حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388442/1444
رقم الحكم:4430584907
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388442 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584907 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٤٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ذهباً، والمطلوب ردُّ كمية خمسمائة وواحد وستون جرام ذهب صافي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٩٠١) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل المبيع استناداً على (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإجبار موكلتي على اللجوء للقضاء مما أدى إلى (تحميل موكلتي مبلغ الأتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا سعوديا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (عدم تسليم الثمن)، استناداً على (مطابق رصيد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٧٨٠) واحد وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا سعوديا هذه دعواي" إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٣هــ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: مديني بن (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وبعد النظر فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئيةً في تاريخ ١٤٤٤/٦/١٦هـ حضر وكيل المدعية المذكور، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٩٢٩٣٨٢٤)، وبعد الاطلاع على ملف القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه، فقرر قائلا: لقد باعت موكلتي على المدعى عليه ذهبا صافياً عيار (٢٤) وتبقى عليه من ثمنه ما قدره (٥٦١) جرام ذهب لم يسلمه لموكلتي بعد وبناء عليه أطلب الحكم بإلزامه بتسليم موكلتي ما قدره (٥٦١) جرام ذهب صافي عيار (٢٤)، بالإضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي. هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٠هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٩٧٠٨٩٣٨٢)، وبعد تأمل ما سبق طلبت الدائرة من وكيل المدعية توضيح صفة ومنشأ التعامل والبيع بين الطرفين؟ فأجاب قائلا: إن موكلتي باعت على المدعى عليه الذهب ــ محل الدعوى ـــ بكمية قدرها (٣٠٣٧) جرام مقابل ثمن محدد لا يحضرني الآن، ثم إن المدعى عليه لم يسدد لموكلتي شيئاً من الثمن المتفق عليه، وبناء عليه طالبته موكلتي بإعادة الذهب لها فأعاد المدعى عليه الذهب المباع عليه منقوصاً بكمية قدرها (٥٦١) جرام؛ وعليه نطلب إلزامه بتسليم موكلتي هذه الكمية باعتبارها باقي الذهب المسلَّم له بدايةً دون أن يفي بثمنه لموكلتي. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليه وحضر وكيله الجلسة الأولى ثم تخلَّف عن باقي الجلسات، ما تعيَّن معه مواصلة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقا لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية يطلب ــ في طلبه الأصلي ـــ وفق ما حرَّر به دعواه وأوضحه في المرافعة إلزام المدعى عليه بأن يردَّ لموكلته باقي الذهب المباع عليه منها بدايةً البالغ قدره (٥٦١) جرام، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد التي تحمل الرقم (١٠١٧٠) وتاريخ (٢٠٢٠/١/٢م) الموجهة لـ (مجوهرات (...)) بأن رصيدها لدى المدعية مدين بذهب قدره (٣٠٣٨) جرام صافي وأجور (٢١٤٦ريالاً)، مذيلة بالمصادقة على ذلك بختم وتوقيع منسوبة للكيان المذكور، كما قدم صورة مستخرج للسجل التجاري لـ (مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)) ذي الرقم (...) يتضمن أن من ضمن فروعها فرع باسم (مؤسسة (...) للألماس والمجوهرات) برقم السجل (...) وأنها ملك للمدعى عليه، وحيث إن الأمر كذلك، وأن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصَّت على:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إنه وبقطع النظر عن عدم صحة وشرعيَّة أصل التعامل محل الدعوى من عدمه فإنه وبناء على أن طلب المدعية الماثل وهو ردَّ متبقي الذهب المباع بدايةً على المدعى عليه يعتبر رجوعا عن ذلك التعامل ورفعاً له؛ لذا فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية ما تطالب به، وتقضي لها بإلزام المدعى عليه برد باقي الذهب محل المطالبة لها وفق ما هو آت في منطوق الحكم. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث ثبت حقها الأصلي، وحيث أن المقرر أن المدين بالحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث إنه ووفقا لما تضمنته المصادقة سند الدعوى وعطفا على تخلف المدعى عليه عن جلستي المرافعة الأخيرة وما يدلُّ عليه ذلك من عدم وجود ما يبرر له ــ ولو ظاهراً ــ عدمَ الوفاء للمدعية بحقها محل المطالبة، وذلك رغم سبق مطالبته بذلك من خلال اتخاذ إجراءات المصالحة قبل رفع الدعوى، وحيث إن الأمر كذلك وأن الدعوى وفق قيمة المطالبة فيها من الدعاوى التي يجب نظاماً رفعها من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أُرفق مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد المحاماة محل المطالبة وقد تبين أنه يتضمن تقدير الأتعاب بمبلغ قدره (٢١٧٨٠ريالاً)، وعليه وبما أن المقرر أن التعويض عن أتعاب المحاماة ــ عند تحقق موجبه ــ إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة وانطلاقاً من ذلك وبعد الأخذ في عين الاعتبار قيمة المطالبة الأصلية ومراعاة العادة في مثل الأتعاب محل الطلب تنتهي إلى تقدير التعويض المستحق للمدعية طبقاً لما هو آت في المنطوق دون ما زاد عليه، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يسلم لـ: شركة (...)(سجل تجاري رقم: (...)) باقي الذهب المستلم منه من المدعية البالغ وزنه (٥٦١) جرام ذهب صافي عيار (٢٤)، ودفع مبلغ لها قدره (١٠٨٩١.١٠) عشرة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وعشرة هللات تعويضاً عن أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث