مؤخر أتعاب نسبة مقدارها (١٠%) عشرة بالمائة، تُستحق عند صدور حكم نهائي في الدعوى لمصلحة الطرف الثاني أو انتهاء النزاع صلحاً، كما نصت المادة الثالثة فقرة (٣) يتحمل الطرف الثاني ضريبة القيمة المضافة لهذا العقد، ونظراً لامتناع المدعى عليه عن السداد طالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره(١١٠,٤٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألف وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤هـ،والممهور بتوقيعهما. ٢- محرر رسمي صك الحكم رقم (٣٠٢٢٥١٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وادعى المدعي بما جرى إيراه أعلاه، و طلب إلزام المدعى عليه بدفع نسبة (١٠%) عشرة بالمائة بقيمة مبلغ مقداره (١١٠,٤٠٠) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة ريال مؤخر أتعاب المنصوص عليه في عقد أتعاب المحاماة، وإلزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعة وعشرون ألف وستون ريالاً عن مبالغ ضريبة القيمة المضافة لعقد أتعاب المحاماة، وإلزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٦١٩) عشرون ألف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وذلك قيمة أتعاب المحاماة هذه الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للرد، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر طرفي النزاع أصالة، وفيها قدم المدعي أصالة جوابه و نصه: إشارة إلى دعوى المدعي بخصوص العقد الموقع بيننا في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ والمرفق صورته، وصفة المدعي في العقد الطرف الأول وصفتي في العقد الطرف الثاني، وقد ذكر المدعي في لائحة دعواه جزء من العقد بخصوص الحقوق ولم يذكر كافة بنود العقد والأعمال الواجب القيام بها من قبله كطرف أول بالعقد وما قام به من عمل وما تبقى له من عمل، وحيث ذكر في البند الأول يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ويقرأ معه وذكر في البند الثاني من العقد بما نصه تم الاتفاق على قيام الطرف الأول وكالة عن الطرف الثاني في رفع قضية لدى المحكمة المختصة بمحافظة جدة ضد/ شركة (...) – سجل تجاري (...) – وموضوعها فسخ عقد أعمال المقاولات – عظم بالمواد- المؤرخ في ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١م كذلك المطالبة بالمبلغ المالي المدفوع من قبل الطرف الثاني لمصلحة الشركة المدعى عليها مبلغ مقداره (١.١٠٤.٠٠٠) مليون ومائة وأربعة آلاف ريال سعودي وكذلك المطالبة بالتعويض وأتعاب المحاماة التي تكبدها الطرف الثاني، والمرافعة والمدافعة وتقديم اللوائح والمذكرات الشرعية والقانونية ومتابعة القضية حتى صدور حكم نهائي في موضوعها، وللطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية لتحقيق مصلحة الطرف الثاني. عليه أود أن أوضح لفضيلتكم أن المدعي عندما قام بالصلح مع شركة (...) بصفتها المدعى عليها في القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٨٠٥ المنظورة من قبل فضيلتكم، مرفق صك الحكم، قد طلبنا منه ألا يبنى الصلح على ضرر علينا، ولكن المدعي قد قام بالصلح دون المطالبة بالضرر الذي وقع علي من شركة(...)، كما لم يقم المدعي باستكمال أعماله في العقد بمطالبة المدعى عليها شركة (...) بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها وما صدر علي من فاتورة تكاليف قضائية رقم ١٢٣١١٧٧٨٠١ في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٢٠٣٦٦)ريالاً مرفق صورة الفاتورة. كما أني أرغب من فضيلتكم النظر في عقد أتعاب المحاماة الموقع بيني وبين المدعي حيث لا علم لي بتكاليف المحاماة وأجرتهم لما فيه من غبن وغش وتدليس من حيث الأجر مقابل العمل وما هو مأخوذ به لديكم بتقدير أتعاب المحاماة وحتى لا يقع الضرر علي أو على أطراف الدعوى أمل النظر في مقدار الأتعاب وفق قرار الخبراء لديكم علماً أن المدعي لم يحضر إلا جلسة واحده، وقد حصل مني على مبلغ مقداره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال عند توقيع العقد ولم يقوم المدعي بالأعمال الواجب القيام بها بموجب العقد وللعقد أركان وشروط ينبغي توفرها لانعقاده وصحته حتى ينتج أثره فإذا انعدم ركن من هذه الأركان أو تخلف شرطاً من الشروط الواجب توفرها كان العقد باطلا. أما إذا توفرت للعقد أركانه ولكن اختل ركن من أركنها ركن الرضا كان تكون إرادة أحد المتعاقدين معيبة بأحد عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الاستغلال فإن العقد يكون قابل للإبطال حيث توفرت أسباب البطلان النسبي إذا لم يستوف العقد الشكل الذي اشترطه النظام في العقود الشكلية. لذا أمل من فضيلتكم النظر في طلباتي التالية: أولاً: إلزام المدعي باستكمال أعماله المكلف بها بموجب العقد الذي بيننا. ثانياً: أمل النظر في صحة مقدار الأتعاب مقابل العمل حيث ظهر لي وجود غبن وغش وتدليس حيث علي بسبب عدم معرفتي وحتى لا يلحقني الضرر أو يلحق أطراف الدعوى. ثالثاً: أمل إدخال شركة (...) سجل تجاري رقم (...) كطرف مدعى عليه مدخل. رابعاً: أطلب إلزام المدعي برد المبلغ الزائد المستلمة مني في حالة تقدير الأتعاب من قبلكم. ثم عقب المدعي أصالة: بأن الصلح ثابت والمدعى عليه حضر الصلح وقمت في كافة ما يمليه علي النظام والإخطار ورفع الدعوى وإبرام الصلح. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (١١٠,٤٠٠) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة ريال مقابل أتعاب المدعي المنصوص عليه في عقد أتعاب المحاماة، وبالإضافة إلى مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعة وعشرون ألف وستون ريالاً عن مبالغ ضريبة القيمة المضافة لعقد أتعاب المحاماة، وإلزامه بدفع مبلغ مقداره (٢٠,٦١٩) عشرون ألف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وذلك قيمة أتعاب المحاماة هذه الدعوى، وبما أن المدعي قدم في سبيل ذلك صك الحكم، وعقد الأتعاب بتاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤هـ وقد نص في المادة الثالثة على: (اتفق الطرفين على تحديد أتعاب الطرف الأول لقاء قيامه بالأعمال المشار إليها في نطاق هذا العقد وبنوده على النحو الآتي: فقرة (١) مقدم أتعاب مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، تُستحق فور التوقيع على هذا العقد، فقرة (٢) مؤخر أتعاب نسبة مقدارها (١٠%) عشرة بالمائة، تُستحق عند صدور حكم نهائي في الدعوى لمصلحة الطرف الثاني أو انتهاء النزاع صلحاً)، وبناء على المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة والتي نصت على: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. ، ولما كان ما يطلبه المدعي هو أجرته المنصوصة في العقد وهي المتعينة في الدعوى الماثلة، وثبت للدائرة انتهاء النزاع صلحا مما يستحق المدعي ما طلب في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه من جوابه في أن المدعي عندما قام بالصلح في القضية المذكورة قد طلب منه ألا يبنى الصلح على ضرر عليه، ولكن المدعي قد قام بالصلح دون المطالبة بالضرر الذي وقع عليه، كما ذكر أنه لم يقم باستكمال أعماله في العقد بمطالبة المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المؤرخ في تاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤هـ، وذلك أن الصلح بعلم المدعى عليه والصلح أمر منفرد به صاحب الصلاحية، وقد رضي بالصلح وفوض عليه وأذن به، كما أن الصلح هو إسقاط وإبراء، ولو كان له ثمة مطالبة لنص عليها في الصلح المبرم، إذ غاية الصلح هو الرضا بين طرفيه والمدعى عليه ثبت رضاؤه بهذا الصلح، كما أن العقد بين الطرفين نص على استحقاق المدعي لنسبة ١٠% مما يتحصل من الدعوى المحكوم بها لصالح المدعى عليه قضاءً أو صلحا، وهو أمر متصور في ذهن المدعى عليه وعالم به وراض فيه، مما يثبت انشغال ذمته بما ألزم به نفسه بنسبة ١٠% وأما عن طلبه دفع مبلغ مقداره (٢٧,٠٦٠) سبعة وعشرون ألف وستون ريالاً عن مبالغ ضريبة القيمة المضافة لعقد أتعاب المحاماة، فإنه خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، بموجب التعميم رقم (٤٣١٠٠٠٠١٨٠) والذي نص في فقرته الخامسة بأن الاختصاص ينعقد للجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بين الافراد في استرداد الضريبة المدفوعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا / إلزام المدعى عليه ((...) هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي ((...)هوية وطنية رقم (...)) مبلغا قدره (١١٠.٤٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك.ثانيا / عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بضريبة القيمة المضافة وقدرها (٢٧.٠٦٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث