حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630278302

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451246/1446
رقم الحكم:4630278302
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451246 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630278302 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٢٤٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي: وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ خدمات الديكور الداخلي والخارجي للمشروع، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٣٨٤,٧٩٥.٢١) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٣٨٤,٧٩٥.٢١) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,١٧٤,٧٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، والمتبقي (١,٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (٧,٣٨٤,٧٩٥.٢١) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق.) وختم وكيل المدعية: دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره (١,٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة،، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت الدائرة المدعية: وكالة بالرد على جواب المدعى عليه: خلال مدة مماثلة بنفس الطريقة، كما أفهمت الدائرة الطرفين بما تضمنته المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية من العقوبات المترتبة على تخلف أحد الأطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وقد تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جوابية حاصلها الإقرار بتاريخ التعاقد وطبيعة الأعمال التعاقد بشأنها وذكر بأن قيمة الأعمال المتعاقد بشأنها تبلغ (٦.٨٩٩,٩٩٩,٩٩) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، وقد سددت موكلته للمدعية على شكل دفعات متتالية بعد التعاقد مباشرة وحسب جدول السداد بإجمالي قدره (٥،١٧٥,٠٠٠) ريال مع حسم قيمة خيمة بقيمة (٣٤٥,٠٠٠) ريال، وذكر بأن المدعية: تقاعست من الانتهاء من كافة الأعمال حسب المتفق عليه في اتفاقية الخدمات، ولم يتم اكمال المشروع واستلامه بشكل كامل من المدعى عليه: حيث لم تقم المدعية: بالانتهاء من أعمالها الأساسية المتعاقد عليها بالشكل المطلوب حتى تاريخ افتتاح فعالية الموسم، والتي تمت من خلال المدعى عليه: لتدارك الموقف وضيق الوقت وذلك بتكلفة قدرها (٧٠٠,٠٠٠) ريال، كما أن المدعية: تأخرت في تنفيذ الأعمال في وقتها، وقد استغرقت الأعمال مدة شهرين مع أن المدة المتفق عليها شهر واحد، مما يستوجب معه حساب نسبة قدرها ١٠% من قيمة التعاقد كغرامات تأخير، وذلك بمبلغ (٦٩٠.٠٠٠) ريال، وبخصوص الأعمال الإضافية فقد أجاب عنها أن المدعية: لم تقدم البينة بشأنها، وقد استفسرت موكلته من المدعية: عن الأعمال الإضافية ولم تتلقى موكلته جواب منها، وختم وكيل المدعى عليه: مذكرته بطلب إلزام المدعية: بتقديم الأدلة الثبوتية على استكمال الأعمال، مع إلزامها بتقديم الأدلة الثبوتية على الأعمال الإضافية، والحكم على المدعية: بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استكمال الأعمال عن طريق المدعى عليه:، كما يطلب حساب غرامة التأخير التي قدرها بمبلغ (٦٩٠.٠٠٠) ريال، ثم تقدمت المدعية: وكالة بمذكرة تضمنت أن المدعى عليه: مقرة بصحة التعاقد وباستحقاق المدعية: لمبلغ (٦.٨٩٩,٩٩٩,٩٩) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، وعليه فإن حق المدعية: مستقر بذمة المدعى عليه: بما لا يدع مجالا للشك استنادا للعقد المبرم بين طرفي الدعوى، وذكر بأن دفوع المدعى عليه: هي أقوال مرسلة، وأضافت وكيلة المدعية: بأن موكلته قامت بتنفيذ المشروع كاملا كما تم الاتفاق عليه وأنه نفذ خلال المدة المحددة، فكيف تدعي التأخير لمدة شهر كامل وتقوم بسداد مبلغ (٥.١٧٤.٧٠٠) ريال ولا تفرض أي رسوم تأخير كما نص عليه في العقد، ثم ذكرت وكيلة المدعية: في مذكرتها بان المدعى عليه: ذكرت بموجب رسالة بريد إلكتروني بأنها ستقوم دفع قيمة أوامر التغيير بعد الانتهاء من العمل كاملا، ثم ختمت وكيلة المدعية: مذكرتها بالطلبات التي أشارت لها في صحيفتها، بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جاء فيها أن موكلته ترفض ما ورد في مذكرة المدعية: جملة وتفصيلا، وذكر بأن موكلته لم تقر للمدعية بأي مبالغ مالية، ثم أكد وكيل المدعى عليه: على ما أورده في مذكرته السابقة من أن المدعية: تأخرت في التنفيذ وأنها تركت موقع المشروع لمدة شهرين ونصف، كما أكد على أن المدعية: لم تستكمل كافة الأعمال المنوطة بها، وأضاف وكيل المدعى عليه: بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين منتهية بموجب إخلال المدعية: وتقصيرها وتقاعسها في تنفيذ الأعمال المنوطة بها، وبيّن وكيل المدعى عليه: في مذكرته بأن المدعية: لم تقم بإصلاح العيوب بالأعمال المنفذة، وأضاف وكيل المدعى عليه: بأن المدعية: متناقضة في مذكرتها والمستندات المقدمة منها، أما بالنسبة لادعاء المدعية: بأنها نفذت الأعمال بشكل كامل، فإن البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٢م مبين فيه ملاحظات عن عمل المدعية:، وقد عقبت المدعية: على بعض الملاحظات بأنها ستقوم بالانتهاء منها، وقد بيّنت موكلته في ذات البريد بأنه عند الانتهاء من جميع العناصر سيتم الافراج عن ١٠% التالية بمجرد الانتهاء من جميع العيوب، وأضاف وكيل المدعى عليه: بأن وكيلة المدعية: أقرت باستلام موكلتها لمبلغ (٥،١٧٤,٠٠٠) ريال وهو ما يعادل ما نسبته (٧٥%) من قيمة المشروع كاملا، وهو ما أشار إليه في مذكراته السابقة بأنها استلمت كافة المبالغ المستحقة لها حسب تنفيذها للمشروع وحسب جدول السداد المتفق عليه، ونظرا لكون المدعية: لم تسلم المشروع للمدعى عليها ولم تنفيذ كافة الأعمال فلا يجوز لها المطالبة بباقي قيمة الاتفاقية، ثم ختم وكيل المدعى عليه: مذكرته بالطلبات التي أشار لها في مذكرته السابقة، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٦ه سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل سبب امتناع موكلته عن سداد مطالبة المدعية: عائد إلى وجود عيوب في التنفيذ وتأخر في تنفيذ الأعمال فذكر بانه يطلب مهلة للعودة إلى موكلته وقد أمهلته الدائرة لذلك وأفهمته الدائرة بضرورة تقديم ما يثبت ان الأعمال التي نُفذت معيبة ففهم ذلك واستعد به ، وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه قبل موعد الجلسة القادمة وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جاء فيها ما نصه ( بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعى عليه:/ شركة (...) للخيم ، وعطفا على طلب مقام فضيلة القاضي بالجلسة السابقة تقديم سبب امتناع موكلتنا عن سداد مطالبة المدعية: والعائد الى وجود عيوب في التنفيذ والتأخر في تنفيذ الاعمال ، وعليه نتقدم الى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية وذلك حسب التناول الاتي/ أولا: تأخر تنفيذ المدعية: في تسليم الاعمال طبقا للعقد المبرم بين الطرفين : ان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٢م وقد حددت مدة التنفيذ وهي (٣٠) يوما حسبما جاء في المادة رقم (٥) مدة الاتفاقية ما نصه :( يبدأ الطرف الثاني في تنفيذ الخدمة (تنفيذ الديكور الداخلي والخارجي ) عندما يرسل الطرف الأول نسخة تحويل الدفعة الأولى للطرف الثاني وجميع أعمال تنفيذ الديكور الداخلي والخارجي ان تنتهي خلال ٣٠ يوما تقويميا من تاريخ الابتداء ما لم تم تعديل الاتفاقية لفترة خارجية وابلاغها كتابيا) ولما كانت الدفعة الأولى بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م فكان يتوجب على المدعية: الانتهاء من الاعمال وتسليمها لموكلتنا بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٢م ، فضلا عن ان المدعية: لم تستكمل باقي الاعمال المنوطة بها وتركت موقع المشروع لمدة تجاوزت الشهرين ونصف الشهر ، وعليه فإن المدعية: لا تستحق أي مبالغ لأخلالها في الالتزام بتسليم الاعمال خلال ٣٠ يوما كما هو منصوص عليه في العقد و وفق ما جاء في المادة الخامسة والستون بعد الأربع مئة من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها :( يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها......). ثانيا: إعذار المدعية: بإصلاح العيوب في الاعمال المنفذة واستكمال باقي الاعمال قامت موكلتنا بمخاطبة المدعية: بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م (وهذا التاريخ بعد انتهاء مدة التسليم المنصوص عليها في العقد) بموجب بريد الكتروني وإعذارها بتقرير يتضمن قائمة العيوب واستكمال باقي الاعمال المنوطة بها (المرفق رقم ١ إعذار موكلتنا بإصلاح العيوب) ويتضمن هذا البريد إقرار من المدعية: بهذه العيوب وكذلك الوعد من المدعية: بالقيام بإصلاح هذه العيوب، إلا ان المدعية: تقاعست عن اصلاح العيوب الواردة في التقرير المرسل لها، وقد قامت موكلتنا بإرسال بريد الكتروني الحاقي يؤكد على ضرورة واستكمال باقي الاعمال وان موقع المشروع خالي من العمال لليوم الثاني على التوالي والمطالبة بإصلاح العيوب الواردة في التقرير المرسل للمدعية، إلا أن الاخيرة تجاهلت الرد على موكلتنا والقيام بإصلاح العيوب واستكمال باقي الاعمال بل وتركت موقع المشروع خالي من العمال دون أي مبرر ، كما نرفق لفضيلتكم نسخة من رسالة صادرة من المهندسة التابعة لموكلتنا بتطبيق الواتس اب بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢م تتضمن مطالبة المهندس التابع للمدعية (...) بالرد على الهاتف والدعم العاجل لعدم وجود العمال في موقع المشروع (المرفق الثاني – محاولات موكلتنا للتواصل مع المدعية: وإعذاره بعدم وجود العمال في موقع المشروع) ،ونظرا لعدم تجاوب المدعية: وحيث ان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد نصت في البند رقم (١٤) إنهاء الاتفاقية ما نصه :( يجوز للطرف الأول إنهاء الاتفاقية في الحالات التالية : (أ) إذا تأخر الطرف الثاني في بدء الخدمات أو تباطأ في تنفيذه الى الحد الذي لن تنتهي فيه الخدمات في المدة المتفق عليها في المادة (٥) من الاتفاقية أو خرق أيا من شروط الاتفاقية ولم يصحح شروطه خلال (١) يوم من تاريخ الاخطار الكتابي للطرف الأول او من ينوب عنه) قامت موكلتنا باستكمال باقي الاعمال وإصلاح العيوب في الاعمال المنفذة والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره ٧٠٠ ألف ريال سعودي، وتطالب موكلتنا بقيمة تلك الإصلاحات وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والستون بعد الاربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها :( ١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة(السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.) ثالثا: اخلال المدعية: بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بترك موقع المشروع وعدم استكمال الاعمال: لما كانت المدعية: قد قامت بترك موقع المشروع ولم تقم باستكمال الاعمال المتبقية فضلا عن عدم تسليمها لكامل الاعمال لموكلتنا مما يعتبر بمثابة اخلال صريح وواضح بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، حيث انه وباستقراء فضيلتكم لجدول سداد الدفعات للأعمال المنفذة الوراد بالمادة رقم (٧,٣) من الاتفاقية يتبين بأن سداد أي مبلغ يكون حسب الشروط المتفق عليها في الجدول ، وقد قامت موكلتنا بسداد ما نسبته خمسة وسبعون بالمائة من قيمة الاعمال الواردة في جدول الاتفاقية وذلك بإقرار وكيل المدعية:، الا انه وباستقراء فضيلتكم لما هو وارد في الفقرة رقم (٦) من الجدول والتي تنص على انه:(عند التسليم ل (...)) وهو شرط صريح وواضح كان يتوجب على المدعية: الالتزام به وتسليم الاعمال المنفذة للمطالبة بقيمة القسط السادس، ولكون المدعية: لم تقم بتسليم موكلتنا الاعمال كما هو وارد بالاتفاقية فإن ذلك يعتبر بمثابة اخلال صريح بشروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فضلا عن ان المدعية: قد عجزت عن تقديم ما يثبت تسليمها للأعمال المنفذة حتى تطالب بها ، فكيف يستقيم الامر بالمطالبة بقيمة أعمال لم تقم المدعية: بتنفيذها أو بتسليمها لموكلتنا!!!.، كما ان مطالبة المدعية: بهذه الصورة يعتبر من قَبيل الإثراء بلا سبب على حساب موكلتنا وذلك حسبما جاء في المادة الرابعة والاربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على :( كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد). رابعاً: الطلبات: بناء على ما تقدم أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:/ أولا: رد دعوى المدعية: لعدم الاستحقاق. ثانياُ: الحكم على المدعية: بسداد مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال مقابل عمل خيمة لصالح المدعية:. ثالثا: إلزام المدعية: بدفع مبلغ وقدره ستمائة وتسعون ألف ريال قيمة احتساب غرامة التأخير المقررة وفقا لاتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين. رابعا: إلزام المدعية: بدفع مبلغ وقدره سبع مئة ألف ريال مقابل استكمال الاعمال وإصلاح عيوب الاعمال المنفذة من المدعية: أو تكليف مكتب خبرة لاحتساب قيمة تلك الاعمال وقيمة الاصلاح. خامساً: إلزام المدعية: بدفع أتعاب المحاماة بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال) وفي جلسة ٣/٢/١٤٤٦ه حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليه: قد أسس دفوع موكلته على أن المدعية: لم تنهي كامل الأعمال، كما أنها معيبة وكذلك تأخرت في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها، كما أن موكلته هي من أكملت الأعمال، علاوة على عدم وجود بينة على الأعمال الإضافية المطالب بقيمتها وأن قيمة التعاقد هو (٦.٨٩٩,٩٩٩,٩٩) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، بينما تنفي وكيلة المدعية: ذلك وتؤكد أن موكلته نفذت كامل الأعمال وأنه لا يوجد أي عيوب في التنفيذ وأن قيمة الأعمال المنفذة تبلغ (٧,٣٨٤,٧٩٥.٢١) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبتأمل الدائرة لما ذكره الأطراف تبين لها أن دفوع المدعى عليه: واهية ولا يمكنها أن تكون كافية في رفع الدعوى عن المدعى عليه:، فبخصوص الأعمال الإضافية فإن البريد الإلكتروني المؤرخ في ٤/١١/٢٠٢٢م والذي أرفقه المدعى عليه: وكالة قد جاء فيه العبارة التالية (يرجى إرسال أمر التغيير الخاص بكم مع المبلغ المخفض لعمل (...) حتى نتمكن من سدادها) وقد أرفق المدعى عليه: وكالة كذلك بريد من المدعية: بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٢م ومبين فيه أمر التغيير البالغ (٤٨٤.٧٩٥.٢٢) أربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة تسعون ريالا واثنان وعشرون هللة، كما تضمن ذلك البريد الخصم الذي أقر به المدعى عليه: وكالة والبالغ (٣٤٥,٠٠٠) ريال والمتعلق بخيمة مشروع (...)، ولذلك فإن الثابت حينئذ وجود اتفاق على أمر التغيير وبالتالي لا تثريب على الدائرة بالحكم به استنادا لما سبق بيانه، وأما ادعاء المدعى عليه: وكالة بأن الأعمال المنفذة معيبة، فإن الأصل المقرر سلامة الأعمال من العيوب وعلى من يدعيها تقديم البينة عليها، وما قدمه المدعى عليه: وكالة لا يمكن الاستناد عليه في كون الأعمال المنفذة معيبة، لا سيما وأن الأعمال المتعاقد عليها منتهية ولا يمكن للدائرة ندب خبير للشخوص على الموقع محل النزاع والتحقق من ادعاءات المدعى عليه:، وقد جاء في المادة (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية ما نصه ( ١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد) وهذا لم يحصل كما أن المدعى عليه: لم تقدم ما يثبت أنها أسندت الأعمال لمقاول آخر وبالتالي فإن الدائرة تمضي في سلامة الأعمال المنفذة من العيوب، وأن المدعية: قد قامت بالعمل المطلوب منها على أكمل وجه، كما أنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لنفي العيوب لكونها شخصية اعتبارية استنادا لما جاء في المادة (٢/٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها ( لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، وأما عن ادعاء المدعى عليه: أن المدعية: قد تأخرت في تنفيذ الأعمال والتي من المفترض أن يتم تسليمها خلال ٣٠ يوم من تاريخ تحويل الدفعة الأولى، والتي حولت بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م فإن الثابت لدى الدائرة – والذي سبق مناقشته- وجود أعمال إضافية إلحاقيه مؤرخة في ٣١/١٠/٢٠٢٢م ولذلك لا يمكن حصول تأخير من المدعية: فالأعمال الإضافية كانت بعد تاريخ التعاقد وبعد التاريخ المزمع انتهاء الأعمال، وقد جاء في المادة (٤٦٥) من نظام المعاملات المدنية ما نصه ( يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل) علاوة على أن سداد جل قيمة الأعمال ينفي وجود تأخير من المدعية:، ولذلك وبناء على تقدم وبما أن الثابت أن قيمة الأعمال المتعاقد عليها والمنفذة فعلا هي (٧,٣٨٤,٧٩٥.٢١) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وذلك كما قد اتفق الأطراف أن قيمة المسدد هو (٥,١٧٤,٧٠٠) ريال مخصوما منها قيمة الخيمة الخاصة لمشروع (...) –المتفق عليه بين الأطراف- والتي تبلغ (٣٤٥.٠٠٠) ريال فإن المتبقي هو المبلغ المطالب به وقدره (١.٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630278302 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٢٤٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي:ة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره (١,٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه: بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١.٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، فقدم وكيل المدعى عليه: لائحته الاستئنافية التي تضمنت مخالفة الحكم المعترض ضده للأنظمة القانونية وما أستقر عليه الفقه والقضاء من قواعد وأحكام، كما أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً ونقض الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المدعي: .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٣/٢٨ هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه: أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٠١٧٦٠ وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٢٤٦ والقاضي بإلزام المدعى عليه: شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٥,٠٩٥.٢١) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث