حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430659857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550260/1444
رقم الحكم:4430659857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550260 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430659857 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٢٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز ونصها: " أن موكلي دائن لشركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) والمدعى عليه هوَ مالكها ومديرها؛ وقيمة إجمالي الديون(٣٠٠،٠٠٠) ريال وذلك بموجب طلبات التنفيذ رقم:(٤٣٠٠١٠١٧٥٤ – ٤٣٠٠١٠١٧١٦ - ٤٣٠٠١٠١٦٨٩) بمحكمة التنفيذ بجدة؛ وقد نشأت تلك الديون من عدة عقود مضاربة (توريد فواكه) أُبرمت بين موكلي وشركة (...)؛ ولتعذّر تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الشركة بسبب عدم وجود أصول لديها وأي أموال في حساباتها؛ قدمنا دعوى موكلنا في مواجهة المدعى عليه للمطالبة بإلزامه تحمل المسؤولية نظير مخالفته نظام الشركات وتفريطه بحفظ المال بمخالفة نظام التستر التجاري والدفاتر التجارية؛ وبيان ذلك بالآتي:١-تفريط المدعى عليه بمخالفة نظام التستر التجاري مما أدى إلى حجز أموال الشركة لقرابة السنة وصدر بحقه حكم بالسجن؛ مما نتج من ذلك توقف أعمال التوريد أدى الى خسائر حسب دفوعه المقدمة بجميع القضايا ضده وتقارير المحاسبة التي قدمها والمتضمنة عدم وجود أوراق يبنى عليها التقرير المحاسبي وهذا تفريط آخر منه بمخالفة المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية ونص الحاجة منها: (يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته..) ٢-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير) حيث إنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفةً بذلك النظام.٣-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٨١) من نظام الشركات ونص الحاجة منها: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري..)٤- ثبوت مسؤوليته التضامنية بالأحكام القطعية للقضية رقم: ٤٣٩٤٤٩٢٣٥ لعام ١٤٤٤ه ورقم: ٤٣٩٤٤١٨٠٩ لعام ١٤٤٤ه ولما أن إقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الاحكام والقرارات السابقة نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة؛ عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:١- إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركة (...) عن المبالغ بطلبات التنفيذ أدناه وإجماليها مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ريال٢-الزام المدعى عليه سداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ريال ". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعى عليه قررت أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلها، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ، كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وتقدمت المدعية وكالة بعدد من المرفقات على بريد الدائرة - جرى إرفاقها بملف الدعوى وتزويد المدعى عليها وكالة بنسخة منها-، ثم حصرت المدعية وكالة دعواها بطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه لمخالفته المادة (١٥٢) والمادة (١٥٣) من نظام الشركات في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٥٧) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٨٩) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧١٦) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧٥٤) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، ثم قررت المدعى عليها وكالة أنها تتمسك بما قدمته سلفاً؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٥٧) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٨٩) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧١٦) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧٥٤) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في السندات لأمر محل هذه الدعوى والمقدمة لمحكمة التنفيذ، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بانتفاء الصفة، وبسبق الفصل، وعدم ثبوت خطأ المدعى عليه، ولأن دفوع المدعى عليها وكالة مرسلة وغير ملاقية لما جاء في دعوى المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم الاعتداد بها، وبعد النظر في السندات لأمر محل هذه الدعوى والتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعية وكالة لأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٥٧) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٦٨٩) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧١٦) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، والمبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٠١٧٥٤) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والصادر من الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث