حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430630974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609177/1444
رقم الحكم:4430630974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609177 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430630974 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470609177 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 16/01/1444هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (271,597.19) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ الاتفاق السابق ذكره، ولم تسدد المدعى عليها من لثمن شيئاً، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (271,597.19) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ كشف حساب، بتاريخ 16/10/2022م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (271,597.19) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، على مطبوعات ساكو، 2/ وثيقة جدول تحرير الدفع من المدعى عليها إلى المدعية، بتاريخ 14/08/2022م تتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره (271,597.19) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بتواقيع وأختام منسوبة لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/07/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) بموحب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قد قرر أنهما اصطلحا النحو الآتي: (تم الاتفاق بين شركة (...) للمقاولات العامة، وشركة (...) العربية، على جدولة الدفعات حساب الاتي: الدفعة الأولى تسدد بتاريخ 15/02/2023م بمبلغ قدره (135،799.50) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، والدفعة الثانية تسدد بتاريخ 15/03/2023م بمبلغ وقدره (135،799.50) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، ليصبح المجموع مبلغ وقدره (271،597.19) مائتان وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة)، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه فاكفتوا بما قدموه سابقاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩١,٥٩٧.١٩) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالا، وتسع عشرة هللة، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع فالثابت أن أطراف الدعوى قد انتهوا إلى صلح يفضي معه إلى انتهاء النزاع بينهما على النحو الوارد في واقعات هذه الدعوى، ولما كان الصلح جائزا ومرغب فيه شرعا؛ لقوله تعالى (والصلح خير)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)، واستنادا لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرا أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان أطراف النزاع مخول لهما حق الصلح، ولماكان الصلح بهذا الاعتبار متفقا مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، فإن الدائرة تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوى وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. وتنتهي إلى ماهو وارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المشار له في محضر الجلسة المؤرخة 22/ 07/ 1444هـ وألزمت الدائرة الأطراف التمشي بموجبه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث