حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430804577
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470508974/1444
رقم الحكم:4430804577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470508974 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804577 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470508974 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم(...)، وتاريخ/05/12/1446هـ، عن/شركة (...) المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، " ان المدعى عليه احد الشركاء لموكلتي في الشركة المسماة (شركة (...))، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب عقد التأسيس المرفق لفضيلتكم، حيث تمت تصفية شركة (...) واغلاقها بسبب ما تعرضت له من خسائر، حيث تم توزيع هذه الخسائر جميعها بالإضافة لنفقات ومصروفات إجراءات التصفية على جميع الشركاء وهم:1/ (...) 2/ (...) 3/ شركة (...) (المدعية)،4/ (...) (المدعى عليه)، حسب حصصهم في راس المال، مرفق لفضيلتكم قرار الشركاء الذي يفيد بدخول الشركاء (1) و (2)، حيث قامت موكلتي وبموافقة الشركاء بسداد جميع الخسائر وحقوق الغير المتعلقة بالشركة على ان يتم سداد المبالغ المستقرة في ذمة كل شريك حال الانتهاء من إجراءات التصفية. ثانياً: صاحب الفضيلة، تم عمل محضر اغلاق بتاريخ 30/12/2016م الموافق 01/04/1438ه المرفق لفضيلتكم وقد تم بموجبه اغلاق شركة (...) ومن ثم صدر البيان الختامي للشركاء بتاريخ 02/11/2017م الموافق 13/02/1439ه والممهور بتوقيع جميع الشركاء؛ حيث ان المدعى عليه (...) الذي لم يقم بالوفاء بكامل التزامه تجاه موكلتي بالمبلغ المستقر بذمته والثابت بموجب البيان الختامي الموقع من المدعى عليه اقرارًا منه باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (132،848) مائة واثنان وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية واربعون ريال سعودي، وتبقي بذمته مبلغ وقدره (91،493) واحد وتسعون الف واربعمائة ثلاثة وتسعون ريال سعودي، مرفق لفضيلتكم البيان الختامي الموقع من المدعى عليه. ثالثاً: صاحب الفضيلة، سبق وان قامت موكلتي بالتواصل والاجتماع مع المدعى عليه بتاريخ 28/04/2021م الموافق 16/09/1442ه لسداد المبلغ المتبقي في ذمته؛ وقد اقر المدعى عليه بالمبلغ اعلاه والتزم بسداده خلال (12شهرا) ابتداء من تاريخ 01/05/2021م ووافقت موكلتي على ذلك الا ان المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يقم بالرد على رسائل وايميلات موكلتي عندما طلبت منه الاجتماع لتوضيح بنود الاتفاق وتوثيقه ومن ثم اشعاره بضرورة الرد بتاريخ 20/06/2021م، حيث قام بالرد على موكلتي بتاريخ 21/06/2021م متعللاً بانه خارج المملكة وقد تم الرد عليه من قبل موكلتي في ذات التاريخ وطلبت منه ارسال مقترحات الجدولة للمبالغ عبر الايميل او عقد اجتماع اونلاين عبر برنامج (تايمز) او عبر تفويض من يلزم لذلك الا انه لم يتجاوب مع موكلتي حتى تاريخ رفع هذه الدعوى. رابعاً: صاحب الفضيلة، ان المدعى عليه ممتنع عن سداد المبلغ المستقر بذمته لموكلتي وقدره (91,493) واحد وتسعون الف واربعمائة ثلاثة وتسعون ريال سعودي، بالرغم من اقراره بالمبلغ وحث موكلتي له وعزمها على ان يتم السداد ودياً ويتضح ذلك من خلال المراسلات المرفقة بعاليه، كما قامت أيضا بأرسال اخطار قانوني له بتاريخ 19/08/2021م بضرورة سداد المبلغ المتبقي بذمته قبل رفع الدعوى اعمالاً لنص المادة (19) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى) الا ان المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلتي، مرفق لفضيلتكم الاخطار، في مخالفة لقوله سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". الطلبات: 1- الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بقيمة 91،493 واحد وتسعون ألف واربعمائة وثلاثة وتسعون ريال) اهـ "؛ وانتهى فيها إلى طلبه: بـــإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩١,٤٩٣.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيثُ عُقِد لها جلسة في 12/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبالرجوع إلى الوكالة لم تجد الدائرة ما يخول المدعي بحق الإقرار فجرى إفهامه بأن عليه تصحيح وكالته أو إحضار من هو مخول له بذلك، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، عيه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال الى صحيفة الدعوى، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في البيان الختامي والممهور بتوقيع المدعى عليه ومحضر إغلاق الشركة والمراسلات التي تمت مع المدعى عليه بموضوع الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على أن موكلته قامت بسداد مبلغ الدعوى عن المدعى عليه من أجل إغلاق الشركة أجاب قائلا لدي حوالات بنكية وفواتير وأطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب فأجبته لطلبه، وبجلسة 15/07/1444هـ ففي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته مسبقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب لقد أرفقت حوالات وكشوفات مالية عبر النظام وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أن ما أرفقه المدعي عبارة عن حوالات مالية لشركة بيت الحلول الشاملة وحوالات لشخص اسمه (...) مسبب بعنوان انجاز معاملة في وزارة التجارة ثم جرى سؤاله هل لديه مزيد بينة على أنه أدى المبلغ المتعلق في ذمة المدعى عليه فأجاب قائلاً: لدي بينة وهي توقيع المدعى عليه على المديونية وعدم اعتراضه عليها وبالرجوع إلى المرفقات تبين أن توقيع المديونية الخاص بالمدعى عليه موقع من قبل شخص اسمه (...) وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا نعم صحيح التوقيع عائد لموكلتي ولكن الورقة التي تسبقها تحمل توقيع المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى أجاب قائلاً: نعم هناك مراسلات مع المدعى عليه وأطلب مهلة لإحضارها فأمهلته الدائرة لذلك، وبجلسة 22/07/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفاً وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا: هناك توقيع صادر من المدعى عليه على الكشف الختامي الذي تضمن عليه مبلغ قدره (132.000) ريال ثم جرى خصم بعض المستحقات منها ليكون اجمالي المطالبة به مبلغ قدره (91.493) ريال هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن بينته عن سداده عن المدعى عليها كما طلب منه: فقال لقد تم ارفاق كافة المستندات تتضمن حوالات ومستندات كثيرة هكذا أجاب، وبسؤاله هل يرغب في يمين المدعى عليه فلم يجب جواب ملاقي على سؤال الدائرة، فجرى سؤاله للمرة الثانية هل يرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعواه على سداد المديونية المتعلق به من تصفية الشركة فأجاب قائلاً: إنني لا أقبل بيمين المدعى عليه لكون المستندات التي قدمتها كافية للحكم لموكلتي بدعواها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبتها بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها مبلغ إجمالي قدره (٩١,٤٩٣.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك لقاء سدادها للمديونية المتعلقة بالشركة محل الدعوى، وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى وفحصها تبين أن هناك محضر موقع من الشركاء على المديونية وأما نصيب الديون المتعلق بالمدعى عليه فلم تحمل توقيعه وإنما توقيع (...) وقد صادق المدعي وكالة على صحة الورقة وأنها لا تحمل توقيع المدعى عليها وأن التوقيع يخص المدعية، وقد جرى من الدائرة طلب البينة الموصلة من المدعي وكالة على سداده هذه المديونية من قبل المدعية وتقديم ما يثبت أنها قامت بتأدية هذا الدين عن المدعى عليه، إلا أنها طلبت الإمهال فأجيبت لطلبها ثم عجزت عند تقديمها، وأم غاية ما قدمته المدعية هي حوالات بنكية وسدادات لا يظهر للدائرة أنها تخص الدين المتعلق في ذمة المدعى عليه، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمته إلا ببينة يقينية قطعية ؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية وهي لم تثبت سداداها للمديونية عن المدعى عليه، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وبما أن وكيل المدعية رفض توجيه اليمين للمدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430804577 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470508974 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩١,٤٩٣.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، نتيجة سدادها عن المدعى عليه للمديونية المتعلقة (بشركة (...)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة وذكر أن ما جاء في الدعوى غير صحيح واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه ؛ وتضيف الدائرة بأن المدعي لم يقدم ما يؤثر على الحكم محل الاعتراض، وتشير الدائرة أن ما أورده المستأنف في استئنافه، داخل فيما تم الرد عليه في أسباب الحكم محل الاعتراض المتضمن ما نصه (.. وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى وفحصها تبين أن هناك محضر موقع من الشركاء على المديونية وأما نصيب الديون المتعلق بالمدعى عليه فلم تحمل توقيعه وإنما توقيع سالم العنزي وقد صادق المدعي وكالة على صحة الورقة وأنها لا تحمل توقيع المدعى عليها وأن التوقيع يخص المدعية، وقد جرى من الدائرة طلب البينة الموصلة من المدعي وكالة على سداده هذه المديونية من قبل المدعية وتقديم ما يثبت أنها قامت بتأدية هذا الدين عن المدعى عليه، إلا أنها طلبت الإمهال فأجيبت لطلبها ثم عجزت عند تقديمها، وأن غاية ما قدمته المدعية هي حوالات بنكية وسدادات لا يظهر للدائرة أنها تخص الدين المتعلق في ذمة المدعى عليه، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمته إلا ببينة يقينية قطعية ؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية وهي لم تثبت سداداها للمديونية عن المدعى عليه، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وبما أن وكيل المدعية رفض توجيه اليمين للمدعى عليه؛..) ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430626795) المؤرخ في 23 /07 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470508974)، القاضي بـ(رفض الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.