حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430826666

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200908/1443
رقم الحكم:4430826666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200908 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430826666 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439200908 لعام 1443هـ المدعي: عائض فائز سعيد القرني المدعى عليه: محمد علي محمد القرني شركة جليسة المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۱۹م على تنفيذ مشروع تقني عائد لموكلي باسم جليسة متخصص في توفير جليسات للأطفال عبر تطبيق تقني على الهواتف الذكية وكون المدعى عليه يملك مؤسسة تجارية متخصص في التقنية ونحوها، تم الاتفاق على أن تكون اتعاب المدعى عليه مقابل تنفيذ مشروع موكلي عبارة عن شراكة بنسبة ٤٠% في المشروع ويكون لموكلي نسبة 60% ووافق الطرفان على ذلك وتم البدء بالعمل واقترح المدعى عليه على موكلي بأن يكون السجل التجاري باسم والد المدعى عليه وبحسن نيه لم يمانع موكلي من ذلك، وعليه قام موكلي بتمويل المشروع وبإجراء عدة حوالات مالية كرسوم للسجل التجاري والدعاية التقنية والإعلان ونحوها ومبالغ مالية متفرقة لسداد أي رسوم أخرى، وتم استخراج السجل التجاري برقم (...) وقام موكلي بإدارة جميع شؤون المشروع بكل تفاصيله من الموقع الإلكتروني الى التطبيق الذكي وقاعدة البيانات وسجله ووضع سياسات واستراتيجيات المشروع بشكل كامل من شهر ابريل ۲۰۱۹ م الى شهر سبتمبر ۲۰۱۹ م، وبعد ذلك بدأ المدعى عليه باختلاق الخلافات والتنصل من الاتفاق سالف الذكر مستغلاً ثقة موكلي به حين قام بتسجيل الشركة باسم والده وإصراره التام على عدم توثيق الاتفاق، ومن ذلك الاستغلال أن المدعى عليه تعاقد مع حاضنه أعمال باسم الشركة دون علم موكلي فتوجه موكلي للحاضنة بعد علمه واجتمع مع المسؤولين بها في جلسة صلح بحضور المدعى عليه لتوثيق الاتفاق بينهم و أقر المدعى عليه بصحة الشراكة الا ان المدعى عليه رفض تماماً توثيقها، ثم تم عقد جلستين أخرى للصلح لعل المدعى عليه يهتدي ويرد المظالم إلا أنه مازال رافضاً التوثيق، ليتضح مؤخراً أن المدعى عليه قام بتغيير السجل التجاري من اسم والده الى اسمه بنفس رقم السجل التجاري دون علم موكلي وهذا يثبت سوء نيه المدعى عليه. يتضح جلياً لفضيلتكم ما قام به المدعى عليه جاهداً من محاولات الاستيلاء على شركة موكلي بنسبة ١٠٠% دون وجه حق. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة بنسبة ٦٠%. واستند في دعواه على شهادة الشهود، وعقد، وصور المحادثات في برنامج الواتس أب والايميل. مرفق (1.2.3.4) بتاريخ 13/3/1444هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 19/9/1443 حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: نحيط مقام الدائرة بأن المذكرة المقدمة من المدعي والمرسلة لنا بالبريد الإلكتروني لم تتضمن أسانيدا صحيحة وسليمة للدعوى، فضلا عن أن جميع ما قدمه المدعي لا يصدق عليه أنه سند لدعواه فهي تفتقر إلى توقيع الطرفين والختم والشهود وموكلي ينكر ما جاء في مضمونها وبالتالي لا يصح الاستدلال بها وإيضاح جواب موكلي تفصيلاً على النحو الآتي: أولا: من الجانب الشكلي. 1- خالف المدعي نظام المحاكم التجارية، وتتمثل مخالفته بعدم تحديد جميع أسانيد الدعوى في صحيفة دعواه التي تقدم بها للمحكمة وقد نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية على أن 1. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 2. لم يحرر المدعي دعواه تحريراً صحيحاً إذ أنها كلام مرسل يفتقر إلى الدليل. ثانيا: في الجانب الموضوعي: (احتياطاً) موكلي ينكر كل ما جاء في صحيفة دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وذلك لما يلي:1. لم يحصل اتفاق بين المدعي وموكلي بتاريخ 30/مارس/2019م. 2. لم يتم البدء بالعمل حسب ما ذكر المدعي ولم يقم بالعمل إطلاقا. 3. لم يتم تمويل المشروع حسب ما ذكر المدعي ولم يقدم أي بينة على تمويل المشروع. 4. لم يقم المدعي بأي إدارة لشؤون المشروع.5. الصلح الذي أشار له المدعي في مذكرته وأرفق مستنده هو مستند لا يحتوي على توقيع الطرفين ولا يوجد شهود ولا ختم ولا يقر به موكلي وبالتالي فهو كلام مرسل لا يصح الاستدلال به كما أن موكلي ينكر إبرام هذا الصلح.6. صورة المحادثة المرفقة لا تتضمن صحة ادعاء المدعي بثبوت الشراكة أو أنه شريك مع موكلي. 7. الصورة المرفقة التي تتضمن صورة المدعي ومكتوب بأسفلها شريك مؤسس / CEO لا تثبت صحة الشراكة لانعدام ركن الشراكة وهو المعقود عليه (المال أو العمل)، فالمدعي لم يقدم مالاً أو عملاً أو حصة عينية. ونحيط مقام الدائرة بأن موكلي يحتفظ بحقه في المطالبة بمعاقبة المدعي لقاء الاتهامات الجزافية التي تمس سمعة موكلي وذلك في دعوى مستقلة. كما يحتفظ موكلي بحق المطالبة في دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها من إقامة المدعي لهذه الدعوى. ولا يخفى على مقام الدائرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه فإن موكلي يطلب ما يلي: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لمخالفته لنظام المحاكم التجارية وفي حال رأت الدائرة عدم المخالفة، فإن موكلي يطلب رد الدعوى لأنها أسست على غير بينة. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت: إن انكار المدعى عليه للدعوى محل النزاع في غير محله ويدل على سوء نيته، كما أن موكلي تحصل على مزيد من المستندات القاطعة والبينات الساطعة التي لا يمكن هدرها بالإضافة الى ما سبق تقديمه، ستسمح من فضيلتكم الرد بموجبها على مذكرة المدعى عليه وذلك كتالي:• أولاً: ما ذكره من أن موكلي لم يتفق مع المدعى عليه غير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة موكلي في مشروع تطبيق جليسة 60% ونسبة المدعى عليه 40%.(ويوجد لدى موكلي شهود مستعدين بالإدلاء بشهادتهم متى سمحت الدائرة بذلك).• ثانياً: أفاد المدعى عليه بأنه لم يتم العمل حسب ما ذكر موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح تم البدء بالعمل بناءً على توجيه وإرشاد من قبل موكلي للمدعى عليه كونه المختص التقني بالمشروع بموجب ايميل صادر من موكلي للمدعى عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م أي قبل انطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق وهي المطبقة حالياً في المشروع.(مرفق1).• ثالثاً: قام موكلي بتمويل المشروع بمبالغ متفرقة نقدا وحوالات بنكية ومنها (مرفق 2، 3 محادثات تتضمن سند التحويل وإقرار المدعى عليه باستلامه للحوالة) كما استلم المدعى عليه عدة مبالغ نقداً منها (1800 ريال) أقر بها (مرفق5 ص2) بالإضافة لوجود شهود بذلك.• رابعاً: ما ذكره المدعى عليه بأن موكلي لم يقم بأي اعمال ولا إدارة لشؤون المشروع مطلقاً غير صحيح والصحيح ان موكلي هو من قام بإدارة جميع شؤون المشروع بكل تفاصيله من الموقع الإلكتروني الى التطبيق الذكي وقاعدة البيانات و وضع سياسات واستراتيجيات المشروع بشكل كامل من شهر ابريل 2019م الى شهر سبتمبر 2019م ومايعضد ذلك هي بينات جديدة تحصل عليها موكلي نسردها في الآتي:أ‌. ايميل صادر من موكلي للمدعى عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوى المشروع ونظامه وشروطه (مرفق4). ب‌. عقد اتفاق لم يتم لتحديد أوجه الخلاف وإسهامات الشركاء سبق وأن تقدم به المدعى عليه لموكلي بعد أن قام بصياغته لصالحه فقط مذيل بتوقيع المدعى عليه وحده دون غيره، يتضمن اقرارات صريحة تثبت حق موكلي في الشراكة (الفقرة رابعاً اسهامات عائض) ومضمونها ان فكرة المشروع في الأصل عائدة لموكلي كما ان موكلي قام بتمويل المشروع وبذل الجهد بحضور عدة اجتماعات ومناقشة المشروع لساعات طويلة عبر الهاتف وحضور اليوم الأخير لمعسكر رواد التقنية في جامعة كاوست، كما أن موكلي كلف (دميس) المدعى عليه بمهام استراتيجية وتكتيكيه كانت السبب في نجاح المشروع ووصوله الى ما وصل اليه الأن. (مرفق5).ت‌. رسالة صوتية1 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعى عليه يفيد بتلقي المدعى عليه توجيهات وملاحظات من موكلي ونص الحاجة منه في الثانية 00:11 (قرأت كلامك على السريع ولكن ماني مركز بصلي الفجر وأقرأ واشوف لو في حاجة بعدلها). ث‌. رسالة صوتية2 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعى عليه يتضمن إقرار صريح يفيد بأنه مجرد شريك بالنسبة الأقل وأن موكلي هو الشريك (الليد) كما اطلق عليه باللغة الإنجليزية أي الشريك القائد، ونص الحاجة منه في الثانية 00:37 (..كلمته أن عندي واحد اسمه عايض أنا داخل معه شريك وسألني عن المشروع وما المشروع وقلت له ما حأقولك ولا حاجة انا مجرد شريك ماخذ نسبه وهو الي ماخذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه). وما تجدر الإشارة اليه أن المدعى عليه يحاول بذل قصار جهده بإنكار الدعوى محل النزاع قاصداً بذلك الاستيلاء على نصيب موكلي في شركة جليسة وهضم حقوقه فيها رغم وجود شهود بالإضافة الى إقراراته سالف الذكر وهذا ما يدل على سوء نيته، وحيث أن المرء مؤاخذ بإقراره ثم طلب الحكم بإثبات شراكة المدعي في شركة جليسة بنسبة 60%.. وفي جلسة 1/11/1443 حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على الشراكة فأفاد بأنها تنحصر الشهود ورسائل ايميل صادرة من موكله وليس عليها ردود من المدعى عليها وكذلك عقد موقع من المدعى عليه فقط وكذلك حوالات مالية بما مجموعة 1100 ريال بالإضافة لإقراره مبلغ وقدره 1800 ريال نقدا وليس لدى موكله بينات أخرى. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل استلم موكله مبالغ من المدعي فأفاد بأن موكله لم يستلم أي مبالغ تخص الشراكة، وبسؤاله هل استلم موكله أي مبالغ من المدعي فأفاد بأن موكله استلم منه مبلغ 1100 ريال نقدا عبارة عن هدية لوجود صلة قرابة بينهم وصداقة هكذا أفاد عند ذلك جرى افهام وكيل المدعي بإرفاق بيناته وجوابه على ما افاد به وكيل المدعى عليه ففهم ذلك. وفي جلسة 27/12/1443 حضر اطراف الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت مجموعة من المستندات ومن ضمنها مستند بعنوان: اتفاق (ملخص خلاف) وبعرضه على وكيل المدعى عليه أقر بتوقيع المذكرة من موكله وأنها صادرة منه وطلب الامهال للرد فجرى افهامه بالرد خلال عشرة أيام. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: أن ما أشار له المدعي وكالة من حوالات وصور محادثات فليس منها أي حوالة صادرة من حساب المدعي إلى حساب موكلي وليس منها حوالة بغرض الشراكة كما يدعي بل هي حوالات صادرة من حساب بنكي لأخ المدعي لحساب زوجة موكلي وهي المشروع تدريب الحيوانات الأليفة ولا علاقة له بمحل الدعوى ويظهر لمقام الدائرة من ذلك سعيه لإثبات الشراكة المزعومة ببينات لا يصح الاستدلال بها إذ لم تصدر تلك الحوالات من حسابه كما يدعي. ويؤكد موكلي على عدم قيام المدعى بأي أعمال إطلاقاً تخص الشركة. وأن جميع المستندات التي يشير لها المدعي وكالة هي نقاش للفكرة الأولية التي لم يحصل عليها اتفاق وظهرت خلافات حادة بشأنها في وجهات النظر واختلاف كبير في كيفية نقلها لأرض الواقع فضلاً عن أنها تثبت أن المدعي أصالة لم يكن متفرغاً لنقل الفكرة لحيز التنفيذ، وأما مشروع موكلي القائم فهو مشروع مختلف كلياً من عن فكرة المدعي. كما أن مستند عقد الاتفاق الذي أشار له المدعي وكالة هو مستند لم يوافق المدعي على مضمونه ولم يتم حسب إقراره ويظهر منه عدم نشوء الشراكة وإنما هي مناقشة لفكرة مشروع لم تتم وبما أن الخلاف حول الفكرة وحول المشروع مستمر في ذلك الوقت تمت صياغة الاتفاق على أن يتم تعيين محكم بين الطرفين ورفض ذلك المدعي، وهذا الأمر كما لا يخفى على مقام الدائرة لا يثبت شراكة المدعي مع موكلي. والفرق بين فكرة المدعي ومشروع موكلي: فكرة المدعي إنشاء موقع إلكتروني يجمع كل الحضانات | المقرات الرسمية / المباني في مكان واحد ويستطيع الوالدين الوصول لها والحجز من خلال تطبيق بعبارة أخرى دليل للحضانات المرخصة في المملكة العربية السعودية. ومصادر الدخل المستفيدين من الموقع (العملاء)، والهدف منها شركة ربحية. والمنافسين تطبيق جيرة، أمان، ناني السعودية. التنفيذ: لم تنفذ الفكرة ولم تؤسس شركة حقيقية لها. أما مشروع موكلي القائم حاليا: شركة مجتمعية تقوم على استقطاب السيدات الأقل حظاً في المجتمع ومساعدتهم بتأهيلهن من خلال دورات عالمية متخصصة في مجال الأطفال مع تأثيث منازلهم ليصبحوا أسر منتجة متخصصة في الاهتمام بالأطفال بشهادات معتمدة من منصة العمل الحر وبنك التنمية. مصادر الدخل: رسوم التدريب. بيع الأثاث، الجهات المانحة مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات وبنك التنمية وباب رزق جميل. الهدف: شركة لا تستهدف الربح ومصادر الدخل للتشغيل. المنافسين: لا يوجد. التنفيذ: المشروع قائم على أرض الواقع. وما سبق من إيضاح للفروقات يكشف بأن فكرة المدعي باقية على حالها ولم يحصل من موكلي أي استغلال لها فمشروعه قائم على فكرة مختلفة ومسار آخر لها. لذا فإن موكلي يطلب الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لمخالفته لنظام المحاكم التجارية وفي حال رأت الدائرة عدم المخالفة، فإن موكلي يطلب رد الدعوى لأنها أسست على غير بينة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها• تناقض المدعى عليه وكالة في جوابة حيث أقر في الجلسة المؤرخة بـ (01/11/1443هـ) باستلام موكله مبلغ وقدرة (1100 ريال) ودفع بأنها عبارة عن هدية من موكلي للمدعى عليه، ثم دفع في مذكرته الأخيرة المؤرخة بـ (11/01/1444هـ) بأن الحوالات بمبلغ وقدرة (1100ريال) وارده على حساب زوجة المدعى عليه هي لمشروع تربية حيوانات أليفة، وهذا غير صحيح والصحيح أن الحوالات بمبلغ (1100ريال)الواردة لحساب زوجة المدعى عليه تخص أعمال الشراكة في شركة جليسة والتي هي محل الدعوى وأن سبب ورود المبلغ على حساب زوجة المدعى عليه كان بناءً على طلب المدعى عليه لوجود إيقاف خدمات على الحسابات البنكية التابعة للمدعى عليه.(مرفق1و2 محادثة بين موكلي والمدعى عليه يتقدم بمضمونها المدعى عليه بإرسال رقم حساب زوجته واسمها ثم يقر باستلام الحوالة) بالإضافة الى ما جاء بإقراره في البند رابعاً الفقرة 2 أن موكلي قام بتمويل مشروع جليسة بمبلغ 1800 ريال نقداً (مرفق 3ص2).• إنكار المدعى عليه وكالة بما قام به موكلي من أعمال تخص شركة جليسة يتناقض مع ما جاء في إقراره بمستند العقد الصادر منه في الفقرة رابعاً. (مرفق3ص2).• ما ذكره المدعى عليه وكالة من ان المستندات المقدمة من موكلي (العقد الموقع من قبل المدعى عليه) هي مجرد نقاش لفكرة الأولية لم يحصل اتفاق عليها وأن فكرة المشروع بمضمون العقد مختلفة عن المشروع القائم فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق والبدء في المشروع وتمويله والعمل عليه وما يعضد أن المشروع المقصود بالعقد هو القائم حالياً ما جاء في الفقرة 5 من البند أولاً يحمل إسم المشروع القائم حالياً (جليسة) وهذا يدل أن المشروع المقصود في مضمون العقد هو المتفق عليه والقائم حالياً، بالإضافة الى الإيميلات المرسلة من موكلي للمدعى عليه التي تتضمن محتوى المشروع وشكله وتفاصيله. (مرفق 4). • ذكر المدعى عليه وكالة أن العقد سالف الذكر لا يدل على وجود شراكة وأنها مجرد فكرة مشروع لم تتم وهذا يناقض ما جاء في الفقرة 7 من البند رابعاً والذي يفيد بأن موكلي كلف المدعى عليه بمهام استراتيجية وتكتيكية كانت السبب في نجاح المشروع و وصوله الى ما وصل إليه الأن وهذا يثبت الشراكة وأن المشروع قائم وليس مجرد فكرة لم تتم.(مرفق3ص2) • وأما ما جاء في الجدول المقدم من المدعى عليه وكالة في مذكرته محاولاً تضليل العدالة فهوا غير صحيح والصحيح أن ما ذكره المدعى عليه مدعياً في خانة باسم (مشروع موكل القائم حالياً) هو مطابق تماماً لمشروع موكلي المتفق عليه وما يعضد ذلك هو مضمون الإيميل المرسل من موكلي للمدعى عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م مرفق به ملف باسم المحتوى و نص الحاجة منه (مشروع تطبيق جليسة عبارة تطبيق إلكتروني يوفر خدمة رعاية الأطفال في مقر المربية..) والذي تم تقديمة في مذكرتنا السابقة ولم يرد عليه المدعى عليه (مرفق5). • وما تجدر الإشارة اليه ان المدعى عليه لم يقم بالرد على الدليل الرقمي المدقم في مذكرتنا السابقة (الإيميلات الصادرة من موكلي ولا التسجيلات الصوتية الصادرة من المدعى عليه) بناءً المادة 54 من نظام الإثبات ومنها (أنا مجرد شريك ماخذ نسبة وهو الي ما خذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه).• ننوه لمقام أصحاب الفضيلة أن موكلي لديه شهود على أنه شريك في تطبيق جليسة بنسبة 60% وهم مستعدين للإدلاء بشهادتهم متى رأت الدائرة ذلك. • أصحاب الفضيلة جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة الصادر رقم 373/3 تاريخ 28/06/1417هـ ما نصه(المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره، كمن أنكر الشراء في إجابته ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه) وهذا ما وقع من المدعى عليه عند أنكاره ثم إقراره ثم تناقضه محاولاً بشتى الطرق عدم رد المظالم إلى أهليها. ثم طلب إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة بنسبة 60%. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة لحصر البينات التي تثبت شراكة موكلي في شركة جليسة المحدودة وهي شهادة شهود وبينات على العمل وتمويل المشروع • أولاً: إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة المحدودة:1- شهادة ثلاث شهود:وتتضمن شهادة الشهود أن المدعى عليه أصالة أقر أمامهم في أوقات متفاوتة بأن موكلي عائض فائز القرني شريك بنسبة 60 % في شركة جليسة المحدودة. (مرفق1 شهادة الشهود مكتوبة. 2- رسالة صوتية1 صادرة من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعى عليه: يتضمن إقرار صريح يفيد بأنه مجرد شريك بالنسبة الأقل وأن موكلي هو الشريك (الليد) كما اطلق عليه باللغة الإنجليزية أي الشريك القائد، ونص الحاجة منه في الثانية 00:37 (..كلمته أن عندي واحد اسمه عايض أنا داخل معه شريك وسألني عن المشروع وما المشروع وقلت له ما حأقولك ولاحاجة انا مجرد شريك ماخذ نسبه وهو الي ماخذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه). • ثانياً: إثبات أن موكلي قام بتمويل مشروع جليسة: 1- إقرار المدعى عليه أن موكلي قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدرة (1800) ريال (مرفق2 العقد البند رابعاً الفقرة 2). 2- إقرار وكيل المدعى عليه في ضبط الجلسة المؤرخة بـ 01/11/1443هـ بإستلام موكله مبلغ وقدرة (1100) ريال بالإضافة لإقرار المدعى عليه أصالة في برنامج الواتس اب بإستلام المبلغ.(مرفق3 صور إقراره بالمحادثات). • ثالثاً: مايثبت ان موكلي قام بالعمل في مشروع جليسة:1- إقرارات المدعى عليه في البند رابعاً من العقد وهي كتالي(مرفق2): أ‌- أقر ار المدعى عليه بأن موكلي قام بتكليفه بمهام إستراتيجية وتكتيكيه كانت السبب في نجاح المشروع ووصوله إلى ماوصل إليه الأن. ب- إقرار المدعى عليه بأن موكلي قام بحضور عدة إجتماعات بشأن المشروع. ج- إقرار المدعى عليه بأن موكلي يقوم بمناقشة المشروع لساعات طويل على الهاتف. ت- إقرار المدعى عليه بأن موكلي قام بحضور معسكر رواد التقنية لمدة ساعتين في كاوست. ب‌- ورسالة صوتية2 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعى عليه يفيد بتلقي المدعى عليه توجيهات وملاحظات من موكلي ونص الحاجة منه في الثانية 00:11 (قرأت كلامك على السريع ولكن ماني مركز بصلي الفجر وأقرأ واشوف لو في حاجة بعدلها). ت‌- ايميل صادر من موكلي للمدعى عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م أي قبل إنطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق وهي المطبقة حالياً في المشروع.(مرفق4). ث‌- ايميل صادر من موكلي للمدعى عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوى المشروع وفكرته ونظامه وشروطه (مرفق5). أصحاب الفضيلة علاوة على ماجاء من بينات ساطعة قاطعة سالفة الذكر نفيدكم بأن موكلي على إستعداد لأداء اليمين المكملة متى رأت الدائرة ذلك. ولما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة الصادر برقم 373/3 تاريخ 28/06/1416هـ مانصه (المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره، كمن أنكر الشراء في إجابته ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه)، ولقوله تعالى في كتابة الكريم (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم..) سورة النساء(29).، ولما جاء بنص المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات الفقرة 4 و 7 (يشمل الدليل الرقمي: المراسلات الرقمية،أي دليل رقمي آخر). ثم طلب إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة بنسبة 60%.. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/5/1444 أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم الشهود في الجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/6/1444 حضر وكيل المدعي وطلب سماع شهادة الشهود، وحضر الشاهد الأول عبدالله القرني المثبت بياناته ضمن الحاضرين في القضية وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى أجاب بأن الطرفين أبناء عمومته، وشهد قائلا بأنني حضرت مجلسي صلح مرتين متتاليتين ومتفرقتين بشأن مشروع تطبيق جليستي حيث أن المشروع لعائض فائز ودخل معه محمد شراكة وأن النسبة لعائض 60% ولمحمد بن علي 40% وأعترف محمد أمامنا أن الفكرة فكرة عائض ونشأ بين الطرفين خلاف بشأن الشراكة وإدارتها. ثم حضر الشاهد الثاني عاطف الشريف المثبتة بياناته ضمن الحاضرين في القضية وبسؤال عن علاقته بالطرفين ذكر انه صديق لعائض القرني وشهد انه كان حاضر مجلس الصلح بسبب النزاع بين الطرفين في مشروع جليسة حيث ان عائض يملك 60% ومحمد 40% وقد حاولنا في حل النزاع المتعلق بالإدارة إلا بأنه تعذر حله وانتهى مجلس الصلح) وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم عدد عبر محادثة التيمز، ثم قدم المدعي عليه مذكرة تضمنت طلبه استجواب الشهود وفقاً للمادة 77 من نظام الإثبات، وأحيط مقام الدائرة أن جميع جلسات الصلح التي أشار لها الشهود هي ضغط عائلي في مواجهتي وليست قائمة على أساس أن المدعي شريكاً فعلياً بذل ماله ووقته وجهده لأجل هذه الشراكة. وفي جلسة هذا اليوم وبحضور الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه، ثم قرر وكيل المدعي بقوله: لقد أحضرت للشهادة الشاهد عاطف بن علي بن حامد الشريف والشاهد عبدالله بن عبدالخالق بن علي القرني وقال وأطلب سماع ما لديهما هكذا أجاب، فجرى تفريقهما وبسؤال الشاهد الأول عن اسمه وهويته وعلاقته بأطراف الدعوى ومصلحته فيها فأجاب بقوله اسمي عاطف بن علي بن حامد الشريف أحمل هوية وطنية رقمها: (...) وقال: لا علاقة لي بالمدعى عليه والمدعي كان زميل عمل في مكة قبل (15 سنة) ثم انتقل للعمل في جدة وبقيت علاقة صداقة، وأضاف بأنه ليس لدي أي مصلحة في الدعوى أو الشهادة، وبسؤاله عما لديه من شهادة فقال: أشهد لله تعالى أنه بتاريخ 24/ 4/ 1442هـ اتصل بي عايض القرني للحضور إلى بيته لمناقشة الخلاف الحاصل بينه وبين محمد القرني في شراكة مشروع جليسة، وكان بحضور عايض القرني ومحمد القرني وعم محمد القرني لا أعرف اسمه وخال عايض القرني المدعو عبدالله القرني، وأثناء مداولة الصلح ذكر محمد القرني أن المدعي شريك معي في مشروع جليسة بنسبة قدرها (60%) ولي نسبة قدرها: (40%) فأعدت على محمد القرني – المدعى عليه- السؤال عن النسبة فأجاب بقوله: بدأ المشروع على الاتفاق التالي: لعايض القرني (60%) ولي نسبة قدرها: (40%)، ورفض محمد القرني تسليم عايض القرني أي مبلغ حال، وذكر أنه سيسلمه مبالغ في أوقات متفرقة بدون تحديد تاريخ، فعرضنا على محمد القرني أن تكون النسبة (50%) بينهما، فرفض محمد القرني ذلك وقال القافلة مشيت أي أنا رافض لهذا العرض، ولم يتفقوا على صلح في الشراكة بينهما، هذا ما لديَّ وبه أشهد، وبتلاوة الشهادة على الشاهد صادق عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به على المدعى عليه أصالة، أجاب بقوله: الشاهد لا أقول به شيئا وما ورد في شهادته جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، وتفصيله على النحو التالي: ما ورد من اللقاء في مجلس المدعي بالتاريخ المذكور صحيح، والعدد والحاضرين صحيح، وما ورد فيه من النقاش في أمر شراكة في مشروع جليسة صحيح، وما ذكره من قيام الشراكة بالنسبة المذكورة غير صحيح، والصحيح أنها مفاوضات في حال قيام الشراكة وفي حال دفع مبلغ من المدعي عايض القرني أو جهد فعلي، لا أن المدعي شريك بهذه النسبة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على الشاهد فقال: ما ذكره محمد القرني غير صحيح، والصحيح أنه قال: بدأت الشراكة بنسبة قدرها: (60%) لعايض القرني، ولمحمد القرني (40%) هكذا أجاب، ثم طلب وكيل المدعى عليه استجواب الشاهد بقوله: السؤال الأول: هل ذكر محمد القرني في مجلس الصلح أن عايض القرني لم يدفع أي مال في الشراكة؟ فأجاب الشاهد بقوله: المدعي أقر باستلام مبالغ من عايض القرني وأقر بالنسبة، فلم يتناقشا بأمر عدم استلام الأموال، هكذا أجاب، السؤال الثاني: هل جرى مناقشة جهد عايض القرني في الشراكة؟ فأجاب الشاهد بقوله: لا. السؤال الثالث: هل كان فيه ضغط على المدعى عليه -ولو معنويا- بشأن القرابة، وأن هذ قريب لك ويجب إدخاله في شراكتك؟ فأجاب الشاهد بقوله: لم يحصل ذلك، والنقاش كان حول تسليم المدعي مستحقاته من الشراكة، هكذا أجاب، ثم اكتفى وكيل المدعي بهذا الاستجواب، ثم خرج الشاهد الأول ودخل الشاهد الثاني وبسؤال الشاهد الثاني عن اسمه وهويته وعلاقته بأطراف الدعوى ومصلحته فيها فأجاب بقوله: اسمي عبدالله بن عبدالخالق بن علي القرني أحمل هوية وطنية رقمها: (...) وقال: المدعي والمدعى عليه أبناء عمومة لي، وليس لدي أي مصلحة في الدعوى أو الشهادة، وبسؤاله عما لديه من شهادة فقال: أشهد لله تعالى أنه في شهر (4) لعام (1442)هـ جلسنا في بيت عايض القرني لمناقشة الخلاف الحاصل بينه وبين محمد القرني في شراكة مشروع جليسة، وكان بحضور عايض القرني ومحمد القرني وعم محمد القرني سعيد محمد وأنا وعاطف الشريف، وأثناء مداولة الصلح سألت محمد القرني أسئلة كثيرة حول الشراكة و ذكر محمد القرني أن المدعي عايض القرني هو صاحب الشركة وصاحب الفكرة وأن محمد هو من أدخله في مشروع جليسة بنسبة قدرها (40%) ولعايض نسبة قدرها: (60%) ولم يتفقوا على صلح في الشراكة بينهما، كما أنه في مجلس آخر بعد عام من هذا المجلس أي في عام 1443هـ قال لي محمد القرني بأنه مستعد بتسليم عايض القرني مبلغا قدره: (150.000) لأجل التخارج من مشروع جليسة، ولكن بدون تحديد تاريخ للتسليم، ولكنه لم يلتزم، هذا ما لديَّ وبه أشهد، وبتلاوة الشهادة على الشاهد صادق عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به على المدعى عليه أصالة، أجاب بقوله: الشاهد لا أقول به شيئا وما ورد في شهادته جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، وتفصيله على النحو التالي: ما ورد من اللقاء في مجلس المدعي بالتاريخ المذكور صحيح، والعدد والحاضرين صحيح، وما ورد فيه من النقاش في أمر شراكة في مشروع جليسة صحيح، وما ذكره من قيام الشراكة بالنسبة المذكورة غير صحيح، والصحيح أنها مفاوضات في حال قيام الشراكة وفي حال دفع مبلغ من المدعي عايض القرني أو جهد فعلي، لا أن المدعي شريك بهذه النسبة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على الشاهد فقال: ما ذكره محمد القرني غير صحيح، والصحيح أنه قال: بدأت الشراكة بنسبة قدرها: (60%) لعايض القرني، ولمحمد القرني (40%) هكذا أجاب، ثم أضاف المدعى عليه بقوله: كان يُمارس علي ضغط بدفع مبلغ للمدعي، وكنت أقول لهم: أبشروا سأدفع مبلغ مالي للمدعي ولكن كنت أطلب منهم وقت للدفع من غير الزام بوقت معين، إلا أنهم أصروا على الدفع حالاً، هكذا أضاف، ثم طلب وكيل المدعى عليه استجواب الشاهد بقوله: السؤال الأول: هل ذكر محمد القرني في مجلس الصلح أن عايض القرني لم يدفع أي مال في الشراكة؟ فأجاب الشاهد بقوله: المدعي أقر باستلام مبالغ من عايض القرني وأقر بالنسبة، وأقر محمد بأن عايض هو من خطط وهو من صمم وهو من سدد الرسوم الحكومية كاملة ومنها رسوم السجل التجاري هكذا أجاب، السؤال الثاني: هل جرى مناقشة جهد عايض القرني في الشراكة؟ فأجاب الشاهد بقوله: لا. السؤال الثالث: هل كان فيه ضغط على المدعى عليه -ولو معنويا- بشأن القرابة، وأن هذ قريب لك ويجب إدخاله في شراكتك؟ فأجاب الشاهد بقوله: لم يحصل ذلك، والنقاش كان حول تسليم المدعي مستحقاته من الشراكة فقط، هكذا أجاب، ثم اكتفى وكيل المدعي بهذا الاستجواب، ثم جرى من الدائرة عرض الورقة المؤرخة بتاريخ 12 ديسمبر 2020م الموقع عليها من المدعى عليه المتضمنة أن المدعي شريك مع المدعى عليه في المشروع محل الدعوى بنسبة قدره: (60%) للمدعي عايض القرني ونسبة قدرها: (40%) للمدعى عليه محمد القرني فأجاب بقوله: التوقيع توقيعي وأنا من أعد وكتب العقد وهو مسودة ومقترح فقط، وليست ملزمة، هكذا أجاب، وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره غير صحيح والصحيح أنها ملزمة وكاشفة عن الشراكة بين الطرفين، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته؛ اكتفى كل واحد منهما بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة بنسبة ٦٠%. وحيث مجمل دفوع المدعى عليه نفي الشراكة محل الدعوى، ولما قدم وكيل المدعي بيناته المتمثلة شهادة الشهود الموضحة بوقائع الدعوى أعلاه، ورسائل واتس أب، إضافة إلى ايميل صادر من المدعي للمدعى عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م قبل إنطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق، وايميل صادر من المدعي للمدعى عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوى المشروع وفكرته ونظامه وشروطه، إضافة إلى الإقرارات الوارده في محضر الاجتماع لصلح بين الطرفين، مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى ثبوت شراكة المدعي في التطبيق محل الدعوى. وأما عن مطالبة المدعي بإثبات شراكتة في الشركة فجميع ما قدم من بينات يثبت شراكة المدعي في التطبيق فقط دون غيره، كما أن الشراكة بين الطرفين يشترط فيها رضى الطرفين وقبولهما بالشراكة وفق آلية محددة نص عليها نظام الشركات، وهو لم يتأتى في هذه الشراكة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: إثبات شراكة عائض بن فائز بن سعيد القرني مع محمد بن علي بن محمد القرني في مشروع جليسة بنسبة قدرها: (60%). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430826666 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439200908 لعام 1443هـ المدعي: عائض فائز سعيد القرني المدعى عليه: محمد علي محمد القرني شركة جليسة المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إثبات شراكة موكلي في شركة جليسة بنسبة ٦٠%، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (01 / 08/ 1444ه) الـذي قضى بــ: إثبات شراكة عائض بن فائز بن سعيد القرني مع محمد بن علي بن محمد القرني في مشروع جليسة بنسبة قدرها: (60%).، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا،واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليهما وحاصلها (أوجه الاعتراض على حكم الدائرة على النحو الآتي: القسم الأول: مخالفة نظام المحاكم التجارية فقد تجاهلت الدائرة مخالفة المدعي لنظام المحاكم التجارية، وتتمثل مخالفته في عدم تحديد جميع أسانيد الدعوى في صحيفة دعواه التي تقدم بها للمحكمة؛ حيث نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية على أن ١. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام.۲. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب. حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ومع ذلك تجاوزت الدائرة تلك المخالفات ونظرت في موضوع الدعوى وكان الأولى بها أن تحكم ابتداء بعدم قبول دعوى المدعي لمخالفته نظام المحاكم التجارية، وقد قدمنا للدائرة عدة أحكام قضائية تضمنت المخالفة ذاتها وحكم القضاء بعدم قبول الدعوى (المرفق رقم (۳) القسم الثاني: مخالفة نظام المرافعات الشرعية: فلم يحرر المدعي دعواه تحريراً صحيحاً حيث لم يذكر العمل الذي قام به ولم يحدد المبالغ التي دفعها في الشراكة المزعومة، فجاءت لائحة الدعوى كلاما مرسلا يفتقر إلى الدليل وكان الواجب على الدائرة فحص اللائحة للتأكد من تحريرها تحريرا صحيحا: تطبيقاً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن على القاضي أن يسأل لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك. وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن الدائرة لم تفعل ذلك ولم تتطرق أو تبحث جوانب القصور في لائحة الدعوى. القسم الثالث: إيضاح مجانبة الدائرة الصواب في أسباب حكمها: أولاً: عدم صحة الأخذ بشهادة الشهود لمخالفة نظام الإثبات وتناقض شهادتهم. فقد ذكرت الدائرة في أسباب حكمها أولما قدم وكيل المدعي بينته المتمثلة شهادة الشهود الموضحة بوقائع الدعوى أعلام فقد اعتبرت الدائرة تلك الشهادة ورأت أنها موصلة في إثبات الحق في حين أن تلك الشهادة وقعت مخالفة لإجراءات الإثبات بالشهادة التي تم النص عليها في نظام الإثبات، ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/١١هـ لم تسمح الدائرة لموكلي بتوجيه أسئلة مباشرة للشهود وأخذ إجابتهم أثناء الجلسة بالمخالفة للمادة (۱/۷۰) من نظام الإثبات التي نصت على أن كلي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد واكتفت الدائرة بما ذكرته لموكلي أنها ستقوم بتدوين الأسئلة في ضبط الجلسة ليجيب عليها الشهود فقام موكلي بتدوين تلك الأسئلة وإرسالها عبر المحادثة الكتابية في تطبيق التيمز واطلع الشهود ومحامي المدعي عليها ثم تم إنهاء الجلسة دون توجيه الأسئلة للشهود وهذا أمر عجيب ويثير الريبة؛ إذ لا يخفى على مقام محكمة الاستئناف أن النظام نص على أن الأصل في الشهادة أن تكون شفاهة وأن يفرق بين الشهود عند شهادتهم، وهو ما لم تلتزم به الدائرة في تلك الجلسة حيث قامت بتدوين أسئلة موكلي للشهود ولم تطلب رد الشهود على تلك الأسئلة في نفس الجلسة ولم تستجوبهم فيها ما فتح الباب لإمكانية تلقين الشهود إجابات محددة من قبل المدعي أو محاميه بعد الجلسة بما يخدم المدعي وهذا مخالف لمقتضى النظام ومراد المنظم وبناء على ذلك تقدم موكلي بالطلب رقم ٤٤٦٠٧١٧/١٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ لرد القاضي إلا أن فضيلة رئيس المحكمة رفض الطلب. وبعد ذلك أعادت الدائرة مطلب سماع شهادة الشهود مرة أخرى، فجاءت شهادة أحد الشهود وهو الشاهد عبد الله القرني مختلفة عما شهد به من قبل، وإيضاح الاختلاف على النحو الآتي: في الجلسة الأولى ذكر او اعترف محمد أمامنا أن الفكرة فكرة عائض ونشأ بين الطرفين خلاف بشأن الشراكة وإدارتها وفي الجلسة الثانية ذكر أو ذكر لي محمد القرني أن المدعي عايض هو صاحب الشركة وصاحب الفكرة وأن محمد هو من أدخله في مشروع جليسة. الخ) وتتضح المقام محكمة الاستئناف أن وجه الاختلاف في الشهادة في الجلسة الأول كانت متعلقة بالفكرة وأن الخلاف نشا بشأن الشراكة وهذا يعني أن الشراكة لم تنشأ وأن ذلك الاجتماع كان لمناقشة فكرة المشروع أما في الجلسة التالية وبعد اطلاع الشاهد على أسئلة موكلي بشأن الشراكة في الجلسة السابقة فقد قام بتغيير شهادته وذكر عايض هو صاحب الشركة وصاحب الفكرة، وتغير تلك الشهادة وتناقضها يوجب عدم الأخذ بها عملا بما نسبت عليه المادة ٧٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم إلا أن الدائرة أخذت بتلك الشهادة المتناقضة واعتبرتها شهادة موصلة وبنت عليها الحكم على الرغم من مخالفتها لنظام الإثبات وتناقضها ما يستوجب نقض ذلك الحكم عملا بما نص عليه المبدأ القضائي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي نص على أنه إذا بني الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض (م ق (د) (۳۳۹/۶)، (١٤١٤/۰۸/۱۱)، كما أن الدائرة عللت حكمها بتلك الشهادة على الرغم من عدم تأثيرها لتناقضها وعدم وقوعها وفق إجراءات نظام الإثبات، وفي ذلك مخالفة من الدائرة للمبدأ القضائي الذي نص على أن تعليل الحكم بعلة يستلزم ثبوتها وتأثيرها (م) ق د): ۱۳۰٤/٣)، (۱۹۲۸/۰۸/۲۸). ثانياً: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها أن بيئة المدعي إضافة لشهادة الشهود ما يلي: رسائل الواتس أب. إضافة إلى ايميل صادر من المدعي للمدعى عليه بتاريخ ٧ ٠ إبريل ۲۰۱۹م قبل إنطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق.. إيميل صادر من المدعي للمدعى عليه بتاريخ ۱۰ إبريل ۲۰۱۹ م يتضمن محتوى المشروع وفكرته ونظامه وشروطه ٤. إضافة إلى الإقرارات الواردة في محضر الاجتماع الصلح بين الطرفين. مما تتجمد معه قناعة الدائرة إلى ثبوت شراكة المدعي في التطبيق محل الدعوى. معه وهذا مردود عليه بأن الرسائل التي أشارت إليها الدائرة لم تتضمن ما يفيد الإقرار بالشراكة، أما رسائل البريد الإلكتروني فهي رسائل صادرة من المدعي لموكلي ولم يرد عليها موكلي ولم يوافق على ما جاء فيها وليس فيها ما يدل على صحة الشراكة، وأما ما أشارت له الدائرة من إقرارات موكلي في محضر الاجتماع الصلح بين الطرفين فالمحضر الذي أشارت إليه الدائرة لم يقر فيه موكلي بأن المدعي شريكاً، وإنما كان ملخص المحضر يتكلم عن فكرة المشروع لا عن الشراكة، ويظهر في ذلك المحضر أن الخلاف كان على فكرة المشروع، لذا كان الهدف منه تعيين طرف ثالث لتقييم جهود الأطراف بناء على ما ورد فيه وأن يكون التقييم حسب العرف المعمول به دولياً في مجال الشركات الناشئة وهو أن الشراكة لا تتعقد دون وجود مال مدفوع أو جهد يقوم به الشريك، ومع ذلك نجد أن الدائرة انسافت وراء المدعي واعتبرت أن ذلك المحضر إقرار من موكلي بصحة الشراكة على الرغم أنه يناقش فكرة المشروع فقط وكون الفكرة القائمة ملكا للمدعي أو أنها مختلفة عن فكرتها. ومما سبق يظهر لمقام محكمة الاستئناف تعجل الدائرة في إصدار حكمها بالمخالفة للمبدأ القضائي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي نص على أنه إذا أحدث الناس طرقاً للباطل في الخصومات. فعلى القاضي أن يحدث طرقاً يكشف بها الباطل، ويأخذ على يد الظالم لرد الحق لصاحبة رقم (١٦٨٢). فلو أعملت الدائرة هذا المبدأ لاتضح لها أن المشروع القائم لموكلي مختلف كلياً عن فكرة المدعي التي ليس لها وجود في أرض الواقع ولم يُعمل بها، وقد أوضحنا للدائرة ذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ (المرفق رقم (٤) ومع ذلك تجاهلت فحص ذلك ومناقشته مع المدعي ولما سبق فإن موكلي يطلب التالي: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. نقض الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية... الحكم بعدم قبول الدعوى وفي حال رأت المحكمة أن الدعوى مقبولة شكلاً فتحكم بردها لأنها أسست على غير بيئة موصلة.). وأكد وكيل المدعى عليهما على الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عبر حقل المحادثة ما نصه (سبق الفصل فيما ذكره المدعى عليه في الجلسة التحضيرية وتحققت الدائرة من المادة 90 كما ان الدائرة في الجلسة الأخيرة مكنت المدعى عليه عليه وكالة من استجواب الشهود الذين اثبتوا ان الشراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة 60% وان ما ذكره المدعى عليه وكالة ليس الا محاولة للتدليس على الدائرة الموقرة ولم يوجد تناقض الشاهد عبدالله القرني)ثم سالت الدائرة الأطراف هل تم عرض النزاع امام المحكمة العامة فأجاب وكيل المدعى عليه بانه لم يعرض النزاع على المحكمة العامة ثم أجاب وكيل المدعي بانه لا يعلم عن عرض النزاع امام المحكمة العامة ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع ولما كان الثابت أن الشراكة موضوع المنازعة في هذه الدعوى والحكم الابتدائي الصادر بشأنها بإثبات شراكة المدعي في المشروع المسمى (جليسة) لا يتفق مع كون النزاع يتصل بشراكة تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية لخروج وصف العلاقة بين الطرفين عن وصف شركة المضاربة الفقهية أو كونها شركة نظامية وبناء عليه ولان المحكمة التجارية انما تختص بشأن قضايا الشركات بالفصل في المطالبات المتصلة بشركة المضاربة أو بتطبيق نظام الشركات وحيث خالف الحكم الابتدائي ما سبق ولأن الفصل في الاختصاص يتصل بالولاية القضائية على النظر فيها ومقدم على ما عداه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-08-1444هــ، في القضية رقم 439200908 والحكم مجدداً بـ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث