حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430655705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690700/1444
رقم الحكم:4430655705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690700 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430655705 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٧٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧.٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ حتى ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم ذكر بأنه يوجد بينه وبين المدعى عليه اتفاقية صلح يرغبان بإثباتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على ذلك ثم قرر طرفا الدعوى أن اتفاقية الصلح على النحو التالي: (التزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للصناعة السجل التجاري: (...) بأن يدفع لشركة (...) للطاقة السجل التجاري: (...) الدفعات التالية: ١- دفعة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ٢- دفعة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ٣- دفعة مقدارها (١٢,٢٥٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م ٤- دفعة مقدارها (١٢,٢٥٠) تحل في ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى كما أنه في حال عدم الالتزام بأي دفعة فإنها تحل كاملة) وبعد إطلاع الدائرة على حق الأطراف في إجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأجره المعدات المتبقية وقدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٠٤هـ، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما اصطلحا طرفا الدعوى على نحو ما ورد في الوقائع، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه (التزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للصناعة السجل التجاري: (...) بأن يدفع لشركة (...) للطاقة السجل التجاري: (...) الدفعات التالية: ١- دفعة مقدارها (٥,٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ٢- دفعة مقدارها (٥,٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ٣- دفعة مقدارها (١٢,٢٥٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م ٤- دفعة مقدارها (١٢,٢٥٠) تحل في ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى كما أنه في حال عدم الالتزام بأي دفعة فإنها تحل كاملة)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث