حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630098743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068180/1446
رقم الحكم:4630098743
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068180 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630098743 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٣٣٨٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...)للتجارة سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٠٦٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليه للمبلغ الذي كان بذمته مما أدى إلى المماطلة والتسويف في السداد، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف. ٢- عدم سداد المدعى عليه للمبلغ الذي كان بذمته مما أدى إلى التعاقد مع محامي، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٠٦٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ. ٢- سند قبض برقم (...) بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقدم من المدعي إلى (...)للمحاماة والتوثيق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ، حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعى وكاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفته وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة�، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما قدم من سند قبض يمثل قيمة أتعاب المحاماة ولأن المدعى عليه هو من ألجأه للتقاضي وتحمل تكال؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن المحكمة هي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في �؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها واستناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذا ولجميع ما سبق ت، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضورياً إلزام المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعى/ (...)، مبلغاً قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.