حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430589023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537470/1444
رقم الحكم:4430589023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430589023 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " قامت موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بتحويل مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال للمدعى عليه عن طريق الخطأ، ومن تاريخ الحوالة استمر موكلي بطلب المدعى عليه إعادة المبلغ، مما اضطر موكلي للتعاقد مع محامي لرفع قضية ضده لإعادة المبلغ، فرفعت هذه القضية، وبعد قيدها لدى الدائرة قام المدعى عليه بإعادة المبلغ وكان ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م، ونظرًا لأن موكلي اضطر لرفع القضية عن طريق محام فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بما غرمه للتعاقد مع محام وقدره (٧,٠٠٠) ريال " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته صوره من الحوالة - تقرير بحث العمليات صادر من بنك (...)- عقد اتعاب محاماه، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن بينته على الدعوى، أجاب بقوله: "بينتي هي الحوالة الأولى، وعقد المحاماة المرفق بين المدعي ووكيله" هكذا قال. وبسؤاله: هل قام موكلك بدفع مبلغ (٧,٠٠٠) ريال لك؟ أجاب بقوله: "نعم دفعها نقدًا ولدينا سند قبض" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل قام موكلك بمطالبة المدعى عليه برد الجوالة قبل التعاقد معك؟ أجاب بقوله: "نعم" هكذا قال. وأرفق صورة من خطاب على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م تتضمن ما نصه [السادة / مؤسسة (...) للتجارة المحترمين نفيديكم علماً أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲٥ تم تحويل مبلغ (۳۰۰۰۰ RS) إلى حسابكم في بنك (...) برقم (...) من حسابنا لدى بنك (...) بالخطأ ورصيدكم لدينا صفر ريال. وعليه نطلب من حضرتكم تحويلها إلى أحد حسابتنا التالية حسابنا لدى بنك (...) (...) حسابنا لدى بنك (...) (...) انتهى كما أرفق صورة أخرى من خطاب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧هـ ويتضمن ما نصه [ إشعار أخير برد الحوالة الخاطئة التي أرسلت لكم على حسابكم البنكي السادة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المكرم: (...) هوية رقم (...) موضوع الاخطار: رد مبلغ ۳۰۰۰۰ ثلاثون ألف ريال الموضوع أولا: بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲٥ تم ارسال حوالة مالية قدرها ۳۰۰۰۰ ريال بالخطأ على حسابكم في البنك (...) ايبان رقم (...) من حساب رقم (...). ثانيا: نهيب بكم برد المبلغ المذكور على الايبان المرسل منه المبلغ بالخطأ على مصرف (...) IBAN SA-(...) وذلك في موعد غايته أسبوع. ثالثا: وبسبب تواصلنا المستمر معكم وديا أكثر من مرة الا انكم لم تستجيبوا وعليه فهذا اشعار أخير برد المبلغ والا سوف نضطر الى اللجوء للقضاء برد حقوقنا وهو المبلغ ٣٠٠٠٠ ريال وتحملكم من الان اتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتي سنتكبدها في رد الحقوق الممتنع عن ردها. جزاكم الله كل خير مرفق تقرير عمليات من طابعة بنك (...) موضح به وقت وتاريخ التحويل وقيمة المبلغ المحول ] انتهى كما أرفق معه صورة لمحادثة واتس أب بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠م تتضمن إرسال الخطاب الأول إلى اسم (...) وبعدها رد من المرسل إليه بكلمة (أبشر) ثم رسالة صوتية بنفس التاريخ. كما أرفق صورة أخرى بذات التاريخ بإرسال ذات الخطاب الأول إلى اسم (...) ويظهر عليها العلامة الزرقاء بوصول وقراءة الرسالة. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على إيصال الحوالة الواردة إلى حساب شركة (...) من مؤسسة (...) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م وتتضمن في تفاصيلها (إعادة مبلغ محول بالخطأ) وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن إلجائه للشكاية لرد مبلغ محول بالخطأ، واستنادًا للقاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى السير في هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعوه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن ضرر اللجوء لمحامي لأجل قيد الدعوى التجارية لطلب إعادة حوالة محولة بالخطأ، وقد قام المدعى عليه بتحويل المبلغ بعد قيد الدعوى وغرم الأتعاب، وبما أن الحوالة سبب الدعوى قد كانت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م وأعيدت بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م أي بعد ما يزيد على أربعة أشهر، وتضمنت حوالة الإعادة إقرارًا في وصف الحوالة بأنها إرجاع لحوالة خطأ، كما قدم المدعي ما يثبت إرسال خطابات منه إلى المدعى عليه لطلب رد الحوالات وذلك بالخطابات المثبتة أعلاه في الوقائع إلى الأرقام المشار إليها، وحيث لم يحضر المدعى عليه ويطعن في صحتها، فالأصل صحتها، وحيث ثبت هذا وبما أنه من الواجب إعادة ما حول خطأ فورًا، وعدم المماطلة برده، وتأخر المدعى عليه برد هذا المبلغ حتى رفع الدعوى فيه ظلم وبغي، وعليه وبما أنه من المستقر شرعًا وقضاءً أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم ما غرمه خصمه بسبب المطالبة إلا بشروط، هي: أولًا: جلاء الحق وظهوره وعدم التباسه. ثانيًا: ثبوت الحق في ذمة المحكوم عليه. ثالثًا: ثبوت المطل والظلم من المحكوم عليه للمحكوم به. والأصل في هذه الشروط هو ما قاله الإمام البهوتي في كشاف القناع: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات" وبما أن هذه الشروط قد تحققت في حق المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما غرمه المدعي في سبيل رفعه لهذه القضية، فإن الدائرة ترى أن ما غرمه أكثر من الوجه المعتاد في مثل هذه القضايا، إذ أن ما غرمه فيها يزيد على (٢٣%) من المبلغ الأساسي، وهنا تعمل الدائرة سلطتها التقديرية لتقدير القيمة المعتادة لمثل هذا النوع من القضايا، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف ريـــ(٥,٠٠٠)ـــــال للمدعية شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِق بهذا الحكم في هذا اليوم، وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٤١/١٩/٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٤/ت) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث