حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630376142

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174159/1445
رقم الحكم:4630376142
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630376142 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571174159 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) لخدمات مساندة المشاريع المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعي:ة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 28-03-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها التالي: 1- ماكينة ثني 120/80 بون مغزل لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (70,000) سبعون ألفا ريال. 2- رافعة جانبية 60 طن مع مشغل معتمد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال. بثمن إجمالي قدره (689,071) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (684,070.83) ست مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة بتاريخ 08-05-1445هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (684,070.83) ست مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08-05-1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ 28-03-1444هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 05-11-1444هـ حتى 08-05-1445هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليه:ا مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر الشراء رقم (EQR-EPO-2022-1324) وتاريخ 24-10-2022م. 2- أمر الشراء رقم (EQR-EPO-2022-1360) بتاريخ 13-12-2022م. 3-خطاب من المدعى عليه:ا بتاريخ 25-01-2024م على مطبوعاتها والمتضمن طلب المدعى عليه:ا جدولة المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية على أقساط وقدره (689,071) ستمائة وتسعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال . 4- مجموعة فواتير مترجمة عدد 10 على مطبوعات شركة ميزات الخليج لخدمات مساندة المشاريع المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه:ا . ثم عقدت الدائرة جلسة في 14-10-1445هـ ، وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة كما حضر المدعى عليه: وكالة ، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وعلى المستندات المرفقة بها ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا استمهل لتقديم جوابه على الدعوى وعليه ، وأجلت الجلسة لذلك . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه:ا في 29-11-1445هـ وفيها أن هناك مفاوضات لحل القضية صلحا ، وأن المفاوضات لاتزال قائمة ، علما أنه تم ارسال عرض سعر بالمعدات وبانتظار موافقة المدعي:ة على عرض السعر ليتم نقل المعدات لصالحها وانهاء القضية صلحاً . ووردت مذكرة من وكيل المدعي:ة في 28-12-1445هـ وفيها بالرجوع لموكلتي في عرض شراء المعدات المقدم من المدعى عليه:ا تم إفادتنا برفض شراء معدات من المدعى عليه:ا وعدم الرغبة في ذلك ، وطلب الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليه:ا بدفع بدفع مبلغ (684,070.83) ستمائة وتسعة وثمانون الف وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة للمدعية. ثم عقدت الدائرة جلسة في 25-01-1446هـ وفيها لم يتبين حضور المدعى عليه: ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها، قرررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي:ة حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه:ا مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة ، وبما أن وكيل المدعى عليه:ا لم يجب إجابة موضوعية على الدعوى ، وإنما استمهل لوجود بوادر صلح فقط ، ولم يتوصل الطرفان إلى صلح ؛ وعليه فإن الدائرة تقرر فصلها في القضية حسب ما قدم فيها من مستندات ، ومنها خطاب جدولة المديونية الصادر من المدعى عليه:ا بتاريخ 25-01-2024م وعلى مطبوعاتها ، والمتضمن طلب المدعى عليه:ا جدولة المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية وقدره (689,071) ستمائة وتسعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال على أقساط ، والممهور بختمها وتوقيعها ، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى اعتبار ذلك المحرر (خطاب جدولة المديونية) حجة على المدعى عليه:ا ، ودليلا على استحقاق المدعي:ة لما تطالب به ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها ، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات مساندة المشاريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة . وذلك لما هو مبين في الأسباب ،وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630376142 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571174159 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) لخدمات مساندة المشاريع المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي ـ محل الاعتراض ـ الصادر فيها من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4630086212) وتاريخ 14465/2/5هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك؛ منعاً للتكرار، وخلاصتها: أن وكيلة المدعي:ة ـ أعلاه ـ أقامت هذه الدعوى بصحيفة خلصت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه:ا ـ أعلاه ـ بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة يمثل أجرة ماكينة ثني . هكذا تلخصت الدعوى، وبعد إحالتها للدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها المشار إليه بداية والذي قضت فيه بإلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المذكور للمدعية. ثم اعترضت المدعى عليه:ا على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيلها المحامي (...)) بالطلب رقم (4610408265) بيَّن فيها أسباب اعتراضه على الحكم بما حاصله: (1) حصول خطأ في تبليغ موكلته وعدم تحقق ما نصت عليه المادتان (1/11) و(13) من نظام المرافعات الشرعية. (2) عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعي:ة، وإنكار موكلته لها؛ ما يوجب على الدائرة التحقق من تلك الفواتير طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات. (3) مناقضة تسبيب الدائرة بأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها لما جاء في بداية تسبيبها من أن موكلته لم تجب بجواب موضوعي وإنما استمهل وكيلها لوجود بوادر صلح، وهو ما يعتبر تناقضاً يوجب نقض الحكم. (4) مناقضة ما ذكرته الدائرة بقولها لم يظهر للدائرة ما يقدح فيها لما جاء بأقوال وكيل موكلته من وجود مفاوضات لحل النزاع صلح، ما يتضح به أن المدعي:ة تتعمد اللجوء للقضاء وتغفل الحلول الودية مما يعمق ويؤجج المشاكل بين الطرفين، ما يتبين به انطواء الحكم على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وبناء عليه ختم وكيل المدعى عليه:ا لائحته بطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى، لعدم توفر موجبها. هكذا تلخصت اللائحة. وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1446/4/25هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) بموجب الوكالة رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليه:ا (المستأنفة) بالوكالة رقم (...)، وبناء عليه وبعد الاطلاع على الأوراق، والدراسة والمداولة؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة للنطق بالحكم ثم أعلنت الدائرة منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قُدم من محامٍ خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم له شكلاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم ولائحة الاستئناف وما قدمه الطرفان، وبعد الدراسة والتأمل فإن البين للدائرة صحة الحكم وما بني عليه من أسباب، وخلو لائحة الاستئناف مما يحول دون تأييد الحكم؛ ذلك أن الحكم بني على المستندات المقدمة والتي أهمها خطاب جدولة المديونية الصادر من المستأنفة ممهوراً بختمها متضمناً الإقرار صراحة بالمبلغ، والبين من وقائع المرافعة أمام الدائرة الابتدائية أن المستأنفة لم تجب بأي دفع حيال موضوع الدعوى ومستنداتها؛ رغم أن الدائرة أفهمت وكيلها صراحة ـ بعد دفعه بوجود بوادر صلح ـ بأنه في حال لم يتم التوصل لصلح فإن عليه تقديم جوابه على موضوع الدعوى إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات التالية ولم يرد أي جواب من المستأنفة؛ الأمر الذي تثبت به حجية مستندات الدعوى طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات، والمادة (38) من الأدلة الإجرائية له. وإنكارُ المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها مسبوق بسكوتها عن ذلك في المرافعة وتحقق موجب المادتين المذكورة وفق ذلك، وهذا فضلا عن أنها لم تنازع ـ حتى في استئنافها ـ بشيء حيال خطاب جدولة المبلغ. وتضيف الدائرة بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بشأن حصول إشكال في تبليغها بأن ذلك ـ على التسليم به ـ لا أثر له على صحة الحكم؛ إذ إنه وفي كل الأحوال فإن المستأنفة قد تبلغت بموعد الجلسة قبل الأخيرة بموجب حضور وكيلها في الجلسة السابقة لها والتي حدد فيها موعد الجلسة القادمة، ومن ثم فما حصل من إشكال في التبليغ ـ على التسليم به ـ لا يبقى له أي أثر، وذلك فضلا عن عدم وجوب إعادة إجراءات التبليغ؛ طبقاً لنص المادة (3/57) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء المادة (3/78) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (أ/215) من اللائحة التنفيذية له؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4630086212) وتاريخ 1446/2/5 هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات مساندة المشاريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث