حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430635915
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457207/1444
رقم الحكم:4430635915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457207 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430635915 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. ففي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب باسترداد رأس ماله البالغ قدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال, المسلم للمدعى عليه وذلك في عقد الشراكة المبرم بينه مع المدعى عليه, وحيث إن الشراكة حالياً منتهية, وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه على الدعوى خلال عشرة أيام قادمة عن طريق تبادل المذكرات. وفي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، ودفع وكيل المدعى عليه بأن القضية سبق الفصل فيها، ونظرًا لجاهزية القضية للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي: (بعدم جواز النظر في القضية رقم (٤٣٩٤٥٧٢٠٧) المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.) محمولًا على أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه، وتضمنت: أن الدعوى التي استندت إليها الدائرة، وأصدرت حكمها بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها تختلف عن هذه الدعوى من ناحية الصفة والموضوع والمكان، إذ أن موكله قد قام برفع دعوى سابقة أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة ضد الشركة المدعى عليها (شركة مجموعة (...) المحدودة) ظناً منه أن هذه الشركة مملوكة للمستأنف ضده -كما كان يزعم-، وتم قيد هذه الدعوى بالرقم (١٠٨) لعام ١٤٤٢هـ وصدر فيها صك الحكم بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢هـ، وموضوع الدعوى كان منحصراً في مطالبة الشركة بالمبالغ المالية التي استولى عليها المستأنف ضده، وبعد نظرها من قبل دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية؛ أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم، وإعادة ملف القضية لهذه الدائرة. وفي جلسة ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه مستندين يدفع بهما لم يرفقهما في ملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاقها، كما طلبت من المدعي الرد عليها. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وأكد المدعي بأنه يطالب بهذه الدعوى بتعويضه عن حبس رأس ماله البالغ قدره: (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وتفويت منفعته وذلك بمبلغ قدره: (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ لكون المدعى عليه هو المتسبب في ضياع وحبس المبلغ لمدة خمس سنوات بسبب شراكته مع الشركة (مجموعة ....) وأكد بأن موضوع هذه الدعوى لا علاقة لها بالدعوى المرفوعة والمحكوم فيها لصالحه ضد الشركة؛ حيث إن الحكم السابق في مواجهة الشركة لاسترداد رأس ماله، وأما طلبه في هذه الدعوى تعويضه عن حبس المبلغ لمدة خمس سنوات وتفويت منفعته، وقرر بأنه يختصم في هذه الدعوى (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أكد ما تم ذكره سابقًا، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره: (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ تعويضًا عن الأضرار التي لحقت موكله بحبس رأس ماله لدى المدعى عليه لمدة خمس سنوات وتفويت منفعته, وحيث إن حقيقة المال (رأس مال المدعي) هو دين حيث صدر للمدعي حكم ضد الشركة باسترداد رأس ماله إلا أن الشركة والمدعى عليه كونه ممثلاً لها لم يقوما بتنفيذ هذا الحكم, والمدعي يطلب في دعواه بطلب تعويضه عن حبس ماله (المحكوم له) بسبب تفويت منفعته, وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يجوز تعويض الدائن عن الربح الفائت في التأخير؛ إذ أنه غير مؤكد الحصول, وقد نص الفقهاء على عدم ضمان الغاصب للربح المفترض, أو فوات منافع المال, أو الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المدة وحرمان صاحبه من الانتفاع به, وكذلك أن المطالبة بالتعويض بسبب عدم الوفاء بالديون فهو في حقيقته من الربا المحرم شرعاً ولا يجوز التعويض عنه قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ", الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430635915 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439457207 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة مجموعة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به بحبس رأس ماله لدى المدعى عليه لمدة خمس سنوات وتفويت منفعته، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله بالأضرار التي تسبب به المدعى عليه، وتوفر أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن الخطأ متمثل في ادعاء المدعى عليه ملكية شركة وهمية لا وجود لها من الأساس وهي شركة (مجموعة (...)) مستغلاً بذلك اسم شركة والده (شركة مجموعة (...) المحدودة)، وتناقض أقوال المدعى عليه في دفوعه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستأنف وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439457207) القاضي:(برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .