حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430598871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589049/1444
رقم الحكم:4430598871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589049 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430598871 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٠٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتجاره لأصحابها (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٣٨٦٩) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً ثمن (فلاتر) ورَّدتها موكلته لها ضمن اتفاقية تسهيلات مبرمة بينهما وصادقت المدعى عليها على ثمنها بموجب مصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢١/٨/٤م) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١٥هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٩٨٢٥٢٣٥١)؛ وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع على ذلك ومن ثمَّ تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة رغم تبليغها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها طبقا للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن ذلك يعتبر نكولاً منها عن الجواب وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك، وحيث إن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على صورة لاتفاقية التسهيلات منشأ التعامل محل الدعوى تبين أنها ممهورة بتوقيع لممثل المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية، بالإضافة لخطاب صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها موجه للمدعية بطلب رفع الحد الائتماني، بالإضافة إلى صورة مصادقة الرصيد محل الدعوى وقد تبين أنها صادرة على مطبوعات المدعية متضمنةً أن رصيدها الختامي لدى المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة، وأنها مهمشة في أسفلها بعبارة (الرصيد مطابق) والختم على ذلك بختم باسم المدعى عليها ورقم سجلها. وحيث إن ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها حكماً عن الجواب، وحيث إن مصادقة الرصيد ممهورة بختم يعود للمدعى عليها وفق ظاهره، وحيث إن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصَّت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها وفق ذلك صحة الدعوى وأصل استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: شركة (...) للنقل والتجاره لأصحابها (...) وشركاه (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ: شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٨٣٨٦٩) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.