حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430647623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641325/1444
رقم الحكم:4430647623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641325 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430647623 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470641325 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥،٦٠٤.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وأربعة ريال، بثمن إجمالي قدره (٥،٦٠٤.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. وقدم سنداً لطلبه: عقد جمع نفايات بتاريخ 28/02/2022م، مبرم بين طرفي الدعوى. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في: 24/07/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ولما قدمه وكيل المدعية من عقد مبرم بين طرفي الدعوى، ولعدم حضور المدعى عليه، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...)) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢،٨٠٢.٠٠) ألفان وثمان مئة واثنان ريال سعودي، وبالله التوفيق.