حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430657919
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432094/1444
رقم الحكم:4430657919
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432094 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430657919 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439432094 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، ابتداءً من تاريخ 21/ 04/ 1441هـ الموافق 18/ 12/ 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/ 05/ 1441هـ الموافق 19/ 01/ 2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (124,514) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (124,514) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (60,790) ستون ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالاً، والمتبقي (63,210) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وعشرة ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي:1/ تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (124,514) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) في 01/ 06/ 1441هـ الموافق 26/ 01/ 2020م، بمبلغ قدره (62,057) اثنان وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (63,210) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وعشرة ريالاً، لقاء مستحقات مالية تجارية، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، والإشعار، والحكم، والاعتماد المستندي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/ 11/ 1443هـ، والتي افتتحت بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي أصالة/ طارق داود محمد طميحي، -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر (...) الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب عنها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي تاريخ 18/ 12/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ذكر المدعي في بداية دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها في توريد وتصنيع وتركيب المظلات بعقد غير محدد المدة، وهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد محدد المدة يبدأ بتاريخ 18 ديسمبر 2019م، وينتهي بتسليم المدعي المشروع بتاريخ 20 يناير 2022م، حسب بند (المدة) المذكور في العقد، ثانيًا/ سعر العقد وشروط الدفع المتفق عليها بين المدعى عليها والمدعي أن تقوم موكلته بدفع (50%) من قيمة العقد مقدمًا قبل بداية المشروع، وقد التزمت موكلته بذلك، وأن تكون الدفعة الأخيرة بعد انتهاء المدعي من إتمام كامل المشروع بموجب مستند استلام وتسليم رسمي من المقاول الرئيسي، وهذا لم يحدث لعدم التزامه بهذا الشرط المذكور في العقد، وأن ما ذكره المدعي في دعواه بمطالبة المدعى عليها عن باقي قيمة العقد، وأن المشروع منفذ بشكل كامل عن طريقهم غير صحيح، وليس له حق المطالبة، والصحيح أنه تم الاتفاق مع المدعي على تنفيذ المشروع وتسليمه حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، ولكن المدعي لم يقم بكامل التزاماته التعاقدية، وأخل بها، مما دفع المدعى عليها باستلام الموقع بنفسها وصرف مبالغ إضافية لإتمام المشروع وتسليمه للمقاول الرئيسي، ومن البنود المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين والتي لم يلتزم بها المدعي الآتي: لم يلتزم المدعي ببند المدة (مدة تسليم المشروع) المذكورة في العقد، وهي شهر من تاريخ توقيع العقد، وقد ذكر في دعواه بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، أي بعد تسعة أشهر، مما يثبت أن المدعي لم يكن ملتزمًا بالمدة المتفق عليها، ومن مسؤوليات المدعي تقديم خطة عمل مفصلة للمدعى عليها والقيام بالعمل المذكور في العقد في الفترة الزمنية المحددة، ولم يلتزم المدعي بذلك، قام المدعي بالتعاقد مع مقاول من الباطن وورشة حدادة غير مرخصة وغير تابعة للمدعي، وتكليفه بإتمام المشروع دون موافقة من المدعى عليها وهذا مخالف للعقد المتفق عليه بين المدعى عليها والمدعي البند رقم (11) والذي نص على: لا يمكن للطرف الثاني (المدعي) أن يتعاقد من الباطن على أي عمل دون موافقة (خطية/ بريد إلكتروني) من الطرف الأول (المدعى عليها) وقد تم رفض إصدار التصاريح لهم لأنهم غير نظاميين، حيث إن المشروع داخل منشأة حكومية (ميناء (...)، ولا يتم إدخال أي موظف أو عامل أو مواد للمشروع إلا بتصريح وموافقة من إدارة ميناء (...)، وقد تم إشعار المدعي بذلك عن طريق البريد الإلكتروني وإلزامه بتوفير العمالة النظامية التي تحت كفالته ولكن دون جدوى، ثالثًا/ للأسباب التي تم ذكرها أعلاه، وعدم التزام المدعي ببنود العقد، قامت المدعى عليها باستلام المشروع بنفسها، كما قامت بتوفير العمالة والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل، وتكبدت خسائر حتى لا تقع في ضرر مع صاحب المشروع الرئيسي، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بالطلبات الآتية: 1/ إلزام المدعي بتقديم ما يثبت صحة دعواه، وأنه التزم بما جاء في بند (المدة) المذكور في العقد والذي ينص على: (وافق الطرف الثاني (المدعي) على تجهيز الموارد فور توقيع العقد، 2/ إلزامه بتقديم إثبات الموافقة الخطية من المدعى عليها على أن يقوم بالتعاقد مع مقاول من الباطن لإتمام المشروع، 3/ إلزامه بإثبات صحة دعواه بتنفيذه للمشروع كاملاً، وأن مؤسسته هي من قامت بإتمام المشروع، وذلك بتقديم كشف بالمواد التي تم استخدامها للمشروع (حسب المواد المذكورة في العقد) وبيان تكلفتها وتاريخ شراؤها مطبوعة على المستندات الرسمية من الجهة التي اشترى منها المواد، وأيضًا كشف بالأيدي العاملة والمركبات والمعدات التابعين لمؤسسة المدعي (مؤسسة (...) للمقاولات) وتصاريح دخولهم للموقع، والذين تم استخدامهم للدخول والعمل داخل المشروع، حيث إن تصاريح الدخول يكون إصدارها عن طريق المدعى عليها وإدارة ميناء (...)، 4/ إلزامه بتقديم ما يثبت تسليم المشروع للمدعى عليها، حيث إن الدفعة الأخيرة لا تتم إلا بعد الموافقة النهائية لاعتماد تسليم المشروع وتنفيذه بالكامل بموجب مستند استلام وتسليم رسمي من المدعى عليها والمقاول الرئيسي مع المدعي، وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها -السابق حضوره-، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 18/ 12/ 1443هـ، وبعرضها على المدعي أصالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد عليها، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حالة المشروع في الوقت الحالي، أجاب قائلاً: أن المشروع مكتمل ومنفذ من المدعى عليها، ولديهم شهادة تثبت هذا صادرة من شركة(...) ميناء (...) مالكة المشروع، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي أصالة عن بينته على قيامه بتنفيذ المشروع كاملاً حسب ما ورد في ادعائه في صحيفة الدعوى، أجاب قائلاً: أن هناك مراسلات مع الشركة عن طريق البريد والواتساب تثبت هذا، والمدعى عليها رفضت إعطائه محاضر استلام المشروع، فأفهمته الدائرة بإرفاق رده عبر الطلبات في ملف القضية على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في 18/ 12/ 1443هـ المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية، مع المستندات التي تؤيد دعواه بقيامه بتنفيذ المشروع كاملاً خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ 21/ 12/ 1443هـ، على أن يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية مع المستندات المؤيدة لما يذكر-إن وجدت-، خلال السبعة الأيام التالية، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي تاريخ 28/ 12/ 1443هـ، قدم المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ في الدعوى المقامة من المدعي تم ذكر مدة العقد حسب تاريخ بداية العقد ونهايته، وكانت عبارة عقد غير محدد هو خطأ في التعبير، وبما أن المدعي ذكر في الدعوى تواريخ البداية والنهاية يبين أنه عقد محدد المدة كما هو موضح في الدعوى، ثانيًا/ لم تلتزم المدعي عليها بدفع المقدم قبل بداية المشروع، وقامت المدعى عليها بدفع المقدم بتاريخ 26/01/2020م، وقد تأخر لمدة (39) يوم من توقيع العقد وبداية العمل، مما سبب هذا التأخير للمدعي أضرار في العمل وضيق الوقت للتنفيذ، وقام المدعي بإكمال المشروع حسب المتفق عليه، وبعد الانتهاء من كافة الأعمال قام المدعي بالمطالبة لأكثر من أربعة أشهر، وبتاريخ 28/05/2020م قامت المدعى عليها بمنح المدعي مخالصة نهائية بقيمة (26,335.79) ريالاً، وهذا المبلغ غير كامل وغير صحيح، وأرفق المدعي صورة من المخالصة، رغم أن وكيل المدعى عليها ذكر في رده على الدعوى أن المدعي لم يقم بتكملة المشروع، وكان رده بأن موكلته هي من قامت بتكملة المشروع، وأن المدعي لا يستحق الدفعة الأخيرة، وهذه المخالصة من المدعى عليها دليل على إكمال المدعي للمشروع، وذكر وكيل المدعى عليها أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد (الرد) مدة المشروع شهرين وليس شهر كما ذكر حسب ما هو موضح بالعقد، وكان التأخير في مدة التسليم في الدفعة الأولى من المدعى عليها، وتم إنجاز العمل كاملاً، ولم تتجاوب المدعى عليها مع المدعي حتى تاريخ 28/05/2020م قام بإرسال المخالصة، وقامت المدعى عليها بالمطالبة في خطة العمل، (الرد): خطة العمل مدرجة في العقد في بند مجال العمل موضحة فيها بيان العمل والقياسات بالأرقام والألوان والوحدات وموقع التركيب كما هو موضح في العقد موقعة من الطرفين، وقام المدعي بالالتزام بها كاملة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعي تعاقد مع مقاول من الباطن، (الرد): غير صحيح، هذه ورشة حدادة لتجهيز المقاسات المطلوبة فقط، وليس شركة أو مؤسسة مقاولات للتعاقد معها، وعلى المدعى عليها إثبات ذلك بنسخة من عقد الباطن إذا كان هذا صحيحًا، وتم استدعاء المدعى عليه بحضور المدير التنفيذي/ حسام السيد مع الفني إلى مقر الورشة للاطلاع على المقاسات والموافقة حسب طلبهم، وأرفق المدعي الصور في الورشة والسماح له بدخول المواد إلى موقع التركيب في الموقع، بعد المواقفة أثناء حضورهم في الورشة، وأرفق ايميل التنسيق معهم للحضور إلى الورشة، وصور التركيب في الموقع، تصاريح الدخول (الرد): تصاريح الدخول تكون مراسلات بين المدعى عليها وبوابات الموقع فقط، حيث يطرح اسم السيارة مع السائق والفنين أسمائهم على البوابات، وليس من صلاحيات المدعي الحصول علي أي تصاريح، وتم دخول جميع العمالة والفنين والسيارة المؤجرة لنقل المواد وتركيبها كاملة، وأرفق المدعي صورة وات ساب وايميل كيف يتم دخول السيارات والعمالة، ثالثًا/ (الرد): غير صحيح، حيث إن المدعي قام بإكمال المشروع كاملاً، وكما ذكر في السابق من أدلة على ذلك ومنها مخالصة المدعى عليها بتاريخ 28/05/2020م، أما بالنسبة للرد على طلبات المدعى عليها: جميعها مذكورة في الرد على مذكرة المدعى عليها وبمرفقاتها، حيث إن المدعي يلتزم بقعد مبرم بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليها تأخرت لمدة (39) يوم في الدفعة الأولى مما تسبب في تعطل العمل لمدة (39) يوم، وهذا لا يتحمله المدعي في تأخير مدة التسليم، كما ذكر في السابق أن أطراف المدعى عليها قاموا بالحضور إلى ورشة العمل للموافقة على المقاسات، والسماح للمدعي بالدخول لتركيب المواد هذا دليل على موافقتهم، وأرفق صور تركيب المواد، وأفاد المدعي بالتزامه بصحة دعواه كتنفيذه للعمل كامل موضحة بالأدلة السابقة والمخالصة النهائية من المدعى عليها موضحة فيها مدة التسليم، رغم أن المدعى عليها هي من تسببت في تأخير بدء المشروع الدفعة الأولى بالنسبة لتكاليف المواد ماليًا وفاتورتها ومبالغها لا يحق للمقاول الرئيسي الاطلاع على الأمور المالية الخاصة بالمدعي لأنها غير مذكورة بالعقد، وكما ذكر أن تصاريح دخول البوابات تكون بين المدعى عليها وبوابات ميناء (...) لأنهم هم المخولين بذلك، وليس للمدعي أي مجال للاطلاع عليها، وأفاد المدعي بالتزامه بتقديم ما يثبت تسليم المشروع، وأنه يستحق الدفعة الأخيرة، رغم أنه لم يجد تجاوب من المدعى عليها لمدة أكثر من أربعة أشهر بعد إنجاز المشروع كاملاً، وذلك ما ذكر سابقًا وبمرفقاتها وتقديم مخالصة نهائية من المدعى عليها غير صحيحة، ومبلغ غير مكتمل، حيث إن المبلغ المتبقي لمؤسسة عمق التقنية للمقاولات هو (63,717.12) ريالاً، وفي تاريخ 10/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ فيما يتعلق بمدة العقد والبنود، (الرد): في بداية المذكرة الجوابية للمدعي ذكر أن ما ذكرته المدعى عليها في المذكرة السابقة بأن العقد محدد المدة صحيح، ويعتبر هذا إقرار منه بذلك، وليس كما ذكر في دعواه بأن العقد غير محدد المدة، حيث إن العقد يبدأ بتاريخ 18 / 12 / 2019م وينتهي بتاريخ 20 / 01 / 2020م، مدة شهر واحد فقط، ثانيًا/ فيما يتعلق بشروط الدفع والدفعة المقدمة (الرد): أن ما ذكره المدعي في مذكرته بأن المدعى عليها كانت سبب في تأخير بداية المشروع غير صحيح، فقد وافق المدعي على تجهيز الموارد فور توقيع اتفاقية العقد، وأرفق خطاب جدولة عمل والتزام من المدعي بإكمال وتسليم المشروع في المدة المتفق عليها حسب العقد، والتي لم يلتزم بها طوال فترة التعاقد، حيث توجد مراسلات بين المدعى عليها والمدعي بضرورة الحضور للموقع وإنهاء المشروع ولكن ودن جدوى، بناءً على العقد المتفق عليه بين المدعى عليها والمدعي بند سعر العقد وشروط الدفع فقرة (2) والذي ينص على: (سداد 50% مقدمًا من قبل الطرف الأول (المدعى عليها) مقابل الفاتورة الأولية من خلال LC و50% المتبقية بعد الانتهاء والتفتيش والموافقة من قبل العميل)، استلمت المدعى عليها الفاتورة التجارية الأولى من المدعي بتاريخ 01 / 01 / 2020م، وتم إرسالها من المدعى عليها إلى البنك في نفس اليوم لاعتماد الصرف للمدعي، وبما أن صرف المبالغ بنظام الاعتماد المستندي (LC) يتطلب عدة إجراءات داخل البنك للموافقة على صرف الدفعة لم تكن المدعى عليها سبب في تأخير الصرف، وإنما هي إجراءات تدور داخل البنك للحصول على الموافقة النهائية من إدارة البنك للتعميد بدفع (50%) من قيمة العقد للمدعي، ثالثًا/ فيما يتعلق بإكمال المشروع وخطة العمل (الرد): وافق المدعي (مؤسسة (...)) بالقيام بكامل الأعمال المتفق عليها حسب بند مسؤوليات الطرف الثاني المذكورة في العقد والتي تنص على: (تقديم خطة عمل من الطرف الأول المدعي وتوفير المواد والأيدي العاملة ومواد السقالات والمعدات وجميع الموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ العمل)، وذلك لغرض توريد وتصنيع وتركيب مظلات في مشروع (...) داخل ميناء (...) فهد في (...)، ولكن المدعي لم يلتزم بذلك، مما اضطر المدعى عليها إلى متابعة المشروع وإكماله عن طريقها، وأن ما ذكره المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بإرسال مخالصة نهائية غير صحيح، والصحيح بأنها قامت بإرسال السند بمثابة إشعار للمدعي بقيمة المبالغ والخسائر التي تكبدتها المدعى عليها لإنهاء المشروع وذلك بسبب عدم التزامهم ببنود ومدة العقد المتفق عليها لإكمال المشروع، رابعًا/ فيما يتعلق بزيارة المدعى عليها لموقع الورشة، (الرد): أن ما ذكره المدعي بأنه لم يتعاقد مع ورشة من الباطن غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها قد عانت كثيرًا بسبب التأخير في إنجاز المشروع، وعندها طلبت من المدعي تزويدها بموقع الورشة للذهاب ومتابعة سير العمل، وعند استلام المدعى عليها للموقع تبين أن الورشة تقع في محافظة (...)، والمشروع يقع في مدينة (...)، مما اضطر المدعى عليها للسفر والتوجه إلى موقع الورشة على نفقتها الخاصة، وتبين بعد ذلك أن الورشة وموظفيها ليسوا على كفالة المدعي، وهذا مخالف للعقد المتفق عليه بند الشروط والأحكام العامة فقرة (11)، ولم تستطيع المدعى عليها بعد زيارتها للورشة ومعرفتها بأن الورشة وعامليها غير تابعيين للمدعي أن تطلب منهم التوقف عن العمل، وطلبت منهم الاستمرار في إنهاء تصنيع الهيكل الحديدي، حيث إنه قد مرت فترة طويلة على إنهاء وتسليم المشروع، بناءً عليه قامت المدعى عليها بمتابعة سير عمل ورشة الحدادة والوقوف على ذلك بنفسها، وما يثبت ذلك الصور المرسلة من المدعي والمرفقة مع مذكرته الجوابية والتي تبين وتثبت بأن المدعى عليها متواجدة في الورشة لمتابعة سير العمل دون وجود أي شخص من طرف المدعي، خامسًا/ فيما يتعلق بالمقاسات والرسومات، (الرد): أن ما ذكره المدعي بأنه طلب من المدعى عليها الحضور إلى الورشة للموافقة على المقاسات غير صحيح، والصحيح أن المقاسات والرسومات يتم تحديدها والموافقة عليها قبل توقيع العقد، وبناءً على المقاسات والرسومات تم استلام المدعى عليها التسعيرة من المدعي، وبذلك تم الاتفاق ونشأ التعاقد بين الطرفين، وعند حضور فريق المدعى عليها إلى موقع المشروع في (...) لتركيب المظلات تم الاستعانة بالسقالات والأيدي العاملة والمعدات التابعة للمدعى عليها، وأيضًا الأيدي العاملة في الورشة غير التابعة لمؤسسة المدعي، وأن ما ذكره المدعي أن تصاريح دخول البوابات يكون بين المدعى عليها وإدارة ميناء (...) غير صحيح، والصحيح أن التصاريح يتم إصدارها من إدارة ميناء (...) وليس بينها وبين المدعى عليها، ويتم إصدارها بناءً على بيان يتم إرساله من المدعي إلى المدعى عليها يتضمن (الاسم الرباعي-رقم الإقامة / الهوية-تاريخ الانتهاء - المهنة) للعاملين ويتضمن البيان: (نوع السيارة - رقم اللوحة - اللون - تاريخ انتهاء الاستمارة) للسيارات التابعة لمؤسسة المدعي، والتي لم تستلم المدعى عليها منهم أي بيانات تُذكر، وقد طلبت المدعى عليها في مذكرتها السابقة إلزام المدعي بتزويد المدعى عليها بكشف الأيدي العاملة وتصاريح دخولهم للموقع وكشف تصاريح دخول المركبات والمعدات التابعين لمؤسسة المدعي، حيث إنه عند حضور فريق المدعي لموقع المشروع يجب عليه إبراز التصريح عند البوابة ليتمكن من الدخول، والتي لم تتمكن المدعى عليها من إصدار التصاريح لهم لعدم حصولها على بيان العاملين أو المعدات أو السيارات حسب المذكور أعلاه، كما إن مدة إتمام المشروع وتسليمه هي شهر تبدأ من تاريخ 18 / 12 / 2019م وتنتهي في تاريخ 20 / 01 / 2020م، ولكن بسبب تأخير المدعي تم إكمال المشروع عن طريق المدعى عليها وتسليمه إلى إدارة ميناء (...) بتاريخ 01 / 05 / 2020م، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بتمسكه بطلباته التي تم ذكرها في المذكرة الجوابية السابقة، كما أرفق كافة البراهين والأدلة التي تم الاستناد عليها في كتابة هذه المذكرة الجوابية وهي: خطاب جدولة العمل من المدعي، مراسلات عن طريق البريد الإلكتروني بين موكلته والمدعي، الفاتورة التجارية الأولى من المدعي، نموذج الاعتماد المستندي من البنك، نسخة من تصريح دخول الموقع تابع لأحد سائقين موكلته، شهادة تسليم المشروع بتاريخ 01 / 05 / 2020م، ثم قدم المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الرد على نوع العقد: كما تم ذكره في المذكرة رقم (1) بأنه كان كتابة عقد مفتوح هو خطأ في التعبير فقد، حيث ذكر المدعي في كامل الدعوى تاريخ ابتداء المشروع من 18/12/2019م وتاريخ انتهائه إلى 20/01/2020م، وهذا يدل على أنه محدد المدة بذكر التواريخ من قبل المدعي حسب ما هو في العقد بشكل واضح، وهذا إقرار من المدعي بذلك، وأن من اطلع على الدعوى كاملة وجد أن العقد محدد المدة، فيرجو من وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى كاملة، ثانيًا/ الرد فيما يتعلق بشروط الدفع والدفعة المقدمة: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعى عليها في المذكرة الأولى، حيث ذكر أن موكلته قامت بدفع المقدم قبل بداية العقد، وهذا غير صحيح، وقد تأخرت المدعى عليها لمدة (39) يوم ودفع بتاريخ 26/01/2020م، وفي المذكرة الثانية ذكر وكيل المدعى عليها وغيّر أقواله، وهذا إقرار منه بذلك، إلا أن موكلته قد تأخرت ولم تدفع المقدم بسبب تأخر فاتورة صاحب المشروع إلى المقاول الرئيسي، وقد التزمت المدعى عليها بدفع المقدم (50%) من بداية العقد كما هو موضح في العقد، وليس للمدعي أي علاقة بتأخير فاتورة صاحب المشروع عن طريق البنك، لأن المدعي مقاول من الباطن وتم إنجاز العمل كاملاً، وأرفق المدعي ايميل المطالبات المقدم من بداية العقد، ثالثًا/ فيما يتعلق بإكمال المشروع وخطة العمل، الرد: تم تنفيذ المشروع كاملاً على حسب خطة العمل المذكورة في العقد والموقعة بين الطرفين من توريد ومقاسات، أما فيما يتعلق بالمخالصة النهائية، الرد: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعى عليها في المذكرة الأولى، حيث ذكر أن المدعي لم يقم بتكملة المشروع، ولم يستحق أي مبلغ، حيث إنه لم يكمل المشروع، وهذا غير صحيح، وفي المذكرة الثانية وبعد اطلاعه على الإشعار النهائي المثبت عليهم، فردهم على المذكرة الأولى من قبل المدعي، وقد عرضت المدعى عليها على المدعي مبلغ وقدره (26,335) ريالاً، وهذا المبلغ غير كامل، وهذه مخالصة منهم غير صحيحة، رابعًا/ فيما يتعلق بزيارة موقع الورشة، الرد: ما ذكره وكيل المدعى عليها في المذكرة الثانية غير صحيح، حيث إن المدعى عليها طلبت من المدعي الحضور إلى الورشة مع المسؤول والفني للتأكد من المواد والمقاسات، وليس لإنجاز العمل حسب طلبهم، وسبق وأرفق المدعي صورة من الطلب وهذه ورشة عمل ومؤسسة مقاولات للتعاقد معها من الباطن، والمدعي من قام بتجهيز المقاسات في هذه الورشة بعد التجهيز قام المدعي بنقل المواد إلى الموقع وتركيبها، والمدعي ليس بحاجة إلى المدعى عليها للعمل نيابة عنه، خامسًا/ فيما يتعلق بالمقاسات والرسومات، الرد: تم ذكرها سابقًا بخصوص ورشة العمل، حيث إن المدعى عليها غيّر أقواله، فقد ذكر سابقًا أن المدعي لم يكمل المشروع، والآن يقول أنه تمت الاستعانة بالمعدات والأيدي العاملة منهم، وهذا غير صحيح، والمدعي هو من قام بأعماله كاملة، وليس بحاجة باستعانة من المدعى عليها، أما فيما يتعلق بتصاريح البوابات لدخول العمالة، الرد: هناك اختلاف وتناقض في رد المدعى عليها في المذكرة رقم (1)، حيث ذكرت موكلته أنها لا تستطيع إصدار تصريح دخول لغير الكفالة، وقامت بإبراز الدليل على نفسها في مرفقات المذكرة الثانية بصور تصاريح السائق والعمالة، حيث إن السائق (...) المرفق تصريحه في المرفقات هو السائق صاحب اللوحة رقم (...) التي تم إرسالها إلى السيد/ (...) من قبل المدعي لإصدار لها تصريح دخول وأفراد العمالة وإرفاق صور من هذه السيارة وهي محملة بالمواد وإرفاق صورة بالواتس إلى السيد حسام نفس السيارة، وهذا ما ذكرته المدعى عليها وهو غير صحيح، حيث إن هذه التصاريح من جهة المدعي والمدعي من قام بإكمال المشروع، رغم أن المدعى عليها أنكرت أنها لا تستطيع منح تصاريح لغير الكفالة وهذا دليل عليه، ملاحظة: في التصاريح حينما يذكر صاحب المشروع الاسم والجهة، يقصد بها المقاول الرئيسي الذي طلب التصريح، والمدعي من قام بطلب التصريح عن طريق السيد (...)، وفيما يتعلق في مدة إتمام المشروع وتسليمه، الرد: ما ذكره غير صحيح، وكان التأخير من المدعى عليها بسبب الدفعة المقدمة التي تمت وتعطل المشروع لمدة (39) يوم، وهذا تأخير فادح وليس للمدعي أي علاقة بهذا التأخير، ويتحمله المدعى عليها وصاحب المشروع، والمدعي عقده مع المقاول الرئيس (شركة (...))، وفي جلسة 11/ 01/ 1444هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ 18/ 12/ 1443هـ، كما أشارت إلى تقديم المدعي أصالة مذكرة في تاريخ 28/ 12/ 1443هـ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ 10/ 01/ 1444هـ، ثم عقب عليها المدعي أصالة بمذكرة في تاريخ 10/ 01/ 1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لا يوجد بها جديد، واكتفى بما سبق، واكتفى المدعي أصالة بما سبق، ثم جرى إفهام المدعي أصالة بتقديم نسخة من المراسلات عبر الطلبات في ملف القضية بصورة واضحة تشمل المرسل إليه والمرسل وتاريخ الإرسال مترجمة مع النسخة الأصلية للرسالة، ففهم ذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي تاريخ 14/ 01/ 1444هـ، أرفق المدعي أدلة بشكل واضح بالتواريخ وأسماء المراسلين وإشعار البنك والمخالصة، وسيكون إدراج المرفقات والتوضيح عليها بترتيب الأرقام: المرفق الأول/ ايميل مرسل من ممثل شركة (...) بتاريخ 16/12/2019 م، إلى ممثل مؤسسة (...) (...)، يوضح فيه طريقة دفع المقدم مع بداية المشروع، والرد من ممثل المدعي على الايميل، المرفق الثاني/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...)، إلى ممثل شركة (...) بتاريخ 17/12/2019م قبل بداية المشروع يوضح في جدول العمل والمتطلبات، المرفق الثالث/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...) إلى ممثل شركة (...) بتاريخ 18/12/2019م، مع بداية المشروع يوضح فيه التسريع في الدفعة الأولى وذلك لإنجاز العمل حسب العقد والجدول، المرفق الرابع/ ايميل مرسل من ممثل المدعي (...) إلى ممثل شركة (...) (...) بتاريخ 01/01/2020م، يوضح فيه المطالبة بعدم التأخير في الدفعة الأولى وذلك لشراء المواد، والرد من ممثل شركة (...)، المرفق الخامس/ فاتورة مقدمة من مؤسسة (...) (المدعي) إلى شركة (...) (المدعى عليها) بتاريخ 02/01/2020م، بالمطالبة بالدفعة الأولى، المرفق السادس/ مرسلات بين ممثل المدعي (...) وممثل شركة (...) بتاريخ 02/01/2020م، حول تأخير الدفعة الأولى، المرفق السابع/ الرد من ممثل شركة (...) بتاريخ 05/01/2020م، حول تأخير الدفعة الأولى، المرفق الثامن/ مراسلات من ممثل المدعي محمد شفيق إلى شركة (...) بتاريخ 23/01/2020م، يوضح فيه التأخير الذي استمر لمدة طولية وتعطل العمل، وطلب فيه التحدث مع صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، المرفق التاسع/ إشعار من البنك بتحويل شركة (...) (المدعى عليها) إلى (المدعي) مؤسسة (...) (الدفعة الأولى) بتاريخ 26/01/2020م، الذي استمر هذا التأخير لمدة (39) يوم من بداية العقد، المرفق العاشر/ مراسلات بين الممثلين (...) و (...) بعد شراء المواد لتجيز المقاسات والتأكد منها بتاريخ 28/01/2020م، وتم تزويد شركة (...) بموقع ورشة العمل حسب طلبهم للتأكد من ذلك، وتم حضورهم للورشة للتشييك على المقاسات، وأرفق المدعي صور يبين فيها المدير (...)، المرفق الحادي عشر/ صور تجهيز المواد وصبغها بلون اللأورق حسب ما هو مذكور بالعقد وتركيبها بشكل كامل التي استمرت من تاريخ 28/01/2020م إلى 23/02/2020م، المرفق الثاني عشر/ صور من الواتس اب من جوال صاحب مؤسسة (...) ، وتم إرسالها إلى جوال (...) لإجراء دخول السيارات إلى الموقع لتركيب المواد بتاريخ 23/02/2020م، المرفق الثالث عشر/ بعد إنهاء كافة العمل ومطالبة المدعي أكثر من ثلاثة أشهر بالدفعة الأخيرة وقدرها (63,717) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً، المتبقي من قيمة العقد، وقامت المدعى عليها بإرسال مخالصة نهائية بتاريخ 28/05/2020م، تبين فيها تاريخ فترة مدة العمل والمبلغ النهائي المتبقي للمدعي (26,335) ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وهذا المبلغ غير صحيح وغير كامل، فالمدعي يستحق المتبقي من قيمة العقد كاملاً (63,717) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً، وهناك ملاحظة على مرفق من المدعى عليها في المذكرة رقم (2): شهادة تسليم المشروع من (...) إلى شركة (...)، حيث إن هذه الشهادة ليس لها أي علاقة بالدعوى، وتصدر بين المقاول الرئيسي وصاحب المشروع، والمدعي تعاقد مع شركة (...) عقد من الباطن وليس مباشرة إلى صاحب المشروع، ولكل ما سبق يلتمس المدعي من فضيلتكم عدالة المحكمة، وفي جلسة 18/ 01/ 1444هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، المشار لهويتيهما ووكالة وكيل المدعى عليها سابقًا، وأشارت الدائرة إلى إرفاق المدعي أصالة عبر الطلبات في ملف القضية ثلاث مذكرات تضمنت ثلاثة عشر مرفقًا، واكتفى الطرفين بما قدما، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 03/ 02/ 1444هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى ردود الأطراف فيها، رأت حاجتها لندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات والمتسبب في التأخير إن وجد، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على المدعي أصالة لم يمانع من ندب الخبرة، كما أبدى وكيل المدعى عليها عدم ممانعته من ذلك، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاعتماد قرار الندب، على أن يتم استكمال التقرير المبدئي خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، ويزود الأطراف بنسخة منه ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت، ومن ثم إحضار التقرير النهائي متضمنًا ملاحظات الأطراف، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي جلسة 20/ 04/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا- كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عما تم حيال ندب الخبرة، فذكر المدعي أصالة بأن التقرير النهائي قد صدر، فيما ذكر المدعى عليها وكالة أنه قد أبرز ملاحظاته على التقرير ولم يرده رد على ملاحظاته، وذكر المدعي أصالة بأن الخبير قام برفض ملاحظات المدعى عليها وكالة، فذكر المدعى عليها وكالة بأنه لم يطلع على ذلك، ثم ذكر المدعى عليها وكالة بأنه زود الخبير بالمستندات خلال المدة التي أمهله الخبير إياها وهي خمسة أيام، غير أن الخبير أصدر تقريره بعد ثلاثة أيام من إمهاله للمدعى عليها، ثم رأت الدائرة ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وتم تأجيل نظر الدعوى، وورد للدائرة تقرير الخبير والذي خلص فيه إلى أن القيمة المستحقة السداد من الشركة (المدعى عليها) للمؤسسة (المدعية) هي مبلغ ٥١،٢٦٥.٦٩ ريال سعودي (واحد وخمسون ألف ومائتين وخمسة وستون ريال سعودي و٦٩هللة)، وفي جلسة 11/ 05/ 1444هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أنه مثل في هذه الجلسة ممثل الخبير/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، ثم سألته الدائرة عن ملاحظات الأطراف هل هي مؤثرة على تقريره النهائي، فذكر بأنها غير مؤثرة، بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (63.210) ريال، كقيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وإلزام المدعى عليه لأتعاب المحاماة بمبلغ (25.000) ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن من مسؤوليات المدعي تقديم خطة عمل مفصلة لموكلته والقيام بالعمل المذكور في العقد في الفترة الزمنية المحددة ولم يلتزم المدعي بذلك، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات والمتسبب في التأخير إن وجد، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (5.750) ريال، دفعت كاملة من المدعي ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى أن القيمة المستحقة السداد من الشركة (المدعى عليها) للمؤسسة (المدعية) هي مبلغ ٥١،٢٦٥.٦٩ ريال سعودي (واحد وخمسون ألف ومائتين وخمسة وستون ريال سعودي و٦٩هللة)، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد طرفا الدعوى أتعاب الخبرة من المدعي كاملة بمبلغ (5.750) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية لجزء من مطالبته تقدر نسبته (75%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (25%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (1.437.5) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية،وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة 51.265.69 ريال واحد وخمسون الف ومئتان وخمسة وستون ريالاً وتسعة وستون هللة، ثانياً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة 1.437.50 ريال ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، نسبة (25%)من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430657919 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439432094 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره واحد وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وتسع وستون هللة (51.265.69)، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة (1.437.50) نسبة (25%)من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 29/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدعي أصالة (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن أنه استندت الدائرة على رأي وتقرير الخبير المندوب من قبلها مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون حيث ذكر الخبير في تقريره عدة بيانات ومعلومات لم تكن صحيحة ولا يوجد عليها أي مستندات تثبت صحة الدعوى المقدمة من المدعي، نبين لفضيلتكم ذلك في التفصيل المذكور في المذكرة المرفقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في اعتراضها من طعن في تقرير الخبير، إذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير). كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/6/1444هـ في القضية رقم 439432094 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره واحد وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وتسع وستون هللة (51.265.69)، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة (1.437.50) نسبة (25%)من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.