حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470538265/1444
رقم الحكم:4430636551
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538265 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636551 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470538265 لعام 1444 ه المدعي: شركة القناعة التجارية المدعى عليه: اسواق شركة مجموعة تلال البركة التجارية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 23/07/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 65472829 وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب المصادقة على الرصيد المختم والموقع من المدعى عليها إضافة إلى كشف الحساب الصادر من موكلتي المختم والموقع من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة هكذا أجاب وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال (33.980) قيمة توريد مواد غذائية، وقدم سند لطالبه خطاب مطابقة الرصيد المذيل بختم منسوب للمدعى عليها بذات مبلغ المطالبة وكشف الحساب المختوم بختم منسوب للمدعى عليها بذات مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أسواق شركة مجموعة تلال البركة التجارية القابضة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة القناعة التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال (33.980)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.