حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430656018

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470204851/1444
رقم الحكم:4430656018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470204851 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656018 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470204851 لعام 1444ه المدعي: طارق عبدالعزيز إبراهيم العقيل المدعى عليه: فرع شركة السمان للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال هدم وإزالة، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م بمبلغ قدره (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، مما تسبب بـ(اضرار مادية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بالعقد سبب ضرر للمدعية) ومقدار التعويض المطلوب (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء لتحصيل المبلغ مما أدى إلى (عدم التزام المدعى عليها بالعقد)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 14/ 04/ 1444 هـ، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم (44214178)، كما تبين حضور المدعى عليها بالوكالة رقم (44356444) ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، ارفقت مانصه: " بصفتي محامية المدعي بموجب ترخيص محاماة رقم 41397 وتاريخ 27/5/1441هـ ،أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى متضمنة ما يلي: اتفقت المدعى عليها مع موكلي على تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن عبارة عن هدم وإزالة للمباني والتشطيبات دون الهيكل الانشائي في مشروع فندق الفرسان بالرياض المكون من 13 دور مكرر وميزانين مشيدة في مساحة قدرها 1700متر مربع، وذلك بموجب اتفاقية مؤرخة 14/11/2019م "مرفق1"، على أن تتم الازالة الداخلية خلال 40 يوم من استلام الموقع المحدد له 16/11/2019م وأن يتم تنفيذ الازالة الخارجية بعد صدور تصريح الإزاله وفقاً للبند سادساً من العقد، مقابل أن تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ نقدي قدره "٤٠٠,٠٠٠"أربعمائة ألف ريال سعودي على دفعات بالإضافة الى محتويات المبني من" كابلات ، مكيفات ، المنيوم، حديد و اسلاك كهرباء، أدوات كهربائية، أدوات سباكة، أدوات صحية، مكاتب، معدات حريق" باستثناء المصاعد و مضخات الحريق. وقد نفذ موكلي الأعمال المكلف بها وقام بتسليمها للمدعى عليها حسب شروط العقد "مرفق2" رغم أنها أخلت بالعقد حيث تأخرت في تعيين مدير المشروع "مرفق3 خطاب المدعى عليها الموجه لموكلي بالايميل بتاريخ 13/12/2021م"، كما تأخرت في اصدار التراخيص "مرفق4 خطاب المدعى عليها الموجه لموكلي برقم 06072021 وتاريخ 6/7/2021م" الأمر الذي أدى لتأخر التنفيذ حوالي تسعة عشر شهر ميلادي، كما أنها لم توفي لموكلي بمستحقاته التعاقدية حيث سددت له دفعات نقدية باجمالي "336.000" ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ريال فقط وامتنعت عن تسليمه بقية الدفعة النقدية من العقد وقدرها "64.000" أربعة وستون ألف ريال، وامتنعت عن تسليمه محتويات المبنى التي تقدر بقيمة "850.000" ثمانمائة وخمسون ألف ريال رغم الاشعار "مرفق5" بالمخالفة للبند سابعاً مقروءاً مع الفقرة رقم 20 من البند رابعاً من العقد. لذا أطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مستحقاته الناشئة عن العقد وقدرها "914.000" تسعمائة وأربعة عشر ألف ريال، و الزامها بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ "380.000" ثلاثمائة وثمانون الف ريال، والزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ "129.400" مائة تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال ، مع الزامها برسوم التقاضي" ا.هــ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام فقط - اعتباراً من اليوم- للجواب الموضوعي المفصل عن الدعوى عبر أيقونة الطلبات في النظام، ففهمت ذلك، هذا وقد جرى تزويد وكيلة المدعى عليها من قبل وكيلة المدعي بملف القضية مع البينات كاملاً. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 28/ 04/ 1444 هـ، تبين حضور وكيلة المدعي/ أروى الشهيل، مع تخلف المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، هذا وبسؤال الحاضرة، هل تكتفين بما سبق تقديمه عبر النظام من طلبات وبينات وتحصرين المطالبة بها ؟ فأجابت بقوله: نعم، وعليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ولأجله جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442161906)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (44357401)؛ وبسؤال وكيلة المدعي عن المبالغ المستلمة من المدعى عليها أجابت بقولها: مبلغا قدره: (334.000) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن المبالغ المسلمة للمدعي أجابت بقولها: مبلغا قدره: (334.000)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن آلية تسليم المدعي المبالغ المذكورة وقدرها: (334.000) فأجاب بقوله: على دفعات متفرقة، هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعية عن الأعمال التي قامت بها في الموقع محل النزاع أجابت بقولها: كامل الأعمال الداخلية والخارجية بنسبة قدرها: (100%) وفق العقد المبرم بين الطرفين من غير أي عيوب أو نواقص، هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الأعمال التي قامت بها المدعية في المشروع محل النزاع في الموقع أجابت بقولها: فيما يخص الأعمال الداخلية نسبة قدرها: (75%) وتوجد عيوب في الأعمال الداخلية، وفيما يخص الأعمال الخارجية نسبة قدرها: (25%) وتوجد عيوب في الأعمال الخارجية، هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الأعمال حاليا في الموقع هل هي منفذة بالكامل؟ فأجابت بقولها: الأعمال منفذة بالكامل حاليا، والذي قام بتنفيذها وإصلاح العيوب السابقة وإكمال النواقص طرف ثالث، هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل قامت موكلتها بحصر الأعمال قبل إدخال طرف ثالث، فأجابت بقولها: موكلتي لم تقم بحصر الأعمال قبل إدخال طرف ثالث ، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية أجابت وكيلة المدعية بقوله: أولا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبنى. ثانيا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال. ثالثا: اتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (129.000) . رابعا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعة الأخيرة من الأعمال الخارجية لعقد محل النزاع. هكذا أجابت، فيما أجابت وكيلة المدعى عليها بقولها: أولا: رفض دعوى المدعي. ثانيا: القضاء بطلب العارض لموكلتي، وهو: إلزام المدعية برد مبلغ 96 ألف ريال المسلم لها والزائدة عن مقدار ما تم تنفيذه من اعمال. ثالثاً – إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (80.000) ريال قيمة اتعاب المحاماة. هكذا أجابت، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً ، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بعقد مقاولة بين تاجرين؛ اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ممثلا بوكيله يؤسس دعواه على أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بتاريخ: 14-11-2019م يلتزم بموجبه المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن هدم وإزالة للمباني والتشطيبات دون الهيكل الانشائي في مشروع فندق الفرسان بالرياض المكون من 13 دور مكرر وميزانين مشيدة في مساحة قدرها 1700متر مربع بمبلغ قدره: (400.000)، وقد نفذ موكله كامل الأعمال المكلف حسب شروط العقد دون إخلال أو تقصير، وقد استلم مبلغا قدره: (334.000) وتبقى له في ذمة المدعى عليها من العمال محل العقد مبلغا قدره: (64.000) وقد انتهى إلى المطالبة بـ/: أولا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعة الأخيرة من الأعمال الخارجية للعقد محل النزاع. ثانيا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبنى. ثالثا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال. رابعا: أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (129.000)، وبما أن المدعى عليها ممثلة بوكيلها قابلت دعوى المدعي بالنفي، دافعة بتقصير المدعي وإخلاله في التنفيذ متمثلا بما يلي: أولا: إنجاز المدعي فيما يخص الأعمال الداخلية نسبة قدرها: (75%) وتوجد عيوب في الأعمال الداخلية. ثانيا: إنجاز المدعي فيما يخص الأعمال الخارجية نسبة قدرها: (25%) وتوجد عيوب في الأعمال الخارجية، مضيفاً أن المدعي لا يستحق جميع ما استلمه من أموال مقابل التنفيذ، ويطالب بإعادة مبلغ قدره: (96.000)، والدائرة من واقع سوقها ما سبق من الدعوى والإجابة، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوى؛ تبين بأن الأعمال محل العقد قد نفذت كاملة، وذلك وفق إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة المعقودة بتاريخ 12-5-1444هـ ونصه: (وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الأعمال حاليا في الموقع هل هي منفذة بالكامل؟ فأجابت بقولها: الأعمال منفذة بالكامل حاليا)، مع إقرارها بعدم وجود حصر للأعمال قبل إدخال طرف ثالث ونصه: (وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل قامت موكلتها بحصر الأعمال قبل إدخال طرف ثالث، فأجابت بقولها: موكلتي لم تقم بحصر الأعمال قبل إدخال طرف ثالث) فإن تقرر ما سبق؛ وإذ الظاهر المستصحب أن التنفيذ منوط بالمدعي، وأن كل عمل بالموقع فهو منسوب إليه، ولا يمكن العدول عن ذلك إلا لأمر يبرره، وهو ما لم تتقدم به المدعى عليها، بل وفوتت على نفسه إثبات ما تدفع به وتدعيه، وقد تقرر قضاء أن قيام أي طرف سوى الملتزم بالتنفيذ بإكمال الأعمال ونحوها يجب أن يسبقه القيام بحصر الأعمال المنجزة ومعاينة الأعمال المنفذة وإثبات حالتها، ومثل ذلك لا يخفى على تاجر، ولا يعذر مثله بتركه، إذ لو كان ما دفعت به صحيحا من قيامها بإكمال العمل لكان ذلك مسبوقا ضرورة على قيامه بحصر أعمال المدعي عبر جهة خبرة، ليكون قد حفظ حقه وحق خصمه فيما أُنجز من أعمال، وما قد يطرأ عليها من عيوب أو نواقص، أما وقد قدمت المدعى عليها دفعها مرسلا خاليا من أي بينة، وقد تقرر مما سبق استصحاب الأصل والظاهر من نسبة جميع الأعمال للمدعي، فضلا عن كون دفع المدعى عليها جاء على خلاف ظاهر الحال، وبيانه: أن قيام المدعى عليها بتسليم المدعي المستحقات المالية على دفعات أمارة على سلامة تنفيذه، لأن العادة جرت في أن الأموال في المقاولة تدفع مقابل التنفيذ شيئا فشيئا، وكان للمدعى عليها عدم سداد المستحقات المالية إلا بعد حسم قيمة إصلاح العيوب، أما والحال بخلاف ما تقدم ولم يتبقى سوى الدفعة الأخيرة، والأعمال منفذة على أرض الواقع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (64.000) لقاء ما تبقى من كامل الأعمال في الموقع، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبنى. والطلب الثالث وهو: التعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال، فإن المدعي لم يحرر أركان التعويض، ولم يقدم ما يسند تلك الطلبات، بل جاءت الطلبات خالية من أي بينة، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفضهما، وفيما يخص الطلب الرابع وهو: أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (129.000)، فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث طلب وكيل المدعي تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (129.000) ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (عشرة آلاف ريال)، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وفيما يخص طلبات المدعى عليها وهي: أولا: رفض دعوى المدعي. ثانيا: القضاء بطلب العارض لموكلتي، وهو: إلزام المدعية برد مبلغ (96.000) ريال المسلم لها والزائدة عن مقدار ما تم تنفيذه من اعمال. ثالثاً – إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (80.000) ريال أتعابا للمحاماة. وبما أنه قد ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض جميع طلباتها، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ طارق بن عبدالعزيز بن إبراهيم العقيل يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (64.000) أربعة وستون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430656018 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470204851 لعام 1444ه المدعي: طارق عبدالعزيز إبراهيم العقيل المدعى عليه: فرع شركة السمان للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها: أولا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعة الأخيرة من الأعمال الخارجية للعقد محل النزاع. ثانيا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبنى. ثالثا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال. رابعا: أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (129.000)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 18/05/1444هـ الذي قضى: بإلزام فرع شركة السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ طارق بن عبدالعزيز بن إبراهيم العقيل يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (64.000) أربعة وستون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي. حددت لنظرها جلسة 08/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحتي الاستئناف المقدمة من محاميتي طرفي الدعوى وطلبت الدائرة منهن تقديم الرد خلال 3 أيام عبر النظام فاستعدتا بذلك، وبجلسة 29/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (18/05/1444) في القضية رقم (4470204851) القاضي: بإلزام فرع شركة السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ طارق بن عبدالعزيز بن إبراهيم العقيل يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (64.000) أربعة وستون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث