حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430624073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396616/1444
رقم الحكم:4430624073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430624073 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٦١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام تختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٤هـ،.حضر طرفا الدعوى، وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قدمت لائحة محررة ونصها (انه بتاريخ (١٠/٠٤/١٤٤٣هـ) تعاقدت موكلتي مؤسسة ((...)للمقاولات العامة) سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ (١٥/١١/٢٠٢١م) حتى نهاية المشروع على أن تقوم موكلتي بتأجير المركبات مع سائقيها وبموجب أمر الشراء رقم (٧٤) وتاريخ (٣١/٠٧/٢٠٢١) وأمر الشراء رقم (١٥٠) وتاريخ (٢٥/٠٧/٢٠٢٠) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها، وقد قامت موكلتي بالتأجير وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية: فاتورة رقم (٠٩) وتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٥،٩٣٠.٢٩) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وتسعة وعشرون هللة فاتورة رقم (٣١) وتاريخ (١١/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٧،٥٢٤.٧٠) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وسبعون هللة فاتورة رقم (١١) وتاريخ (٣٠/١١/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٥،٧٢٠.١٩) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وعشرون ريال وتسعة عشر هللة فاتورة رقم (٥٩) وتاريخ (٠٧/١١/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (١٧،٤٦٠.١٠) سبعة عشر ألف واربعمائة وستون ريال وعشر هللات فاتورة رقم (١٠) وتاريخ (١٠/١١/٢٠٢١) بمبلغ وقدره (٢٣،٧٧٤.٠٤) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعة هللات فاتورة رقم (٩١) وتاريخ (١٠/٠٣/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٦،٦٣٤.٦٣) ستة الاف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة إجمالي مبلغ الفواتير (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مائة وسبعة وعشرون الف وثلاثة واربعون ريال وخمسة و تسعون هللة، لم تدفع منها شيء، وجميع الفواتير مستلمة وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وبموجب كشف الحساب المصادق عليه بتاريخ (٢١/٠٤/٢٠٢٢) ومستحقة الأداء بتاريخ (٢١/٠٤/٢٠٢٢)، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوى، إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مائة وسبعة وعشرون الف وثلاثة واربعون ريال وخمسة و تسعون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (١٢٧،٠٤٣.٩٥) مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثة واربعون ريال وخمسة وتسعون هللة ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٢،٧٠٤.٣٩) اثنا عشر ألف و سبعمائة وأربعة ريال وتسعة وثلاثون هللة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدّم جوابه عن طريق النظام ومفاده الدفع بشرط التحكيم الوارد في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتمسك وكيل المدعى عليها بالدفع بشرط بالتحكيم وأفاد بأن ترجمة المدعية لأوامر الشراء يوجد فيها سقط لعبارة التحكيم، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-مبلغ قدره (١٢٧,٠٤٣.٩٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة، تمثل قيمة أجرة سيارات مع سائقيها. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٤.٣٩) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة ريالات وتسعة وثلاثون هللة. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط تحكيم،وبالاطلاع على العقد ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في حال ورود النزاع، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. والله الموفق.