حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430648626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603780/1444
رقم الحكم:4430648626
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603780 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430648626 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٧٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فندق (...) الفندقية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن ملصقات تحذيرية وإرشادية بواسطة طباعة ملصقات في فندق ومدة العقد (٢٠) عشرون يوم، بمبلغ قدره (٧,٠٤٣) سبعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٤,٧٩٣) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أن المدعى عليه لم يقم بتسليم وتنفيذ الأعمال المتفق عليها محل العقد، ٢- الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تسليم وتنفيذ الاعمال المتفق عليها في الفترة المحددة) لإخلال المدعى عليه به، بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨م حتى ١٤٤٢/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٨م وطريقة حساب التعويض (دفع مبلغ ٢٠٠ ريال سعودي عن كل يوم تأخير في توريد الاعمال المتفق تنفيذها محل العقد)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (لم يتم تسليم الاعمال مع العلم أن المدعى عليه قام باستلام اكثر من ٥٠% من المبلغ المتفق عليه)، ويطلب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٩/٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: فذكر بأن الموضوع هذا من ثلاث سنوات والمؤسسة انتقلت له ٢٠/٥/١٤٤٤هـ، وهذه الدعوى لا تخصه، ثم علق وكيل المدعية بـأن المالك السابق انتقلت للمؤسسة بما لها وعليها، ثم ذكر المدعى عليه بان لديه ما يثبت بانه لا يتحمل أي التزامات قبل انتقال المؤسسة له، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ذلك عبر النظام، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح انني قمت بشراء المؤسسة كاملة بتاريخ ٢٠ /٠٥/ ١٤٤٤ هجري وحيث انه ما تم الاتفاق عليه مع المالك السابق لمؤسسة (...) بانني غير مسؤول عن أي اعمال او أي عقود من قبل تاريخ التنازل ونقل ملكية السجل التجاري لصالحي والتنازل صادر من وزارة التجارة ومصدق التنازل من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ ه حيث انني ليس لدي أي علم عن جميع ما ذكره المدعي ولم استلم أي حوالات بنكيه لذا فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى ، وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٤هـ: حضر أطراف الدعوى، ثم قررت الدائرة إدخال المالك السابق للمؤسسة المدعى عليها/ (...)، هوية رقم(...)، وافهمت الدائرة أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة ٢٤/٧/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا المدخل في الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بان المدعى عليه طلب منه الصلح بعد رفع الدعوى الأولى ولم يتجاوب معه وكان الاتفاق أن يكون هناك لقاء بينهما للصلح، إلا انه لم يتجاوب، وبعد التواصل معه مع منصة تراضي أن الموضوع لا يخصه، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه أو المدخل في الدعوى، ثم أكد وكيل المدعية بمطالبة موكلته بفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم وتطبيق الشرط الجزائي، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ العقد مع المؤسسة المدعى عليها وإعادة المبلغ المسلم لها وتطبيق الشرط الجزائي الوارد في العقد، فأما بحث الصفة في الدعوى فمن المسائل الأولية التي يتم الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى، فإنه لما كانت المؤسسة قد انتقلت ملكيتها من مالكها السابق/ (...) إلى المالك الحالي لها/ (...)، فإن موضوع الالتزامات والحقوق المترتبة على المؤسسة يحكمه نص المادة(٩) من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على أنه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، فيعد ووفقاً لنص المادة السابقة أن المالك السابق والحالي مسؤولين بالتضامن عن أي حقوق والتزامات سابقة، وعليه فالصفة منعقدة عليهما، ولا ينال من ذلك ما دفع به المالك الحالي للمؤسسة بأن هناك التزام من المالك السابق من عدم تحمل المالك الحالي لأي التزامات قبل انتقال المؤسسة إليه، فإن جواب الدائرة عن ذلك بأمرين وهما: أن هذا محكوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، وهو مالم يقدمه المالك الحالي للمؤسسة ما يثبت تحقق تلك الإجراءات من قبلهما، والأمر الأخر أن هذا الإقرار بالتزام المالك السابق بالحقوق السابقة قبل انتقالها للمالك الحالي التزام بينهما، وليس في مواجهة الغير في الحقوق والالتزامات، لأن ذلك متعلق بذات المؤسسة، وأما من حيث موضوع هذه الدعوى، فإن المدعية تستند لصحة دعواها إلى العقد والحوالة المرفقة بمبلغ (٤.٧٩٣) أربعة ألاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، المحولة للمالك السابق للمؤسسة، وبما ان الدائرة قد عقدت اربع جلسات لهذه الدعوى تخلف فيها المدعى عليهما المالك الحالي والسابق في الجلستين الأخيرة بعد ادخال المالك السابق في الجلستين الأخيرة دون عذر مقبول منهما، مما تعدهما الدائرة ناكلا للجواب عن هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدمه المالك الحالي للمؤسسة من جواب، فإن ما قدمه دفع شكلي يتعلق بالصفة بالدعوى، وقد أوضحت الدائرة ذلك في مقدمة أسباب حكمها أعلاه فيما يتعلق في جانب الصفة بالدعوى، فأما فسخ العقد فإن الأصل عدم التنفيذ من قبل المؤسسة المدعى عليها إلا ببينة موصلة للتنفيذ، ولكون العقد المبرم بين الطرفين مؤرخ بـ ٢٩/١١/٢٠٢٠م ومدة تنفيذه (١٥-٢٠ يوماً) من تاريخ الدفعة المقدمة حسب ما جاء في البند الرابع من العقد، ووفقاً لإيصال التحويل المرفق بأن الدفعة المقدمة كانت بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م، ولمضي هذه المدة الطويلة من تاريخ ابرام العقد والدفعة الأولى ولعدم تقديم بينة موصلة من المدعى عليها المالك السابق والحالي بتنفيذ العقد، فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد وإلزامها متضامنين بإعادة مبلغ الدفعة المقدمة للمدعية، وأما الطلب الثاني: والمتعلق بالشرط الجزائي فإن الشرط الجزائي طلب فرعي تابع للطلب الأول، واعمالاً للقاعدة الشرعية التابع تابع ، وكذلك أن الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولكون العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده الخامس: شرط جزائي في حال تأخر التوريد بالمدة المعينة يجب على الطرف الأول دفع ٢٠٠ ريال عن كل يوم تأخير ، ولما كانت المدة القصوى لتنفيذ الأعمال هي ٢٠ يوماً فإن الشرط الجزائي يكون: ٢٠*٢٠٠= ٤٠٠٠ أربعة ألاف ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهما المالك السابق والحالي بالتضامن بدفع قيمة الشرط الجزائي السابقة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) و(...)، هوية وطنية(...) متضامنين، بأن يدفعا لـ/ فندق (...) الفندقية، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٨.٧٩٣) ثمانية ألاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم