حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430645709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564571/1443
رقم الحكم:4430645709
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564571 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430645709 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٥٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت عن المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، المرخص لها بالترافع عن المدعية بموجب الترخيص الصادر من وزارة العدل برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٧٠٢٨٠١٥٦) وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم مذكرة تحرر فيها دعوى موكلتها وذلك ببيان المواد الموردة للمدعى عليها وقيمتها الإجمالية وما قامت المدعى عليها بسداده وما تبقى في ذمتها، وأن ترفق كافة بينات موكلتها وطلباتها، وأن تقوم بتعديل وكالتها لتكون صادرة ممن يمثل الشركة وفق عقد تأسيسها، على أن يقدم ذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، سجل مدني (...) وكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، فيما حضر وكيل المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، حيثُ أشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم جواب موكلته، فأفهمته الدائرة أنها سوف تعتبر موكلته ناكلة عن الجواب في حال لم يقدم رد موكلته خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن كيفية سداد المدعى عليها للمبالغ؟ فأجابت بأن ذلك تم بحوالات بنكية، فأفهمتها الدائرة بترجمة الفواتير المرفقة في ملف القضية من مكتب ترجمة معتمد وتقديم كشف حساب بنكي يتضمن المبالغ المستلمة من المدعى عليها وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، وبسؤالها عن الوكالة التي طلبتها الدائرة منها؟ فأجابت بأنها أصدرت وكالة جديدة برقم (...) المصدرة من كتابة العدل بشمال الرياض بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ، كما حضر (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤هـ المتدرب لدى المحامي/ (...) بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم (...) وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بأن موكله ينكر هذه الدعوى، كما أن الشركة المدعى عليها صفيت تصفية اختيارية، كما أن الشركة في حقيقة الأمر لا تعود لموكله، فأفهمته الدائرة بتحرير جوابه مفصلًا، كما أن عليه تقديم كافة بيناته على دفوعه وإجابته على دعوى المدعية والفواتير التي قدمتها وتصحيح وكالته لتكون صادرة من المحامي الذي يتدرب عنده فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ما طلب منها في الجلسة السابقة. ثم أرفق وكيل المدعى عليها تقرير بالمرض النفسي لموكله، والسجل التجاري للمدعى عليها، وكشف حساب لمدير المدعى عليها (...). وبجلسة ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن الجواب على مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر النظام فأجابت بأنها لم تتمكن من الاطلاع على مرفقات المذكرة حتى يتسنى لها الرد، فجرى تزويدها ببريد الدائرة للتواصل بشأن تزويدها بمرفقات المذكرة المشار إليها وتقديم جوابها عبر النظام إلكترونياً خلال خمسة أيام. وبجلسة ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عمن قام بدفع المبلغ المسدد من مبلغ المواد الموردة من جهة المدعى عليها؟ أجابت بأن الحوالات وردت لموكلتها من مالك المدعى عليها السابق (...)، وبسؤالها عن آلية اتفاق المدعى عليها مع موكلتها على توريد المواد محل الدعوى؟ أجابت بأنه بناءً على طلب شراء صادر من المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن مدير المدعى عليها عما يثبت تصفية الشركة المدعى عليها؟ أجاب بأنه لا يملك سوى السجل التجاري المقدم في طلبه، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق أمر الشراء، كما أفهمت الدائرة الحاضر عن مدير المدعى عليها بتقديم ما يثبت تصفية الشركة من قبل وزارة التجارة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر الحاضر عن مدير الشركة المدعى عليها بأن موكله قام بشطب السجل التجاري للشركة المدعى عليها ولم يقم بتصفيتها لدى وزارة التجارة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه. ثم بجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأكدت وكيلة المدعية على طلب موكلتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٧.٢٨٠) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، مقابل توريد مواد اتصالات، وأكد وكيل المدعى عليها بأن (...) عديم الأهلية وفق تفصيل دفعه المقدم عبر تبادل المذكرات، وأن الشركة المدعى عليها كان يملكها (...) وهو من قام بتحويل الشركة إلى (...) وجعله مالكاً ومديراً لها مستغلاً بيانات (...) وعدم أهليته، وأكد بأن الفواتير التي قدمته المدعية مذيلة بتوقيع (...) وهو الذي كان يسدد لهم المبالغ، فعقب وكيلة المدعية بصحة كون التوقيع على الفواتير يعود ل(...) وأن مطالبة موكلتها في هذه الدعوى على الشركة وهي شخصية اعتبارية، وأما عن دفعهم بتحويل (...) للشركة ل(...) فهو أمر بينهم ولهم مطالبة (...) فيما يدعونه، وأفاد وكيل المدعى عليها بعد سؤاله بأنه لا يوجد صك ولاية على (...) وأن أخوه (...) هو القائم بشؤونه، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد (...) وإنما جرى التواصل معه بخصوص هذه القضية وأفاد بأنه سدد مستحقات المدعية، وقضية أخرى عمالية، وعليه جرى رفع الجلسة لتقديم طرفا الدعوى بيانات (...) لإدخاله في الدعوى وحضوره الجلسة القادمة، وتقديم وكيلة المدعية كافة بيانات موكلتها، كما أن على وكيل المدعى عليها تعديل وكالته لتكون صادرة من مدير الشركة. وبجلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت المدعية وكالة - المخول لها في وكالتها حق الإقرار والتنازل - استلام شركة (...) شيك بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال من (...) وأن موكلتها متنازلة عن مبلغ (٧.٢٨٠) سبعة آلاف ومائتان وثمانون ريالاً، وطلبت إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة قررت -بوكالتها التي تخولها حق التنازل- إثبات ترك وتنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أي دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله." وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن هذه الدعوى والمقامة ضد شركة (...) -شركة شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم (...) و (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث