حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430641277
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449033934/1444
رقم الحكم:4430641277
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641277 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449033934 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب التفويض الصادر من (...) والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الجهة المدعية تقدمت لدى (...) بطلب تسجيل العلامة التجارية (...) وأصدرت قرارها برفض طلب التسجيل لتشابهها مع علامة أخرى وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار وتسجيل العلامة التجارية للمدعية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للدعوى والقبول الشكلي سألت الدائرة ممثل الجهة المدعية عن تاريخ تبلغ موكلته بالقرار محل الدعوى فاستمهل لتقديم ذلك وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل الجهة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم (185031564) وبسؤال ممثل الجهة المدعية عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتاريخ 01/07/1443هـ هل هو نهائي بمضي المدة أو تم الاعتراض عليه لدى محكمة الاستئناف فذكر بأنه لم يتم الاعتراض على الحكم وتم قيد هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً (...) الصادر بتاريخ 28/03/1443هـ المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (9) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به الجهة المدعية بتاريخ 28/03/1443هـ وقد طعنت المدعية على القرار أمام المحكمة الإدارية في المدة المحددة نظاماً حسبما هو موضح في الحكم المرفق وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى بتاريخ 01/07/1443هـ وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية وحيث كان قيد هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية بتاريخ 16/01/1444هـ أي بعد أكثر من شهرين وهي المدة المحددة نظامًا للاعتراض على القرار فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430641277 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449033934 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14/06/1444ه في القضية رقم 449033934 وتاريخ 18/01/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأنها تقدمت لدى (...) بطلب تسجيل العلامة التجارية(...) وأصدرت المدعى عليها قرارها برفض طلب التسجيل لتشابهها مع علامة أخرى، وطلب إلغاء القرار وتسجيل العلامة التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به الجهة المدعية بتاريخ 28/03/1443هـ وقد طعنت المدعية على القرار أمام المحكمة الإدارية في المدة المحددة نظاماً حسبما هو موضح في الحكم المرفق وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى بتاريخ 01/07/1443هـ وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية وحيث كان قيد هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية بتاريخ 16/01/1444هـ أي بعد أكثر من شهرين وهي المدة المحددة نظامًا للاعتراض على القرار فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي، فتقدمت المدعية (...) عبر ممثلها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 14/07/1444ه تضمنت: أغفلت الدائرة جانب مهم في الدعوى وهو ما يتعلق بشقين الأول: أن هدف المدعية (...) من تسجيل العلامة هو حماية المال العام "العلامة التجارية" من الانتهاك والتعدي عليها، والثاني: تحقيق المصلحة والسلامة العامة وحماية المستهلك حيث إن الغرض الأساسي من التطبيق (...)، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي وقبول نظر الدعوى شكلاً وموضوعاً، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر (...) ممثل (...) و(...) ممثلة المدعى عليها، وبسؤالهما عما إذا كان لديهما ما يضيفانه قرر كل منهما اكتفاءه بما قدمه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/06/1444 في القضية رقم 449033934 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.