حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630109465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630109465

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670100139لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630109465 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٠١٣٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة مقابل انجاز أعمال تسويات و نظافة الموقع العام و أعمال السباكة و الكهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٤,٦١٨) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال ، والمتبقي (١٢٦,٨٩٢.٣١) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و واحد وثلاثون هللة، وقد تم تنفيذ جميع المهام المسندة لموكلي بموجب العقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد. ثانياً: تم تفصيل عدد (٦) فواتير لم يتم دفعها ومستحقة على النحو التالي: ١/ فاتورة بتاريخ ٠٨-٠١-٢٠٢٣م بقيمة (٢٩,٦٤٨.٥٥) تسعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية واربعون ريال وخمسة وخمسون هللة (خدمات تشغيل مساندة). ٢/ فاتورة بتاريخ ٢١-٠٢-٢٠٢٣م بقيمة (٣٠,٠١٢.٠١) ثلاثون ألف واثنا عشرة ريالات وهللة (أجور عمالة). ٣/ فاتورة بتاريخ ١٥-٠٣-٢٠٢٣م بقيمة (٢٢,٨٢٣.١٣) اثنان وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال وثلاثة عشرة هللة (خدمات تشغيل مساندة). ٤/ فاتورة بتاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٣م بقيمة (٢٢,٦٦٢.١٣) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثلاثة عشرة هللة (أجور عمالة). ٥/ فاتورة بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠٢٣م بقيمة (١٤,٦٢٩.١٥) أربعة عشر ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة عشرة هللة (أجور عمالة). ٦/ فاتورة بتاريخ ٠٤-٠٨-٢٠٢٣م بقيمة (٧,٢٠٦.١٣) سبعة آلاف ومئتان وستة ريال وثلاثة عشرة هللة (أجور عمالة). ليصبح إجمالي الفواتير مبلغ وقدره (١٢٦,٨٠١) مائة وستة وعشرون ألف وثمان مائة و ريال. وقام موكلي بإخطار المدعى عليه بحثه بالوفاء بالعقد المبرم بين الطرفين وسداد ما في ذمته تجاه موكلي ولأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وحيث لم يستجب المدعى عليه بطلبات السداد المتبقي بذمته من تاريخ ٠٨-٠١-٢٠٢٣م وحتى تاريخنا هذا ولم نجد من المدعى عليه إلا المماطلة والتسويف وعدم التجاوب مع موكلي والتي تنبئ بعدم الرغبة في سداد تلك المستحقات المتبقية بذمته دون سبب شرعي يبيح له ذلك، وهو ما ألجأنا للجوء للقضاء لاستيفاء حقنا، وجدير بالذكر ان المدعى عليه لازال مستمر في مماطلته وعدم التجاوب مع موكلي ودفع ما عليه من مبالغ وتم تقديم صلح عبر منصة تراضي، ولكن دون جدوى. وطالبت دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٦,٨٠٠) مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وواحد ريال . ٢/أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن أتعاب محامي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاول باطن رقم (...)وتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١م على مطبوعات شركة (...)القابضة مذيل بتوقيع المدعي. ٢- فواتير عدد ٦ من تاريخ ٠٨-٠١-٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٠٤-٠٨-٢٠٢٣م المتضمنة مبلغ المطالبة. ٣-محضر استلام وبدء العمل. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن أن الطرفان اتفقا على الصلح. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها سألت وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء بصحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح، وبسؤالهم عنه قرروا قائلين: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٢٦,٨٠٠) مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، مقسطًا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م وقدرها: (٦٣,٤٠٠) ثلاثة وستون ألف وأربع مائة ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٩م وقدرها (٦٣,٤٠٠) ثلاثة وستون ألف وأربع مائة ريال . و أصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٢٦,٨٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، مقسطًا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م وقدرها (٦٣,٤٠٠) ثلاثة وستون ألف وأربع مائة ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٩م وقدرها (٦٣,٤٠٠) ثلاثة وستون ألف وأربع مائة ريال،وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث