حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630285395

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670114790/1446
رقم الحكم:4630285395
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670114790 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630285395 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٧٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه تاريخ ٠٦-١٠-١٤٣٧هـ اتفق المدعي مع المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد استثمار بتسليمهم مبلغ وقدره (٦٠٠) ستمائة ألف ريال لاستثمارهم في شراء السيارات والعقارات وبيعها للعملاء بالآجل وأن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بنسبة (٥٠) بالمائة لكل طرف وبالفعل تم فتح محفظة استثمارية لدى المدعى عليها بموجب حوالة بنكية بمبلغ (٦٠٠) ستمائة ألف ريال وسند قبض. ثم تم تجديد العقد بتاريخ ٠٩-٠١-١٤٣٩هـ وقد كان مبلغ الاستثمار هو (٨٥١,٥١١) ثمانمائة و واحد وخمسون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال وهو عبارة عن رصيد محفظة الاستثمار مضاف إليه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تم ايداعهم بتاريخ ٠٧-٠٨-٢٠١٧م وهذا المبلغ يشمل الرصيد مع الأرباح حتى تاريخ ٣٠-٠٩-٢٠١٧م مرفق عقد الاستثمار لعام ٢٠١٧م مع صورة الحوالة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقد طالب المدعي المدعى عليها أكثر من مرة لتصفية حساب محفظته الاستثمارية بتسليمه رصيدها كاملاً ويشمل رأس المال والأرباح إلا أن المدعى عليها قد رفضت ذلك مما اضطر المدعي لرفع هذه الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال وهو عبارة عن مبلغ (٦٠٠) ألف ريال بتاريخ ١٣-٠٧-٢٠١٦م و مبلغ (١٥٠,٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٠٧-٠٨-٢٠١٧م. وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة أرباح وقدرها (١٦,٢٧٢) ستة عشر ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال عن الفترة من التاريخ ٠٦-١٠-١٤٣٧هـ وحتى ٢٨-١٠-١٤٤٠هـ حيث قد تم استلام جزء من الأرباح ولم يتم تسليم المتبقي منها. وإنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل رأس المال و٥٠% من الأرباح من الشراكة محل الدعوى، وإقامة محاسب وذلك بندب خبير محاسبي لجرد الأرباح من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠١٩م حتى قيد الدعوى ٠٨-٠٨-٢٠٢٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثمار على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٦-١٠-١٤٣٧هـ. ٢-حوالة بنكية بمبلغ (٦٠٠) ستمائة ألف ريال. ٣-سند قبض رقم (٧٣٦) وتاريخ ١٣-٠٧-٢٠١٦م. ٤- عقد أتعاب المحاماة رقم ٤٥/١٦٢ وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت المحكمة السير في الدعوى في حقها حضوريًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لمّا كان النّزاعُ متفرّعًا عن تطبيق أحكام الباب الرابع من القسم الثاني لنظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، فإنّه مشمول بالفقرة ٣ من المادة ١٦ نظام المحاكم التّجاريّة وعليه فإنّه من اختصاص المحكمة، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كان المدّعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها والأرباح المتبقية منها والتي هي محصورة حتى تاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ بـ (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال كرأس مال، إضافة لمبلغ قدره (١٦,٢٧٢.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال أرباح متبقية عن تلك الفترة المنتهية بالتاريخ الوارد، أما الأرباح المستحقة عما بعد هذا التاريخ؛ طلب تعيين محاسب لجرد الأرباح بشأنها، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى نظامًا، واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى بمواجهته حضوريًا، وبالنظر في بينات المدعي على صحة استحقاقه لرأس المال والربح المحرر في الفترة المحررة وجدتها الدائرة تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٦ / ١٠ / ١٤٣٧ هـ المتضمن قيام المدعى عليها بالمضاربة بمال المدعي المذيل بالتوقيع والختم المنسوب للمدعى عليها، إضافة لحوالات مرفقة تزيد قيمتها عن (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال محولة من المدعي للمدعى عليها، إضافة لكشف حساب منسوب صدوره إلى نظام المدعى عليها متضمن أن المستحق للمدعي مبلغ مجموعه (٧٦٦.٢٧٢) سبعمائة وستة وستون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريال، وقد فسر المدعي الاستحقاق هذا بأن (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال والمتبقي هو الربح الباقي، هذا حاصل بينات المدعي، وبدراستها وجدتها الدائرة بمجموعها مع عدم الإنكار من المدعى عليها رغم التبلغ كافية في إثبات الدعوى، فقد أثبت العقد وجود العلاقة التشاركية، كما أثبتت الحوالات خوض الطرفين فيها، كما حسم الكشف الذي لم يكن منكرا من المدعى عليها في مقدار المستحق، وكل ذلك بمجموعه موصل لصحة الدعوى في هذا المقدار، أما استحقاق المدعي من الأرباح للفترة اللاحقة لتاريخ الكشف والتي طلب لاحتسابها ندب خبير لجرد الأرباح، وبالنظر في ذلك لم تجد الدائرة هذا الطلب محدد المقدار، كما أن حاصل الطلب الوارد فيه إلقاء عبء البحث والاستقصاء عن الأرباح على عاتق القضاء، وهذا أمر غير مقبول شرعا ولا نظاما، فلا يصح أن يكون عمل القضاء البحث عن الحقوق وتحديد مقدارها نيابة عن أصحابها؛ لأن ذلك أمر يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم وفقًا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٧٦٦,٢٧٢) سبعمائة وستة وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال. ثانيًا: إنهاء عقد الشراكة المبرم بين الطرفين. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦٢٧) ستة وسبعو ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة. رابعًا عدم قبول طلب تعيين محاسب لجرد الأرباح. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630285395 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٧٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال وإلزامه ب بالمبلغ المتبقي من قيمة الأرباح وقدرها (١٦,٢٧٢) ستة عشر ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال، وإنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل رأس المال و٥٠% من الأرباح من الشراكة محل الدعوى، وبندب خبير محاسبي لجرد الأرباح من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠١٩م حتى قيد الدعوى ٠٨-٠٨-٢٠٢٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٧٦٦,٢٧٢) سبعمائة وستة وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال .ثانيًا: إنهاء عقد الشراكة المبرم بين الطرفين .ثالثًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦٢٧) ستة وسبعو ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة. رابعًا عدم قبول طلب تعيين محاسب لجرد الأرباح)، وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب استئناف حاصله التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعياً مستشهدة بسابقة قضائية، وطالبة إلغاء الحكم والحكم مجدداً بعدم الاختصاص، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فبما أن المستأنفة لم تعترض على الحكم موضوعاً وإنما تمسكت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وبما أن الاختصاص منعقد للمحكمة بما أشارت إليه الدائرة مصدرة الحكم ؛ فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثارته المستأنفة في طلبها . نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : تأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٦٣٠١١٥٦٤٧ المؤرخ في ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ الصادر في القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٧٩٠,القاضي بـ(ما يلي: أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٧٦٦,٢٧٢) سبعمائة وستة وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال . ثانيًا : إنهاء عقد الشراكة المبرم بين الطرفين . ثالثًا : إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦٢٧) ستة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة .رابعًا : عدم قبول طلب تعيين محاسب لجرد الأرباح)؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث