حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630135210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670019070/1446
رقم الحكم:4630135210
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670019070 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630135210 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٩٠٧٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(استثمار وإدارة وتشغيل كافية) خلال (٣) ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٢)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام الطرف الأول (البند السابع (١) والبند الثالث (١)والبند السادس(٢) والبند الخامس (١٠’١٢))، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، مما تسبب بـ(وجود التزامات مالية من قبل التعاقد على الكافية عدم السماح لموكلتي بالاطلاع على اراء عملاء المحل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد ولولا خطأ المدعي عيها لما تضرر موكلي بهذه الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى (والدعوى المحررة المرفقة في ملف القضية)والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة عدم التزام واخلال المدعى عليه في بعض بنود العقد فيما يتعلق في تنفيذ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع ومختوم من الطرفين وخطاب يفيد من خلال في طلب دفع الإيجارات المتأخرة واشعار صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ بنود العقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأن موكلته لم يخل بالالتزام المبرم بين الطرفين كما أنه لا يوجد ما يثبت خطأ موكلته في تنفيذ بنود العقد؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعي، وبعد التحقق من أركان التعويض، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره٢٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة عدم التزام واخلال المدعى عليه في بعض بنود العقد فيما يتعلق في تنفيذ، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عقد موقع ومختوم من الطرفين وخطاب يفيد من خلال في طلب دفع الايجارات المتأخرة واشعار صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ بنود العقد، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن البينات التي قدمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعي وكالة بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بالعقد؛ فإن الدائرة تجيب: بأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بـ بالإشعار الـ صادر من المحامي التابع للمدعي يفيد من خلاله بعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ بنود العقد، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك الإشعار إنما هو من صنع المدعي وليس فيه ما يثبت قبوله واعتماده من طرف المدعى عليها، لاسيما وأن المدعى عليه وكالة أنكر صحة دعوى المدعي في جلسة هذا اليوم؛ وتأسيساً على ما تقدم بيانه، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين