حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430654158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704361/1444
رقم الحكم:4430654158
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704361 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430654158 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470704361 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ على أن يقوم بالترافع في الدعوى المقامة من (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة؛ على أن يستحق نسبة (١٥%) من قيمة المبلغ المحكوم فيه متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمــت الـــدائرة: أولاـــ: إلزام المـــدعى عليها مؤســـسة (...) للمقاولات ســـجل تجــاري (...)لصاحبها (...) سـجل مـدني (...) بأن یـدفع للمـدعي (...) سـجل إقامة رقم (...) مبلغ قـدره ٤٦٠,٢٧٢,19 ریال أربعمائة وسـتون ألف ومائتان واثنان وسـبعون ریال وتسعة عشر هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبـات ثانیـا: إلزام المـدعى عليها مؤســسة (...) للمقاولات سـجل تجـاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بأن یدفع للمدعي (...) سـجل إقامة رقم (...) مبلغ قدره ٧٠,٠٠٠ ریال سبعون ألف ریال مقابل أتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسـسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بأن یدفع للمدعي (...) سـجل إقامـة رقم (...)مبلغ قـدره ٢٣,٠١٣ ثلاثـة وعشـرون الفا وثلاثة عشر ریالاً مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٠٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً قدره (٦٩,٠٤٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة التي تخوله حق الإقرار رقم: (...)، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى والأسانيد على وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلا: بأن موكله يقر بأن المدعي يستحق ما نسبته 15٪ من قيمة المحكوم به وهو مبلغ (69,040) ريال، وذلك قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم 1083 وأن سبب عدم سداد موكلي يعود بسبب تجديد الإقامة وتجميد الحساب؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً قدره (٦٩,٠٤٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي. تمثل قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم 1083، حسب المشار إليه أعلاه. وحيث أقر وكيل المدعى عليه والمخول له حق الإقرار بمبلغ المطالبة وأنه ثابت في ذمة موكله، ولما كان الإقرار إذا صدر صحيحاً؛ حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء. ولما كان إقرار وكيل المدعى عليها؛ صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً؛ باستكمال أركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به، والحكم بموجبه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلع قدره 69040 تسعة وستون ألف وأربعون ريال وبالله التوفيق.