حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430664983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470713429/1444
رقم الحكم:4430664983
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470713429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430664983 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٣٤٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات المهنية المدعى عليه: فرع شركة (...) ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد إشراف لمشروع (...) (...) (مرفق١:صورة العقد) وذلك بتاريخ١١/٩/٢٠٢١م على أن تكون مدة العقد (١٢) شهراً تبدأ من تاريخ إستلام الموقع وتبلغ قيمة العقد مبلغ وقدره (١,١٣١,٨٧٦) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وقد قامت موكلتي بتنفيذ إلتزامتها على أكمل وجه خلال مدة العقد حيث أنه قد بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١,٠٩٠,٠٣٥.٩٢) ريال وقد إستلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٢٤,٣٣٥.٤٢) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠) ريال وقد أقرت المدعى عليها لموكلتي بهذا المبلغ بموجب مطابقة الرصيد الموقع والمختوم من المدعى عليها بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٢م (مرفق٢:صورة مطابقة الرصيد) ولما أن عقد موكلتي مدته (١٢) شهراً وتم تنفيذ جميع الالتزامات المنوطة بموكلتي بموجب العقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمة العقد لموكلتي في وقت استحقاقها وقد قامت موكلتي بالالتزام بمدة العقد إلا إن المدعي عليها أوقفت موكلتي قبل نهاية العقد بشهر وبسبب إيقاف المدعي عليها لموكلتي وعدم دفع المستحقات فإن ذلك الإيقاف وعدم الالتزام بالعقد قد أضر بموكلي. وبناء على ماسبق نأمل من فضيلتكم فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠) ريال وذلك قيمة المتبقى من العقد. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه الدعوى) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٧٧٢٣٥٢١)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية هل العقد منته فأجاب قائلا: نعم العقد منتهي، وأحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة دون الفسخ، هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على البينات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠ ريال) يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة عن عقد المقاولات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، وحيث نصت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة على صحة الرصيد صادرة بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م تتضمن استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها لمبلغ قدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠ ريال) وممهورة بختم نسبه للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة الختم للمدعى عليها؛ وهي بينة كافية للحكم للمدعية، حيث استقرت الأعراف التجارية على اعتبار أن التوقيع على المحررات أو الختم عليها دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول طلب المدعية لأتعاب المحاماة وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للإستشارات المهنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦٥,٧٠٠) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة ريال. اضافة الى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.