حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430932321

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163652/1444
رقم الحكم:4430932321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163652 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932321 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية ــ أعلاه ــ أقامت هذه الدعوى بصحيفة قدمتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعت فيها : أنها تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال ثمن (وصلات حديدية) ورَّدتها لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ مستندة في ذلك على شيك مرفق مع صحيفة الدعوى، وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المذكور. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصلها أن حضر وكيلا الطرفين وقدمت وكيلة المدعية بداية مذكرة بتحرير الدعوى جاء فيها: إنه في تاريخ ٩/٧/١٤٤١ هـ الموافق ٤/٣/٢٠٢٠م ، حررت المدعى عليها لموكلتي شيكاً رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) مسحوباً على مصرف (...) بقيمة (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مائتان ألف ريال سعودي وذلك مقابل بضاعة وصلات حديدية ( قطر ١٦ مم –قطر ٢٠ مم –قطر ٣٢ مم ) تستخدم في إنشاء الهياكل الخرسانية للأبراج والبنايات المعمارية والقيام بأعمال الطرق والتسنين والذي يبلغ عددها ( ١٩٠٤٨ ) وصلة حديدية ، وحيث إن الشيك قد مضت عليه المدة النظامية لسحبه و عدم تسلُّم المبلغ المستحق من المدعى عليها ، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتنفيذ ودفع قيمة الشيك (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي ، هذه دعواي إ.هـ هكذا تضمنت المذكرة، وقد أرفقت معها صورة لشيك يحمل الرقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) وتاريخ (٢٠٢٠/٣/٤م) مسحوب على مصرف (...) من (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد (...)) لصالح (مؤسسة (...) للتجارة) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على ذلك بمذكرة جاء فيها: نجيب صاحب الفضيلة أن المبلغ محل المطالبة (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال المسلم من موكلتي للمدعية بموجب الشيك رقم (٠٤٧) قد قامت المدعية بسحب هذا المبلغ من البنك وتسلمته حسب كشف الحساب البنكي (البرنت)، حيث كان سحب مبلغ المطالبة من الحساب بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩م الموافق ١٤٤١/٧/١٤هــ موضح فيه رقم الشيك محل الدعوى. وعليه يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعية كيدية والقصد منها الإضرار بموكلتي والتكسب بغير حق. لذا نطلب من فضيلتكم الاتي ١- الحكم برفض دعوى المدعية لعدم صحتها. ٢- إلزام المدعية ما تكبدته موكلتي بهذه الدعوى من أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال إ.هـ وقد أرفق مع مذكرته صورة كشف حساب بنكي لحساب لـ (شركة (...) للتطوير) يتضمن قيداً بتاريخ (٢٠٢٠/٣/٩م) بسحب الشيك المذكور. ثم ردَّت وكيلة المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها : أفيد فضيلتكم أن الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٤م والمسحوب على مصرف (...) ويظهر فيه أن الساحب شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد وهي ليست محل الدعوى، والمطالب به هو الشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) والمؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٢٩م المسحوب على البنك (...) والساحب شركة (...) والانشاءات، حيث إن مسمى الساحب يختلف في الشيكات ولكن تطابق قيمتها وتشابه أسماء الشركات أدى إلى إرفاق الشيك غير المقصود في الدعوى ، مرفق لفضيلتكم الشيك محل الدعوى إ.هـ وقد أرفقت مع المذكرة صورة لشيك يحمل الرقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) وتاريخ في ٢٠١٩/١٠/٢٩م مسحوب على البنك (...) من (شركة (...) (...)) لصالح (مؤسسة (...) للتجارة) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال. مقابل (دفعة لأعمال كابلر لمشروع (...)). كما هو مدون على الشيك. ثم ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: ما أوردته المدعية في ردها المؤرخ: ١٤٤٤/٣/٢٨هـ بإظهار وجود اختلاف الصفات واسماء الشركتين محل الشيك وأن إرفاقه بالدعوى جاء بغير قصد فنرد عليها بعدم صحة ذلك ومحل إنكار من موكلتي، فنجيب الدائرة باختصار شديد أن موكلتي (شركة (...) ) كانت شريكة في شركة ( (...) والتطوير) بحصة تقدر عددها (١٠٠٠) حصه، فتم إصدار الشيك رقم ٠٠٠٧٨٥ تاريخه: ٢٠١٩/١٠/٢٩م الموافق: ١٤٤١/٣/١هــ من حساب موكلتي شركة (...) لحساب المدعية واتضح وجود تعليق وبعض الإشكالية بالحساب البنكي ولم تستطع المدعية صرف الشيك وبصفة موكلتي شريكة بشركة (...) قامت بتوجيه شركة (...) بإصدار الشيك رقم ٠٠٠٤٧ تاريخه: ٢٠٢٠/٣/٤م الموافق:١٤٤١/٧/٩هـ لحساب المدعية لتسديد المبلغ المستحق، ومن يطلع أصحاب الفضيلة إلى الشيك الصادر من شركة (...) و(...) رقم ٠٠٠٤٧ يجد أنه لاحق بخمسة أشهر لشيك رقم ٠٠٧٨٥ الخاص لشركة (...) وهذا يقوي موقف موكلتي أن المبلغ محل الدعوى مسدد عن طريق شركة (...). وبصفتي وكيلاً عن شركة (...) و(...) سجل تجاري (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢هـ نقر أن المبلغ المسدد من شركة (...) و(...) يعود لمديونية شركة (...) للمدعية إ.هـ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسة لاحقة حضر وكيلا الطرفين وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها تحديداً على ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته أوفت للمدعية بمبلغ الشيك محل الدعوى بموجب الشيك رقم (٤٧) وفق ما بينه في جوابه؟ فأجابت قائلة: ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص ذلك غير صحيح، وموكلتي بينها وبين المدعى عليها تعاملات متعددة وكانت تسدد موكلتي عبر شيكات، والشيكُ المذكور ليس له أي علاقة بالشيك محل المطالبة المقدم مني أخيراً. هكذا أجابت، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على دفعه المذكور؟ أجاب قائلا: ليس بين المدعية وبين (شركة (...) و(...) والتطوير) التي هي ساحب الشيك رقم (٤٧) أي علاقة ولا أي تعامل، وعلى المدعية أن تثبت أي علاقة بينهما تخص ذلك الشيك، كما أن موكلتي هي من حرر الشيك الأخير وهي الأدرى بصفة سداد المبلغ. هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية هل يوجد علاقة بين موكلتك وبين الشركة ساحبة الشيك رقم (٤٧)؟ أجابت قائلة: لا. هكذا أجابت، ثم استدركت قائلةً: لا أعلم وأطلب الرجوع لموكلتي للتأكد من ذلك. هكذا أجابت، وفي الجلسة المنعقدة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٠هـ حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ اكتفيا بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال ثمن (وصلات حديدية) وردتها لها وسلمتها عنه شيكاً برقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م مسحوبا على البنك (...) وتعذَّر صرفه، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أجاب بجوابه المبين سابقا المتحصل في أنه تم سداد المبلغ محل المطالبة للمدعية وذلك بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤م المسحوب على مصرف (...) للمدعية من (شركة (...) للتطوير) بناء على طلب موكلته وذلك بعد حصول إشكاليات منعت صرف الشيك الأول، وحيث إن وكيلة المدعية أنكرت ذلك وتمسكت بعدم وجود علاقة بين الشيكين، عليه وحيث إن النزاع بين الطرفين انحصر وفق ذلك في مدى وفاء المدعى عليها للمدعية بالمبلغ محل المطالبة بالصفة المذكورة في جواب وكيل المدعى عليها من كون المبلغ سدد للمدعية بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٤م، وحيث إن الأمر كذلك وأن وكيل المدعى عليها تمسك في معرض إثبات دفعه ذلك بعدم وجود أي علاقة بين المدعية وبين (شركة (...) للتطوير) محررة الشيك البديل ذي الرقم (٠٠٠٠٠٠٤٧)، وحيث إن وكيلة المدعية وبعد أن سألتها الدائرة عن مدى وجود علاقة بين موكلتها وبين الشركة المذكورة؟ أجابت بالنفي بدايةً قبل أن تستدرك وتجيب بنفي علمها وتستمهل للرجوع لموكلتها، وحيث إنها في الجلسة التالية المنعقدة هذا اليوم قررت اكتفاءها ولم تضف شيئا بخصوص ذلك، وحيث إن الأصل عدم وجود علاقة بين المدعية وبين الشركة المذكورة، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد قرر في مذكرته الأخيرة أنه وكيل عن تلك الشركة بموجب الوكالة (...) وأنه يقر بصفته هذه أن المبلغ المسدد منها يعود لمديونية شركة (...) للمدعية، وحيث تحققت الدائرة من وكالته المذكورة فتبين صحتها وأنها تخوله حق الإقرار، وحيث إن المقرر فقهاً أن القول في صفة بذل المال قول باذله، وحيث إن الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) لاحق على الشيك الآخر؛ وحيث إن الثابت من واقع كشف الحساب البنكي المقدمة صورته من وكيل المدعى عليها وعدم منازعة وكيلة المدعية بشيء حياله هو أنه تم صرف الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧)؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها أن المدعى عليها قد أوفت للمدعية بأصل المبلغ محل المطالبة وذلك بموجب هذا الشيك المذكور آنفاً، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430932321 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره مائتان ألف ريال ثمن وصلات حديدية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: أولاً: خطأ التسبيب فالدائرة لم تلتفت إلى عدم وجود بينة ثابتة على ما دفع به وكيل المستأنف ضدها، كما أن الدائرة سلمت بقول المدعى عليها بتسليم المبالغ للمدعية عن طريق تحرير شيك من شركة أخرى شريكة لها لم تختصمها المدعية في دعواها وهذا قصور من عدة أوجه: ١/ لم تلتفت الدائرة إلى الموضوع الأصلي الخاص بالدعوى محل النظر وهو المطالبة بالشيك رقم ( ٨٥ ) وقد تطرقت الدائرة لشيك آخر تم إرفاقه عن طريق الخطأ وهو مختلف تماماً بموضوعه عن الشيك المطالب به حيث إن هذا الشيك كان مجرد قيمة دفعة من الحساب، ٢/ لم تقدم المدعى عليها أي بينة أو إيضاح حول ما إن كانت قد سلمت المبالغ المستحقة عن البضائع، ثانيًا: التسليم بأقوال المدعى عليها مع تضاربها في أكثر من موضع على النحو التالي: ١/ صرحت المدعى عليها أن الشيك الثاني هو مقابل الوفاء بقيمة الشيك الأول وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن المتعارف عليه من أراد أن يستبدل شيكاً بآخر يجب أن يكون الشيك المراد تحريره مطابقاً تماما للشيك الآخر المراد إلغاؤه ليس فقط في قيمته وأيضاً وصفه، ٢/ سمحت الدائرة للمستأنف ضدها باستغلال مبدأ سوء النية حيث انتهزت المستأنف ضدها فرصة تشابه قيمة الشيكين المقدمين والدفع بأن الشيك الذي تم سحبه لاحق لنفس الشيك المطالب به وكان ذلك بسبب إشكالات تعذر معها صرفه، وقد سبق أن تمسكنا بالإنكار أمام ناظر القضية بعدم صحة دفعهم، كما أفادت المدعى عليها أنها قامت بسداد المبلغ المستحق في ذمتها عن طريق تحرير شيك آخر من شركة (...) لسداد هذا الدين وهذا غير جائز لأنه يلزم لانتقال حوالة الدين شروط لم تتوافر، وختم لائحته بطلب النظر في الاعتراض وإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال قيمة الشيك، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٨٩٠٨٧ وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ هـ والقاضي برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث