حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333971/1443
رقم الحكم:4430578788
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333971 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578788 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٩٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: حيث إن موكلتي تعمل في مجال التخليص الجمركي، وحيث قام المدعى عليه بتفويض موكلتي لتخليص بضاعة تعود له، ولقد أوفت موكلتي بجميع التزاماتها الواردة بالأنظمة والتعليمات في مجال نشاطها (مرفق التفويض)، وقامت بإثبات البيانات الخاصة بالمصاريف التي أنفقتها على الفواتير التي تصدرها للمتعاملين معها، وكان إجمالي التعامل مع المدعى عليه مبلغ وقدره (١١٥,٤٤٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، سدد منها (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال (مرفق الفواتير). ثانيًا: وحيث إن المدعى عليه توقف عن سداد المبلغ المتبقي المترتب عليه وقدره (٧,٤٤٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً (مرفق كشف الحساب) ؛ لذلك كله نلتمس من فضيلتكم القضاء بالتالي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٤٤٥) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً. ٢- إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (٧٤٤) سبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها عددًا من الجلسات، تقدم خلالها وكيل المدعى عليه بجواب على الدعوى جاء فيه: غير صحيح ما جاء من مبلغ المطالبة وغير مستحق في ذمتنا أية مبالغ مالية، وتم انتهاء التعامل مع المدعية وسداد كامل مستحقاتها المالية، وندفع بعدم صحة الفواتير المقدمة منه، حيث إنها من قبيل اصطناع الخصم دليلاً أعده لنفسه، وهو ما لا يجوز شرعًا، ولما كانت دعوى المدعية مفتقرة إلى البينة وغير صحيح ما قدم منها فإنني أطلب رد الدعوى. وفي جلسة ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه فقررت قبولها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على موكله الحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا؛ وذلك بأن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ مقطوع قدره ثلاثة آلاف ريال فوافقا على ذلك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يدفع مبلغًا مقطوعًا قدره ثلاثة آلاف ريال، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى وذلك بإلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) وإخوانه للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة آلاف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث