حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630076918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571442916/1445
رقم الحكم:4630076918
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442916 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630076918 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571442916 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته بتأجير (12) معدة إلى مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وتفصيلها على النحو التالي: 1- عدد (6) رافعات نوع (...) وطول 43م، 2- عدد (1) رافعة (...) وطول 43م، 3- عدد (1) مدخلة الطريق/(...) وزن 10طن، 4- عدد (4) رافعة شوكية نوع (...) وطول 40م، على أن تبدأ مدة الإيجار من تاريخ 2016/03/10م وتنتهي بتاريخ أخر فاتورة، ونتج عن ذلك تخلف المدعى عليها بسداد ما في ذمتها، وتمت مطالبتها قضائياً وصدر الحكم بالقضية رقم (4471231918) بإلزام المدعى عليها بالسداد إلا أن المعدات مازالت تحت يد المدعى عليها استناداً على إقرار مالك المؤسسة المدعى عليه باستلامه للمعدات في القضية المذكورة أعلاه بقوله: (استأجر موقع لحفظها ثم أخبر المدعية باستلامها ولكن لم تستلمها المدعية ثم وضعها في موقف عام في صناعية (...)وأفهم المدعية باستلامها)، وكون إقراره قضائياً، ولم تقم المدعى عليها بتسليم المعدات مما يرتب ضرراً للمدعية كونها تحت التصفية وكون المعدات من أصولها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات مع احتفاظ موكلته بالرجوع على المدعى عليها بأجرة المثل لحين التسليم والاحتفاظ بالمطالبة عن أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم برقم ((...)) وتاريخ 1445/10/07هـ الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام، 2- عقود تأجير المعدات على مطبوعات المدعية والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة وهي عبارة عن (12) معدة بموجب البينات التالية: (فواتير - أوامر شراء - عقود - صك حكم - إقرار قضائي صادر من المدعى عليه بعدم تسليم المعدات)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة استمهل للجواب، ووردت مذكرة من المدعى عليه في 1446/01/24هـ ذكر فيها: (أولاً: توجد دعوى بنفس القضية تم استئنافها ولم تنتهي حيث يطالب في الدعوى رد (4) معدات من باقي المعدات وهذا دليل على التناقض حيث أن في القضية الأولى أقر باستلام جزء وهنا ينكر ويطالب بها والدليل أنه نفس المبلغ المطالب ومذكور في نفس المذكرة الذي يدعي بها، ثانياً: لماذا لم يستلم المعدات التي كانت موجودة في مكان عام تترك فيه المعدات خلال أكثر من عشر سنوات مع العلم أن المحامي والشركة يعلمون بمكانها وتم إخبارهم أيضًا إلا أنهم أهملوا الموضوع وتركوا المسؤولية عنها وهي معدتين كما ذكر في جميع الجلسات كانت محتجزة عند عميل فقط)، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/24هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المعدات وتفصيلها على النحو التالي: 1- عدد (6) رافعات نوع (...) وطول 43م، 2- عدد (1) رافعة نوع (...) وطول 43م، 3- عدد (1) مدخلة الطريق/(...) وزن 10طن، 4- عدد (4) رافعة شوكية نوع (...) وطول 40م، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث حضر المدعى عليه جلسات القضية واطلع على الدعوى واستمهل للإجابة، وحيث لم يقدم جواباً حيال الدعوى، واستناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبته صك الحكم برقم ((...)) وتاريخ 1445/10/07هـ الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام، والمبين مفصلاً فيه المعدات محل المطالبة، كما أن الثابت في الحكم السابق في الجلسة المؤرخة في 8/5/1445هـ تضمنت إقرار المدعى عليه باستلام المعدات جاء فيها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، وبعرض الدعوى عليه، أجاب قائلا: مطالبتهم بهذه الدعوى غير صحيحة، والمعدات التي استملتها منهم متعطلة، وطلبت من المدعية أن يستلموا معداتهم ولكنهم رفضوا ذلك.. ، وحيث تخلف المدى عليه عن الجواب على الدعوى، كما لم يثبت إعادته للمعدات محل المطالبة، واستناداً للمادة (14) من نظام الإثبات وللمادة (435) من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بتسليم المدعية/ شركة مجموعة (...) مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...) عدد (6) رافعات نوع (...) وطول 43م، وعدد (1) رافعة نوع (...) وطول 43م، وعدد (1) مدخلة الطريق/(...) 10طن، وعدد (4) رافعة شوكية نوع (...) وطول 40م، والله الموفق.