حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430660321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528770/1444
رقم الحكم:4430660321
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660321 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مجموعة من أعمال البنية التحتية لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٧٥٥,٢٢٧.٦٠)، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٧١٤,٧٢٠.٦٠)، والمتبقي (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ١- بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مستخلص رقم (٥) في ١٤٣٥/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (١,٥٢٠,٨٦٠.٥٠) مليون وخمسمائة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستون ريال و خمسون هلله. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، وفيها: حضر طرفي النزاع وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال خمسة أيام. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، وفيها: فيها حضر طرفي النزاع وكالة، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة ذكر بأنه لديه حوالة بجزء من المبلغ، والجزء المتبقي هو محل المطالبة وفقا للخطاب المرفق والمختوم من المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر النظام، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الحوالة هل هي صادرة من موكلتها؟ فطلبت مهلة للتأكد من موكلتها للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها خلال خمسة أيام وتأجلت الجلسة لذلك . و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر طرفي النزاع وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤٠,٥٠٧) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠). ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمستحقاتها لقاء الأعمال التي قامت بها في المشروع لصالح المدعى. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة شهادة دفع مذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى حوالة تبين تحول جزء من المبلغ مذكور في شهادة الدفع والمتبقي يوافق محل الطالبة في الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المتبقي بالإضافة إلى إنكارها ذلك؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها لم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (خطاب، حوالة) ولم تقدم يثبت عدم صحتها مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (٤,٥٠٧) وهي نسبة ١٠% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٠,٥٠٧) أربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريالات. ٢- إلزام شركة(...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٤,٥٠٧)أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريالات قيمة أتعاب المحاماة.