حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430647721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561390/1444
رقم الحكم:4430647721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561390 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430647721 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شراء منتجات بلاستكية اجل لمدة شهر من تاريخ الفاتورة ولم يوفي المشتري بالسداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره: (٢٩,٢١٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي سدد منه (١١,٢١٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بمبلغ قدره(٢٩,٢١٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اطلب الثمن المتبقي على المشتري وقدرة ١٨٠٠٠ريال). وطالب إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: مستند إقرار بالمديونية محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ومبين فيه مبلغ: (٢١٢١٠) وقيد قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ:٢٤ /٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٦٧٥٧٣٣٧٦) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألته عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: مستند إقرار بالمديونية محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ومبين فيه مبلغ: (٢١٢١٠) ومصادق عليها بختم المدعى عليها، وأشير أنه سدد جز من المديونية والمتبقي مبلغ: (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، وهو مبلغ المطالبة، هكذا قال، وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/‏‏٩٣) وتاريخ: ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، مقابل توريد (منتجات بلاستكية) ولما قدمه وكيل المدعية من مستند إقرار بالمديونية محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ممهوراً بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة: (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للمواد الغذائية.) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث